* يسأل حسن ربيع رجل اعمال عن حكم الدين فيمن يحلف بالطلاق ليسهل عمليات البيع والشراء وما حكم الدين في الأرباح التي يحققها بهذا الأسلوب؟ ** يجيب الشيخ احمد صلاح عبدالمنعم إمام وخطيب مسجد الظواهري بمدينة نصر: من المعلوم ان أبغض الحلال إلي الله الطلاق ومن المعلوم ان الاسلام نهي عن الحلف بغير الله قال صلي الله عليه وسلم "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" والحلف بالله لا يلجأ إليه الا عند الحاجة الملحة قال تعالي "ولا تجعلو الله عرضة لايمانكم" والذي يحلف بالطلاق لترويج البضاعة ان كان كاذبا فزوجته طالق علي رأي جمهور الفقهاء ورأي البعض ان حلف به معلق ان لم يقصد به الطلاق فلا يقع طلاق وعليه كفارة يمين ان كان كاذبا. ونحذر التجار من الحلف مطلقا لترويح البضاعة وبخاصة إذا كان الحلف كاذبا والكسب الذي يأتي من هذه الطريقة حرام ولا يبارك الله فيه وقد جاء حديثه ناهيا عن هذا الحلف فقال صلي الله عليه وسلم فيما يرويه احمد والحاكم "ان التجار هم الفجار قالوا يا رسول الله أليس الله قد أحل البيع قال بلي فمنهم يحلفون فيحدثون فيكذبون". * يسأل اللواء سعيد عن حكم التسبيح علي السبحة؟ ** لاشك أن التسبيح علي اليد أفضل من التسبيح علي السبحة وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان يعقد التسبيح بيده اليمني فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمنه أخرجه أبوداود فالأنامل ستشهد لصاحبها يوم القيامة فالتسبيحح باليد أفضل ولكن التسبيح علي السبحة جائز وليس حراماً ولا بدعة من أصح أقوال العلماء والفقهاء. * يسأل عفيفي عبدالمطلب هل لصلاة الجمعة سنة قبلية؟ ** يجيب: الجمعة ليس لها سنة قبلية علي الراجح من أقوال العلماء وإنما يشرع للمصلي ان يبكر إلي المسجد فيصلي من النفل المطلق ما شاء حتي يصعد الخطيب المنبر وقال شيخ الاسلام ابن تيمية لا سنة للجمعة قبلية وهو مذهب الشافعي واكثر الصحابة وعليه جماهير الفقهاء. * تسأل وفاء.أ من الاسكندرية: يحدث ان الحائض أو النفساء ينقطع دمها بعض الأيام ثم يعود فهل تحسب أيام الانقطاع طهرا أم حيضا ونفاسا؟ ** يجيب أقل مدة الحيض مختلف فيها بين لحظة ويوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها واكثرها عشرة أيام عند الحنفية وخمسة عشر يوما عند غيرهم وغالبه ستة أو سبعة وأقل مدة النفاس لحظة وأكثره عند بعضهم ستون يوما وعند البعض الآخر اربعون وغالبه اربعون يوما وعند انقطاع الدم في اثناء الحيض أو النفاس هناك قولان للعلماء قول يطلق عليه اسم السحب أي سحب حكم الحيض والنفاس علي مدة الانقطاع وهو قول الحنفية بصرف النظر عن قصر مدة الانقطاع وطولها وقول يطلق عليه اسم اللقط أي لقط أيام الطهر وعدم سحب حكم الحيض والنفاس عليها وهو قول الشافعية والمالكية إذا بلغت مدة الانقطاع خمسة عشر يوما أو زادت فتكون طهرا وما قبلها نفاس وما بعدها حيض فإن قلت مدة الانقطاع عن ذلك انسحب عليها حكم الحيض والنفاس كما يقول الحنفية والانقطاع في النفاس عند أحمد واكثره اربعون يوما يعتبر طهرا وان تجاوز الحيض أكثره أو النفاس أكثره كان استحاضة لا يجري عليها حكم الحيض والنفاس وان تجاوز الحيض ما تعودته المرأة ولم يتجاوز أكثر مدته كأن كانت عادتها ستة ايام فامتدت إلي ثمانية مثلا عند أبي حنيفة أو إلي ثلاثة عشر يوما عند غيره وكذلك إذا تجاوز النفاس ما تعودته النفساء ولم يتجاوز أكثر مدته كان ذلك كله نفاسا.