لنشر الفكر الوسطي.. قافلة دعوية موسعة للأوقاف تجوب أحياء القاهرة    السياحة والآثار تستضيف وفداً من كبار منظمي حفلات الزفاف من الهند    مطار العريش يستقبل طائرة إماراتية تحمل 100 طن مواد غذائية لدعم الشعب الفلسطيني    أكسيوس: لقاء محتمل بين ويتكوف وكوشنر وعراقجي الاثنين في إسلام آباد    الزمالك يُعلن عن الطاقم الثالث لزي الفريق في الموسم الحالي    تعادل ريال مدريد مع بيتيس يمنح برشلونة دفعة نحو اللقب    مهرجان أسوان يناقش دور المرأة في الدراما التليفزيونية    مسلم: أنا الفنان الوحيد اللي معندوش شقة ملك.. ومراتي باعت عربيتها علشاني    ممدوح عباس يتحمل تكاليف طائرة خاصة لنقل بعثة الزمالك إلى الجزائر    الإسماعيلي يسقط مجددًا أمام مودرن سبورت بالدوري المصري.. معاناة الدارويش مستمرة    عمرو أديب: انتقاد الرئيس السيسي لعدم الرد على الصحفيين في قمة قبرص أمر مستفز    كرة طائرة - بتروجت يحقق انتصاره الأول في بطولة إفريقيا    أول صورة ل سامي الشيخ وعمرو يوسف من كواليس مسلسل "الفرنساوي"    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    منتخب الناشئين يهزم الجزائر وديا بهدف نظيف استعدادا لأمم أفريقيا    خلال عملهم.. إصابة 4 أشخاص بحالة اختناق في قنا    الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا السبت: ارتفاع مؤقت بالحرارة وأمطار رعدية    الرئيس السيسى وكريستودوليدس يبحثان ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية    سعر الذهب يتراجع عالميًا ويحافظ على توازنه محليًا    البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى باكستان السبت لإجراء محادثات مع إيران    «الإسكندرية تعود إلى العالم».. احتفالية كبرى بمكتبة الإسكندرية تؤكد ميلاد مدينة صنعت الحضارة    إيناس عز الدين تدعم هاني شاكر في أزمته الصحية: بعشق ضحكتك    وزيرة الثقافة تنعى أشرف البولاقى: فقدنا مثقفًا واعيًا وأحد رموز الحركة الثقافية بالأقاليم    السفير نبيل نجم: احتمال تطبيع العلاقات بين إيران وإسرائيل وارد خلال سنوات    السفير نبيل نجم: صدام حسين تبنّى رؤية قومية واستقطب كفاءات عربية لتعزيز التعاون داخل العراق    ريال بيتيس ضد الريال.. مبابي وفينيسيوس يقودان تشكيل الملكي في الليجا    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    بسم الله أرقيك يا وطنى    حسام موافي: الصداع النصفي ليس له حل نهائي.. ويرتبط بالحالة النفسية    فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج إبرة خياطة مستقرة بين الشرايين الحيوية لفتاة    «حكاية بطل».. البطولة بوجهٍ إنسانى    سيناء مقبرة إسرائيل والإرهاب    الببلاوي يلتقي بأهالي قنا الجديدة ويستمع لمطالبهم في لقاء مفتوح    خالد جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام مودرن سبورت    محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لموسم حصاد القمح 2026    رئيس أوكرانيا يبحث مع ولي العهد السعودي في جدة التعاون العسكري    مرتبط يد الزمالك يفوز على الأهلي بالدوري    تزايد الإقبال على انتخابات أطباء الأسنان.. 5 آلاف ناخب حتى الآن والشرقية وكفر الشيخ في الصدارة    السيد البدوي يؤسس اتحاد الفلاحين الوفدي لدعم قضايا الزراعة وتمثيل المزارعين    «شتيمة من البلكونة».. تفاصيل «مشاجرة السيدات» بالدقهلية    ضبط 12 طن ملح طعام مجهول المصدر في حملة تفتيشية بالمنوفية    فيديو يفضح واقعة تحرش في الأقصر.. والأمن يضبط المتهم    محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء    البنك المركزي الأوروبي يعقد شراكات جديدة لإطلاق اليورو الرقمي    توريد 5120 طن قمح لمواقع التخزين والصوامع الدقهلية    الزراعة: قوافل "الزراعات التعاقدية" تجوب أسيوط والدقهلية لدعم مزارعي المحاصيل الاستراتيجية    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية بالإسكندرية    مدبولي يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء    تتويج المدرسة الرياضية ببني سويف ببطولة إقليم الصعيد بمشاركة 7 محافظات    زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح.. بعد ساعات من الأول    ربط الوحدات الصحية بشبكة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات المرضى    إصابة شخصين في انهيار جزئي لعقار الإسكندرية    الأمن يضبط ميكانيكى مزق جسد عامل مخبز فى مشاجرة ببورسعيد    في ظروف غامضة.. العثور على جثة سيدة داخل منزلها بقنا    غدًا أجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    ليلة من ألف ليلة وليلة.. زفاف المستشار أنس علي الغريب وداليا عزت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من حق الائتلافات الجديدة تحت القبة.. تشكيل الحكومة طبقا للمادة 146 من الدستور
نشر في المساء يوم 27 - 12 - 2015

أكد د.صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بحامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد القوانين الانتخابية.. ولجنة الإصلاح التشريعي أن المادة "146 من الدستور تخاطب الأئتلاف تحت القبة ونفي ما ردده البعض من أنها تتحدث عن الائتلاف أو الحزب الذي حصل علي الأغلبية أو الاكثرية في الانتخابات البرلمانية وهي المسألة التي أثارت جدلاً في الساعات الماضية.
