كيف يقضي وزير التعليم على الفترات المسائية بالمدارس؟    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الخميس 26 فبراير    فانس: ترامب يفضل الدبلوماسية مع إيران.. ولديه خيارات أخرى    صندوق النقد: اقتصاد مصر يتحسن وارتفاع النمو ل4.4% والتضخم انخفض ل11.9%    بشرى عن محمد رمضان: نجم مصر.. فاهم السوق والأرقام تدعمه    انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية في جنيف    الزمالك يحصل على قرض بضمان حقوق الرعاية لمواجهة الأزمة المالية    بشرى: ما بين النقد والتنمر شعرة رفيعة.. وأولادي هم الحقيقة الوحيدة في حياتي    مع السلامة يا باي، الآلاف يشيعون جثمان شيخ الإذاعيين فهمي عمر في نجع حمادي (فيديو)    عروض فنية متنوعة وأنشطة للأطفال في ليالي رمضان بعروس الصعيد    بشرى: لم أتعرض للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل اعتبار    مصطفى حسني: 3 أوامر إلهية بعد قصة أصحاب الكهف.. ولا حصن من فتن الدنيا أفضل من القرآن الكريم    متحدث الصحة: إدخال تقنية الروبوت الجراحي لتطوير أدوات تقديم الخدمة الصحية للمواطنين    مساعد رئيس هيئة الدواء: 91% من الأدوية المتداولة محلية الصنع.. وسوق الدواء تجاوز 422 مليار جنيه في 2025    الصحة تحذر الصائمين: لا تشرب المياه دفعة واحدة قبل الفجر    حقيقة ادعاء مواطن تعدى موظف بجهة رسمية عليه فى شوارع الشيخ زايد.. فيديو    بعد عرض الحلقة 8.. «على قد الحب» الأعلى مشاهدة في مصر والصورة الأجمل في رمضان    بشرى: مؤمنة بالحسد والسحر.. وفي رجالة عينها وحشة زي الستات    الإمارات وبلجيكا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد وإرساء السلام    ميدو جابر: كنا بحاجة للفوز أمام مودرن سبورت    لص الأبراج في قبضة العدالة بعد محاولة اقتحام شقة سكنية بالبساتين.. فيديو    إلهام شاهين عن نيتها التبرع بأعضائها بعد الوفاة: أقنعت أسرتي.. وليكون صدقة جارية    غلق وتشميع 11 منشأة طبية خاصة خلال حملة مكبرة بمركز العسيرات فى سوهاج    ضبط صانعي محتوى نشروا مقاطع مسيئة وتتنافى مع القيم المجتمعية    ريال مدريد يتصدر قائمة الأكثر تأهلًا للأدوار الإقصائية بدورى أبطال أوروبا    الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في باكستان    احتجاز المحامي علي أيوب على خلفية تخاصم مع وزيرة الثقافة".. وغضب حقوقي ومطالبات بالإفراج الفوري    سجلت 106.7 مليار جنيه.. المصرية للاتصالات تحقق إيرادات تاريخية خلال 2025    اكتمل العقد، الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا رسميا    أحمد ماهر يوضح ملابسات فيديو والد رامز جلال    أمير كرارة يلقي القبض على منتصر أحد معاوني محمود عزت في الحلقة الثامنة من «رأس الأفعى»    «فن الحرب» في أسبوعه الأول برمضان 2026.. لعبة الانتقام تبدأ بخطوة محسوبة وتصاعد درامي يمهد لمواجهة كبرى    تعرف على موعد قرعة دور ال16 لدوري أبطال أوروبا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية بالمساجد الكبرى    برعاية شيخ الأزهر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم    "رأس الأفعى" ينكش عش الدبابير.. كواليس ليلة الانشطار الكبير داخل دهاليز الإخوان    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لشخص يرقص بطريقة غير متزنة| فيديو    "أيام الله في رمضان ومساعدة الزوج لزوجته"، الأوقاف تنشر نص خطبة ثاني جمعة في رمضان    بطل فيديو أثار