* يسأل صبحي ابراهيم: ما المرض المبيح للفطر؟ ** المرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشي تأخر برئه ويعرف ذلك إما بالتجربة أو بإخبار الطبيب المسلم الثقة العدل أو بغلبة الظن. حكي من بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتي من وجع الإصبع والضرس لعموم الآية فيه. ولأن المسافر يباح له الفطر. وإن لم يحتج إليه. فكذلك المريض وهذا مذهب البخاري وعطاء وأهل الظاهر. وكذلك الصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يفطر مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك لزمه الفطر. وإن كان صحيحا مقيما وعليه القضاء. قال الله تعالي: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" "النساء- 29". وقال تعالي: "ما جعل عليكم في الدين من حرج" "الحج- 78" وإذا صام المريض وتحمل المشقة صح صومه. إلا أنه يكره له ذلك لاعراضه عن الرخصة التي يحبها الله. وقد يلحقه بذلك ضرر. وقد كان بعض الصحابة- رضي الله عنهم- يصومون علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وبعضهم يفطر متبعين في ذلك فتوي الرسول صلي الله عليه وسلم. * يسأل السيد محمود: ما حكم من مات وعليه صيام من رمضان؟ ** أجمع العلماء أنه من مات وعليه فوائت من الصلاة فإن وليه لا يصلي عنه وغيره. وكذلك ممن عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته. فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته. فقد اختلف الفقهاء في حكمه فذهب جمهور العلماء منهم أبوحنيفة ومالك والمشهور عن الشافعية- وهو الذي نميل إليه- أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه. ويبرأ به الميت. ولا يحتاج إلي إطعام عنه. والمراد بالولي هو قريب الميت. سواء كان عصبة. أو وارثا. أو غيرهما. * يسأل عمرو راغب: ما حكم من شك في طلوع الفجر؟ ** لو شك المسلم في طلوع الفجر فله أن يأكل ويشرب حتي يستيقن طلوعه. ولا يعمل بالشك. فإن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التبيين نفسه لا الشك فقال: "وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" "البقرة- 187". وقال رجل لابن عباس- رضي الله عنهما- "إني أتسحر فإذا شككت". فقال ابن عباس: "كل ما شككت حتي لا تشك". وقال أبوداود: قال أبوعبدالله: إذا شك في الفجر يأكل حتي يستيقن طلوعه. وقال النووي: وقد اتفق أصحاب الشافعي علي جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر. وإن كان من الأحري أن نحتاط للعبادة. وأن نأخذ بالأسباب التي تضمن سلامتها وصحتها رجاء قبولها. * يسأل سامي فتحي: هل يجب قضاء رمضان علي الفور أو علي التراخي: ** قضاء رمضان لا يجب علي الفور. بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت. وكذا الكفارة. فقد صح عن عائشة- رضي الله عنها- أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان. والقضاء مثل الأداء. وبفارق القضاء الأداء في أنه لا يلزم فيه التتابع. لقول الله تعالي: "فمن كان مريضاً أو علي سفر فعدة من أيام أخر" "البقرة- 185". وقال النبي صلي الله عليه وسلم في قضاءرمضان: "إن شاء فرق وإن شاء تابع"