حسم د.صلاح في حديثه مع "المساء الأسبوعية" الجدل وقال إن المادة "146" من الدستور تنص علي أن يختار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء يكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي مجلس النواب فإذا لم تحصل الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيساً جديداًَ لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخليةوالخارجية والعدل.
أوضح د.صلاح فوزي أن المقصود من النص هنا هو الحزب أو الائتلاف الحائز علي الاكثرية تحت القبة وليس المقصود الحزب أوالائتلاف الحائز علي الاكثرية في الانتخابات وإلا فإن المستقلين لا يستطيعون الانضمام إلي أئتلافات وكذلك الاحزاب.. مشيراً إلي أن النص يستفيد منه مثلاً ائتلاف "دعم مصر" في حالة نجاحه في الفوز بالأغلبية أو الاكثرية داخل البرلمان هو أو أي ائتلاف أو حزب آخر.
وحول التفسيرات التي اطلقها البعض حول اسقاط العضوية عن النائب إذا فقد صفته الحزبية.
أكد د.صلاح فوزي أن الأمر يجب النظر إليه من زاويتن.. الأولي إذا استقال النائب من الحزب بإرادته الحرة المختارة فانه ينطبق عليه تحقق أحد شروط اسقاط العضوية.. أما الذي تم فصله من الحزب فلا ينطبق عليه هذا الشرط وفي الحالتين يعرض الأمر علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ويمثل العضو أمامة لابداء دفاعه فقد يثبت أنه تم اكراهه علي الاستقالة أو أن الفصل كيدي وخلافه.. وفي النهاية تعد اللجنة تقريراً يمكن أن توصي فيه باسقاط العضوية وهذا التقرير يجب أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة ويعرض هذا التقرير علي المجلس باكمله ويصدر القرار باغلبية ثلثي الاعضاء وهنا يجب الاشارة إلي نقطة هامة نصت عليها اللائحة وهي أن التصويت علي اسقاط العضوية لا تنطبق عليه قاعدة التصويت الاليكتروني بل يتم الامر بالنداء بالاسم الشخصي لان اسقاط العضوية أمر جلل جعل المشرع يحيطه بقدر كبير من التريث والتحوط.
وبالنسبة لما اثاره البعض بشأن المادة "103" من الدستور التي تلزم أعضاء مجلس النواب بالتفرغ الكامل أوضح د.صلاح إلي أن المادة احالت الأمر إلي القانون الذي تضمن التفرقةبين عدة حالات فمثلاً أصحاب المهن الحرة مثل الاطباء والمحامين يجب عليهم اخطار هيئة المكتب وممارسة المهنة أما المشكلة فستكون مع رئيس الجامعة أو استاذ جامعي مثلاً فالمسألة في نظري بالنسبة للأستاذ الجامعي لا تقتصر علي التدريس أو الإدارة فهناك أشياء كثيرة مطلوبة منه منها الاشراف علي الرسائل العلمية والاكاديمية وهذا لا يتعارض مع التفرغ أما التدريس فيثار حوله كلام كثير يبت فيه المجلس مع العلم بأن المجلس الدستوري الفرنسي لم يحظر علي الاساتذة مناقشة الرسائل العلمية والاشراف عليها بدليل أن رئيس المجلس الدستوري الفرنسي هو الذي ناقش رسالة الدكتوراه الخاصة بي..أما من يعمل في الجهاز الإداري فينطبق عليه شرط التفرغ الاجباري.
أخيراً سألت د.صلاح فوزي هل المجلس القادم محصن من الحكم بعدم دستوريته قال د.صلاح بكل وضوح لا أحب استخدام هذا التعبير ولكني أقول بمنتهي الأمانة والصدق ومع احترامي لحق الجميع في التقاضي ورفع الدعاوي وإقامة الطعون فانه تمت مراعاة كل الابعاد الدستورية بمنتهي الدقة عند إعداد حزمة القوانين الانتخابية الثلاثة التي جاء المجلس علي اساسها وبالتالي فان كل الطعون مصيرها في النهاية الرفض.
وحول تفسير البعض لكلمة "التحصين" بسبب تعديل المادة التي كانت تلزم المحكمة الدستورية بالفصل في الدعاوي خلال مدة زمنية محددة وقصيرة.. قال د.صلاح إنه عندما تمت إثارة هذه القضية درس مجلس الوزراء الامروطلب من كل وزير ارسال رده علي هذا النص وكنت أحد المختصين باعتباري مستشاراً لوزير التعليم العالي وقلت رأيي القانوني وهو أنه لا يجب أن تكون هناك مواعيد من النظام العام في الشأن المتعلق بالفصل في القضايا.. يجب أن يقتصر الأمر علي تحديد مواعيد قبول الدعوي أمام تحديد مواعيد قصيرة للفصل فيها فانه قد يؤذي العدالة.. وأنا هنا اتكلم في المطلق وليس في الانتخابات فالمواعيد القصيرة تؤذي العدالة فالدعوي قد لا تكون جاهزة وقد يستدعي الأمر إعادة القضية للمرافعة وقد يطلب الدفاع فسحة من الوقت.. وأنت أمام حكم جلل.. حكم الدستورية.. لذا وجب تعديل الأمر وإلغاء تحديد مدة ال21يوماً وخلافه مع العلم بان الدستورية من حقها إذا حكمت بعدم دستورية قانون أومادة معينة أن ترجيء التنفيذ طبقاً لنص المادة "49" من قانون الدستورية العليا فلها أن تحدد موعد فوري أو أي تاريخ مستقبلي بعد فصل تشريعي أو خلافه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.