أصدرت الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير مدير الإدارة بياناً أكدت فيه أنه في إطار توضيح ما يثار بشأن عدم قانونية ملاحقة السيارات الملاكي التي تعمل في نقل ركاب بالأجر وفق النظام الذي تعمل به شركتي "أوبر وكريم" فإن قانون المرور المصري رقم 21 لسنة 2008 حدد أنواع مركبات نقل الركاب وصنفتها المادة الرابعة من القانون بأنها سيارات خاصة معدة للاستعمال الشخصي وسيارات معدة لنقل الركاب بالأجر. قالت إدارة مرور القاهرة في بيانها إن قانون المرور في نص مادته المضافة رقم 32 الصادرة بقرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 من رئيس الجمهورية التي تم تطبيقها في 2 يوليو من نفس العام علي إلغاء ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها في حالة استخدامها في غير الغرض المخصص له ولا يجوز إعادة استخراج رخصة قائدها قبل مرور شهر من تاريخ الضبط وفي حالة التكرار يتم إيقاف الرخصة ولا تلغي رخصة التسيير إذا كان استخدامها للعمل بأجر إذا كان ذلك بدون علم مالكها. أضاف البيان أن المادة 74 مكرر من قانون المرور تنص علي توقيع غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد علي 300 جنيه في حالة استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها واوضحت الإدارة أنها الجهة المنوط بها تنفيذ القانون وإنفاذه تجاه المركبات ومخالفات أصحابها وقائديها وعليه فإن الخدمة التي تقدمها شركتا "أوبر وكريم" من خلال سيارات مرخصة للاستعمال الشخصي يعد مخالفة للقانون .121