5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من حق الائتلافات الجديدة تحت القبة.. تشكيل الحكومة طبقا للمادة 146 من الدستور
نشر في المساء يوم 27 - 12 - 2015

أكد د.صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بحامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد القوانين الانتخابية.. ولجنة الإصلاح التشريعي أن المادة "146 من الدستور تخاطب الأئتلاف تحت القبة ونفي ما ردده البعض من أنها تتحدث عن الائتلاف أو الحزب الذي حصل علي الأغلبية أو الاكثرية في الانتخابات البرلمانية وهي المسألة التي أثارت جدلاً في الساعات الماضية.
حسم د.صلاح في حديثه مع "المساء الأسبوعية" الجدل وقال إن المادة "146" من الدستور تنص علي أن يختار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء يكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي مجلس النواب فإذا لم تحصل الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيساً جديداًَ لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخليةوالخارجية والعدل.
أوضح د.صلاح فوزي أن المقصود من النص هنا هو الحزب أو الائتلاف الحائز علي الاكثرية تحت القبة وليس المقصود الحزب أوالائتلاف الحائز علي الاكثرية في الانتخابات وإلا فإن المستقلين لا يستطيعون الانضمام إلي أئتلافات وكذلك الاحزاب.. مشيراً إلي أن النص يستفيد منه مثلاً ائتلاف "دعم مصر" في حالة نجاحه في الفوز بالأغلبية أو الاكثرية داخل البرلمان هو أو أي ائتلاف أو حزب آخر.
وحول التفسيرات التي اطلقها البعض حول اسقاط العضوية عن النائب إذا فقد صفته الحزبية.
أكد د.صلاح فوزي أن الأمر يجب النظر إليه من زاويتن.. الأولي إذا استقال النائب من الحزب بإرادته الحرة المختارة فانه ينطبق عليه تحقق أحد شروط اسقاط العضوية.. أما الذي تم فصله من الحزب فلا ينطبق عليه هذا الشرط وفي الحالتين يعرض الأمر علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ويمثل العضو أمامة لابداء دفاعه فقد يثبت أنه تم اكراهه علي الاستقالة أو أن الفصل كيدي وخلافه.. وفي النهاية تعد اللجنة تقريراً يمكن أن توصي فيه باسقاط العضوية وهذا التقرير يجب أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة ويعرض هذا التقرير علي المجلس باكمله ويصدر القرار باغلبية ثلثي الاعضاء وهنا يجب الاشارة إلي نقطة هامة نصت عليها اللائحة وهي أن التصويت علي اسقاط العضوية لا تنطبق عليه قاعدة التصويت الاليكتروني بل يتم الامر بالنداء بالاسم الشخصي لان اسقاط العضوية أمر جلل جعل المشرع يحيطه بقدر كبير من التريث والتحوط.
وبالنسبة لما اثاره البعض بشأن المادة "103" من الدستور التي تلزم أعضاء مجلس النواب بالتفرغ الكامل أوضح د.صلاح إلي أن المادة احالت الأمر إلي القانون الذي تضمن التفرقةبين عدة حالات فمثلاً أصحاب المهن الحرة مثل الاطباء والمحامين يجب عليهم اخطار هيئة المكتب وممارسة المهنة أما المشكلة فستكون مع رئيس الجامعة أو استاذ جامعي مثلاً فالمسألة في نظري بالنسبة للأستاذ الجامعي لا تقتصر علي التدريس أو الإدارة فهناك أشياء كثيرة مطلوبة منه منها الاشراف علي الرسائل العلمية والاكاديمية وهذا لا يتعارض مع التفرغ أما التدريس فيثار حوله كلام كثير يبت فيه المجلس مع العلم بأن المجلس الدستوري الفرنسي لم يحظر علي الاساتذة مناقشة الرسائل العلمية والاشراف عليها بدليل أن رئيس المجلس الدستوري الفرنسي هو الذي ناقش رسالة الدكتوراه الخاصة بي..أما من يعمل في الجهاز الإداري فينطبق عليه شرط التفرغ الاجباري.
أخيراً سألت د.صلاح فوزي هل المجلس القادم محصن من الحكم بعدم دستوريته قال د.صلاح بكل وضوح لا أحب استخدام هذا التعبير ولكني أقول بمنتهي الأمانة والصدق ومع احترامي لحق الجميع في التقاضي ورفع الدعاوي وإقامة الطعون فانه تمت مراعاة كل الابعاد الدستورية بمنتهي الدقة عند إعداد حزمة القوانين الانتخابية الثلاثة التي جاء المجلس علي اساسها وبالتالي فان كل الطعون مصيرها في النهاية الرفض.
وحول تفسير البعض لكلمة "التحصين" بسبب تعديل المادة التي كانت تلزم المحكمة الدستورية بالفصل في الدعاوي خلال مدة زمنية محددة وقصيرة.. قال د.صلاح إنه عندما تمت إثارة هذه القضية درس مجلس الوزراء الامروطلب من كل وزير ارسال رده علي هذا النص وكنت أحد المختصين باعتباري مستشاراً لوزير التعليم العالي وقلت رأيي القانوني وهو أنه لا يجب أن تكون هناك مواعيد من النظام العام في الشأن المتعلق بالفصل في القضايا.. يجب أن يقتصر الأمر علي تحديد مواعيد قبول الدعوي أمام تحديد مواعيد قصيرة للفصل فيها فانه قد يؤذي العدالة.. وأنا هنا اتكلم في المطلق وليس في الانتخابات فالمواعيد القصيرة تؤذي العدالة فالدعوي قد لا تكون جاهزة وقد يستدعي الأمر إعادة القضية للمرافعة وقد يطلب الدفاع فسحة من الوقت.. وأنت أمام حكم جلل.. حكم الدستورية.. لذا وجب تعديل الأمر وإلغاء تحديد مدة ال21يوماً وخلافه مع العلم بان الدستورية من حقها إذا حكمت بعدم دستورية قانون أومادة معينة أن ترجيء التنفيذ طبقاً لنص المادة "49" من قانون الدستورية العليا فلها أن تحدد موعد فوري أو أي تاريخ مستقبلي بعد فصل تشريعي أو خلافه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.