دهشة المصريين، سقوط لص حاول تسلق عقار لسرقة شقة في البساتين    ميدو جابر رجل مباراة المصرى ومودرن سبورت    ناصر ماهر يصل لهدفه ال7 ويزاحم عدى الدباغ على لقب هداف الدورى    جاهزية بيزيرا مع الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالدوري    مشاورات عسكرية مغلقة في البنتاجون لبحث خيارات توجيه ضربة لإيران    دعاء الليلة الثامنة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توفير مناخ استثماري جاذب ومستقر يدعم التوسع في المشروعات المستدامة    القومي للمرأة بالإسماعيلية يقدم 350 وجبة يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك    استمرار التعاون بين الأوقاف ومصر الخير في حملة إفطار صائم | صور    نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس: رصدنا أدلة على أن إيران تحاول إعادة تطوير سلاح نووي    وفاة الشيخ أحمد منصور «حكيم سيناء» أشهر معالج بالأعشاب فى سانت كاترين    إيران وأرمينيا تبحثان قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي    «هلال الخير» تواصل مسيرة العطاء موائد إفطار يومية وعربات تجوب الشوارع ليلًا لتوزيع السحور    خالد الصاوي يروي موقفًا غيَر حياته: نمت أثناء قراءة التشهد في صلاة الفجر    طقس الخميس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21    شيخ الأزهر ناعيا العالم محمد هيتو: من أبرز من خدموا المكتبة الإسلامية والمذهب الشافعي    حريق هائل داخل مخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة    الأعلى للجامعات يوجه بمحاربة الشائعات والأخبار الكاذبة (مستند)    أخصائي تغذية علاجية يكشف عادات خاطئة في الصيام تسبب زيادة الوزن    بث مباشر النصر في اختبار صعب أمام النجمة بالدوري السعودي.. مواجهة حاسمة على صدارة روشن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من حق الائتلافات الجديدة تحت القبة.. تشكيل الحكومة طبقا للمادة 146 من الدستور
نشر في المساء يوم 27 - 12 - 2015

أكد د.صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بحامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد القوانين الانتخابية.. ولجنة الإصلاح التشريعي أن المادة "146 من الدستور تخاطب الأئتلاف تحت القبة ونفي ما ردده البعض من أنها تتحدث عن الائتلاف أو الحزب الذي حصل علي الأغلبية أو الاكثرية في الانتخابات البرلمانية وهي المسألة التي أثارت جدلاً في الساعات الماضية.
حسم د.صلاح في حديثه مع "المساء الأسبوعية" الجدل وقال إن المادة "146" من الدستور تنص علي أن يختار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء يكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي مجلس النواب فإذا لم تحصل الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيساً جديداًَ لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخليةوالخارجية والعدل.
أوضح د.صلاح فوزي أن المقصود من النص هنا هو الحزب أو الائتلاف الحائز علي الاكثرية تحت القبة وليس المقصود الحزب أوالائتلاف الحائز علي الاكثرية في الانتخابات وإلا فإن المستقلين لا يستطيعون الانضمام إلي أئتلافات وكذلك الاحزاب.. مشيراً إلي أن النص يستفيد منه مثلاً ائتلاف "دعم مصر" في حالة نجاحه في الفوز بالأغلبية أو الاكثرية داخل البرلمان هو أو أي ائتلاف أو حزب آخر.
وحول التفسيرات التي اطلقها البعض حول اسقاط العضوية عن النائب إذا فقد صفته الحزبية.
