تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة اجتماعا غدا لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع والذي تتضمن إضافة بعض الفئات من غير الخاضعين للقانون من خلال توسيع دائرة الخاضعين لقانون الكسب. أعاد مشروع القانون النظر في شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع ليكون من بين الفئات المستحدثة والتي تخضع لأحكام هذا القانون القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. ورؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات القائمة علي شئونها. ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات القابضة والتابعة أو التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها. والجمعيات التعاونية والاتحادات الرياضية. المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأوقاف الخيرية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية والاتحادات والنقابات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مليون جنيه سنويا. وكل شخص طبيعي أو اعتباري أو أي كيان خلاف المذكورين في البنود السابقة تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمة منصوصا عليها في قانون العقوبات أو أي قوانين أخري. ونص تعديل المادة 14 مكررا الفقرة الأولي علي أنه يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة "18" من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه. أضافت المادة 20 ان كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه. ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه. ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين. كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات. حدد مشروع القرار العقوبات المقررة علي جنايات الكسب غير المشروع ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها والاختصاصات التي تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الاستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل باعتباره جهازا قضائيا مستقلا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلي من القضاء العادي. مع تشديد بعض العقوبات وتجديد الفترة الزمنية للتصالح لمدة عام واحد وجعل مدة التقادم عشر سنوات وتشمل التعديلات إمكانية اقتضاء مبلغ الكسب من الورثة في حدود ما آل إليهم من الميراث.