* تسأل سناء راضي من دمياط: ما حكم الصفرة والكدرة في زمن النفاس وما الفرق بين الحيض والنفاس؟ * * الصفرة والكدرة في زمن النفاس حكمهما كحكمهما في زمن الحيض فإذا اتصلت صفرة أو كدرة بالولادة ولم تجاوز أقصي النفاس فهو نفاس أما لو رأت الحامل صفرة أو كدرة فلا تصلي حتي تنقطع عنها لأن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر النساء بذلك. واذا رأت الحامل ماء أبيض عقيب سبب إسقاط أو نحوه. فعند المالكية عليها الوضوء دون الغسل ولا يلحق بالدم لخروجه عن صفته والوضوء واجب لكونه خارجاً معتاداً من الفرج. ويفترق الحيض عن النفاس في أمرين هما: 1 الاعتداد بالحيض عند الحنفية والحنابلة لأن انقضاء العدة بالقروء والنفاس ليس بقرء. 2 النفاس لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل. لأن الولد ينعقد من الرجل والمرأة لقوله تعالي:" خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب". ولا يحتسب مدة النفاس علي المولي عليه في مده الابلاء في قوله تعالي"والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض".