إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    قرار من وزير الصحة بشأن ترقية الأطباء الحاصلين على الماجستير    وزيرا قطاع الأعمال والتعليم العالي يبحثان التعاون واستثمار الأصول    "لن أخضع للتنمر".. كوك عضو الفيدرالي الأمريكي تتحدى ترامب وترفض تقديم استقالتها    "المصرية للاتصلات" تعلن الانتهاء من ربط مصر والأردن عبر الكابل البحري "كورال بريدج"    زيلينسكي: لقاء بوتين ممكن بعد الاتفاق على الضمانات الأمنية لأوكرانيا    وزيرة الاستيطان بإسرائيل تؤيد استمرار عملية السيطرة على غزة: حتى لو أدى ذلك إلى مقتل المحتجزين    رئيس "المعاهد الأزهريّة" يتفقد امتحانات الدور الثاني للثانوية بأسوان    وزير الصحة يتفقد المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية    أمانة الجبهة الوطنية بسوهاج تعلن اختيار وتعيين كفاءات وقيادات بارزة لمهام الأمناء المساعدين    آخر فصول الجريمة البشعة.. تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"    امتحانات الثانوية العامة مستمرة وطلاب يؤدون امتحان الكيمياء والجغرفيا الدور الثاني    القبض على البرلماني السابق رجب هلال حميدة سببه قضايا شيكات بدون رصيد    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الوزراء يلتقي محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي لبحث تعزيز الاستثمارات    "صحة لبنان": مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    أوكرانيا: نعمل على وضع مفهوم أمني لما بعد الحرب مع روسيا    في غياب ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي لنصف نهائي كأس الدوريات بالتغلب على تايجرز أونال    قبل مواجهة الأهلي.. اشتباه بإصابة محمود نبيل لاعب غزل المحلة بتمزق عضلي    رضا عبد العال: أحمد عبد القادر أفضل من تريزيجيه وزيزو والشحات.. وانتقاله إلى الزمالك وارد    مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 أغسطس والقنوات الناقلة    كامل الوزير يتفقد المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان    مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة    وزير الري: استبعاد المحصلين غير القادرين على تحقيق المعدلات المطلوبة    وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    ضربها بملة السرير.. زوج يقتل زوجته إثر مشادة كلامية بسوهاج    إصابة 4 أشخاص في حريق هائل داخل فرن بالغربية    غدا.. ويجز يشعل مسرح «يو ارينا» بمهرجان العلمين    البلطي ب80 جنيها.. أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ    دون اعتبارات دبلوماسية.. ترامب يهاتف بوتين في الساعة 1 فجراً ليطلعه على مخرجات اجتماعه مع الرؤوساء الأوروبيين    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نجحنا فى مضاعفة معدلات الإنجاز والإيرادات    محافظ الدقهلية يشدد على انتظام العمل وحسن استقبال المرضى بعيادة التأمين الصحي بجديلة    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    وداعا القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو فى كاريكاتير اليوم السابع    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملعبين    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    رجل الدولة ورجل السياسة    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    «ظهر من أول لمسة.. وعنده ثقة في نفسه».. علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    نجم الأهلي السابق: عمر الساعي كان «ضحية» كولر.. وأتمنى انضمامه للمنتخب    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    جيش الاحتلال يستهدف بلدة فى جنوب لبنان بصاروخ أرض أرض.. وسقوط 7 مصابين    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من حق الائتلافات الجديدة تحت القبة.. تشكيل الحكومة طبقا للمادة 146 من الدستور
نشر في المساء يوم 27 - 12 - 2015

أكد د.صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بحامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد القوانين الانتخابية.. ولجنة الإصلاح التشريعي أن المادة "146 من الدستور تخاطب الأئتلاف تحت القبة ونفي ما ردده البعض من أنها تتحدث عن الائتلاف أو الحزب الذي حصل علي الأغلبية أو الاكثرية في الانتخابات البرلمانية وهي المسألة التي أثارت جدلاً في الساعات الماضية.
حسم د.صلاح في حديثه مع "المساء الأسبوعية" الجدل وقال إن المادة "146" من الدستور تنص علي أن يختار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء يكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي مجلس النواب فإذا لم تحصل الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيساً جديداًَ لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخليةوالخارجية والعدل.
أوضح د.صلاح فوزي أن المقصود من النص هنا هو الحزب أو الائتلاف الحائز علي الاكثرية تحت القبة وليس المقصود الحزب أوالائتلاف الحائز علي الاكثرية في الانتخابات وإلا فإن المستقلين لا يستطيعون الانضمام إلي أئتلافات وكذلك الاحزاب.. مشيراً إلي أن النص يستفيد منه مثلاً ائتلاف "دعم مصر" في حالة نجاحه في الفوز بالأغلبية أو الاكثرية داخل البرلمان هو أو أي ائتلاف أو حزب آخر.
وحول التفسيرات التي اطلقها البعض حول اسقاط العضوية عن النائب إذا فقد صفته الحزبية.
أكد د.صلاح فوزي أن الأمر يجب النظر إليه من زاويتن.. الأولي إذا استقال النائب من الحزب بإرادته الحرة المختارة فانه ينطبق عليه تحقق أحد شروط اسقاط العضوية.. أما الذي تم فصله من الحزب فلا ينطبق عليه هذا الشرط وفي الحالتين يعرض الأمر علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ويمثل العضو أمامة لابداء دفاعه فقد يثبت أنه تم اكراهه علي الاستقالة أو أن الفصل كيدي وخلافه.. وفي النهاية تعد اللجنة تقريراً يمكن أن توصي فيه باسقاط العضوية وهذا التقرير يجب أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة ويعرض هذا التقرير علي المجلس باكمله ويصدر القرار باغلبية ثلثي الاعضاء وهنا يجب الاشارة إلي نقطة هامة نصت عليها اللائحة وهي أن التصويت علي اسقاط العضوية لا تنطبق عليه قاعدة التصويت الاليكتروني بل يتم الامر بالنداء بالاسم الشخصي لان اسقاط العضوية أمر جلل جعل المشرع يحيطه بقدر كبير من التريث والتحوط.
وبالنسبة لما اثاره البعض بشأن المادة "103" من الدستور التي تلزم أعضاء مجلس النواب بالتفرغ الكامل أوضح د.صلاح إلي أن المادة احالت الأمر إلي القانون الذي تضمن التفرقةبين عدة حالات فمثلاً أصحاب المهن الحرة مثل الاطباء والمحامين يجب عليهم اخطار هيئة المكتب وممارسة المهنة أما المشكلة فستكون مع رئيس الجامعة أو استاذ جامعي مثلاً فالمسألة في نظري بالنسبة للأستاذ الجامعي لا تقتصر علي التدريس أو الإدارة فهناك أشياء كثيرة مطلوبة منه منها الاشراف علي الرسائل العلمية والاكاديمية وهذا لا يتعارض مع التفرغ أما التدريس فيثار حوله كلام كثير يبت فيه المجلس مع العلم بأن المجلس الدستوري الفرنسي لم يحظر علي الاساتذة مناقشة الرسائل العلمية والاشراف عليها بدليل أن رئيس المجلس الدستوري الفرنسي هو الذي ناقش رسالة الدكتوراه الخاصة بي..أما من يعمل في الجهاز الإداري فينطبق عليه شرط التفرغ الاجباري.
أخيراً سألت د.صلاح فوزي هل المجلس القادم محصن من الحكم بعدم دستوريته قال د.صلاح بكل وضوح لا أحب استخدام هذا التعبير ولكني أقول بمنتهي الأمانة والصدق ومع احترامي لحق الجميع في التقاضي ورفع الدعاوي وإقامة الطعون فانه تمت مراعاة كل الابعاد الدستورية بمنتهي الدقة عند إعداد حزمة القوانين الانتخابية الثلاثة التي جاء المجلس علي اساسها وبالتالي فان كل الطعون مصيرها في النهاية الرفض.
وحول تفسير البعض لكلمة "التحصين" بسبب تعديل المادة التي كانت تلزم المحكمة الدستورية بالفصل في الدعاوي خلال مدة زمنية محددة وقصيرة.. قال د.صلاح إنه عندما تمت إثارة هذه القضية درس مجلس الوزراء الامروطلب من كل وزير ارسال رده علي هذا النص وكنت أحد المختصين باعتباري مستشاراً لوزير التعليم العالي وقلت رأيي القانوني وهو أنه لا يجب أن تكون هناك مواعيد من النظام العام في الشأن المتعلق بالفصل في القضايا.. يجب أن يقتصر الأمر علي تحديد مواعيد قبول الدعوي أمام تحديد مواعيد قصيرة للفصل فيها فانه قد يؤذي العدالة.. وأنا هنا اتكلم في المطلق وليس في الانتخابات فالمواعيد القصيرة تؤذي العدالة فالدعوي قد لا تكون جاهزة وقد يستدعي الأمر إعادة القضية للمرافعة وقد يطلب الدفاع فسحة من الوقت.. وأنت أمام حكم جلل.. حكم الدستورية.. لذا وجب تعديل الأمر وإلغاء تحديد مدة ال21يوماً وخلافه مع العلم بان الدستورية من حقها إذا حكمت بعدم دستورية قانون أومادة معينة أن ترجيء التنفيذ طبقاً لنص المادة "49" من قانون الدستورية العليا فلها أن تحدد موعد فوري أو أي تاريخ مستقبلي بعد فصل تشريعي أو خلافه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.