أكد د.صلاح فوزي أن الأمر يجب النظر إليه من زاويتن.. الأولي إذا استقال النائب من الحزب بإرادته الحرة المختارة فانه ينطبق عليه تحقق أحد شروط اسقاط العضوية.. أما الذي تم فصله من الحزب فلا ينطبق عليه هذا الشرط وفي الحالتين يعرض الأمر علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ويمثل العضو أمامة لابداء دفاعه فقد يثبت أنه تم اكراهه علي الاستقالة أو أن الفصل كيدي وخلافه.. وفي النهاية تعد اللجنة تقريراً يمكن أن توصي فيه باسقاط العضوية وهذا التقرير يجب أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة ويعرض هذا التقرير علي المجلس باكمله ويصدر القرار باغلبية ثلثي الاعضاء وهنا يجب الاشارة إلي نقطة هامة نصت عليها اللائحة وهي أن التصويت علي اسقاط العضوية لا تنطبق عليه قاعدة التصويت الاليكتروني بل يتم الامر بالنداء بالاسم الشخصي لان اسقاط العضوية أمر جلل جعل المشرع يحيطه بقدر كبير من التريث والتحوط.
وبالنسبة لما اثاره البعض بشأن المادة "103" من الدستور التي تلزم أعضاء مجلس النواب بالتفرغ الكامل أوضح د.صلاح إلي أن المادة احالت الأمر إلي القانون الذي تضمن التفرقةبين عدة حالات فمثلاً أصحاب المهن الحرة مثل الاطباء والمحامين يجب عليهم اخطار هيئة المكتب وممارسة المهنة أما المشكلة فستكون مع رئيس الجامعة أو استاذ جامعي مثلاً فالمسألة في نظري بالنسبة للأستاذ الجامعي لا تقتصر علي التدريس أو الإدارة فهناك أشياء كثيرة مطلوبة منه منها الاشراف علي الرسائل العلمية والاكاديمية وهذا لا يتعارض مع التفرغ أما التدريس فيثار حوله كلام كثير يبت فيه المجلس مع العلم بأن المجلس الدستوري الفرنسي لم يحظر علي الاساتذة مناقشة الرسائل العلمية والاشراف عليها بدليل أن رئيس المجلس الدستوري الفرنسي هو الذي ناقش رسالة الدكتوراه الخاصة بي..أما من يعمل في الجهاز الإداري فينطبق عليه شرط التفرغ الاجباري.
أخيراً سألت د.صلاح فوزي هل المجلس القادم محصن من الحكم بعدم دستوريته قال د.صلاح بكل وضوح لا أحب استخدام هذا التعبير ولكني أقول بمنتهي الأمانة والصدق ومع احترامي لحق الجميع في التقاضي ورفع الدعاوي وإقامة الطعون فانه تمت مراعاة كل الابعاد الدستورية بمنتهي الدقة عند إعداد حزمة القوانين الانتخابية الثلاثة التي جاء المجلس علي اساسها وبالتالي فان كل الطعون مصيرها في النهاية الرفض.
وحول تفسير البعض لكلمة "التحصين" بسبب تعديل المادة التي كانت تلزم المحكمة الدستورية بالفصل في الدعاوي خلال مدة زمنية محددة وقصيرة.. قال د.صلاح إنه عندما تمت إثارة هذه القضية درس مجلس الوزراء الامروطلب من كل وزير ارسال رده علي هذا النص وكنت أحد المختصين باعتباري مستشاراً لوزير التعليم العالي وقلت رأيي القانوني وهو أنه لا يجب أن تكون هناك مواعيد من النظام العام في الشأن المتعلق بالفصل في القضايا.. يجب أن يقتصر الأمر علي تحديد مواعيد قبول الدعوي أمام تحديد مواعيد قصيرة للفصل فيها فانه قد يؤذي العدالة.. وأنا هنا اتكلم في المطلق وليس في الانتخابات فالمواعيد القصيرة تؤذي العدالة فالدعوي قد لا تكون جاهزة وقد يستدعي الأمر إعادة القضية للمرافعة وقد يطلب الدفاع فسحة من الوقت.. وأنت أمام حكم جلل.. حكم الدستورية.. لذا وجب تعديل الأمر وإلغاء تحديد مدة ال21يوماً وخلافه مع العلم بان الدستورية من حقها إذا حكمت بعدم دستورية قانون أومادة معينة أن ترجيء التنفيذ طبقاً لنص المادة "49" من قانون الدستورية العليا فلها أن تحدد موعد فوري أو أي تاريخ مستقبلي بعد فصل تشريعي أو خلافه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.