* يسأل حلمي السوهاجي رجل أعمال بالإسكندرية: هل يجوز للجان الزكاة أن تقوم باستثمار أموال الزكاة في مشاريع اقتصادية تعود بالنفع علي الفقراء والمساكين وبقية المستحقين للزكاة؟. ** يجيب الشيخ عمرو حسن عفيفي من علماء وزارة الأوقاف: من المعلوم أن الزكاة واجبة علي الفور. علي الراجح من أقوال أهل العلم ويدل علي ذلك قوله تعالي:"وآتوا حقه يوم حصاده" ويدل علي ذلك ايضا ما ثبت في الحديث الصحيح عن عقبه بن الحارث رضي الله عنه قال:"صلي الرسول صلي الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل بيته فلم يلبث أن خرج. فقلت له. أو قيل له. فقال: كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته" رواه البخاري. وقال الإمام النواوي:" قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من اخراجها. وجب الإخراج علي الفور. فإن أخرها أثم. وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء". واستثمار أموال الزكاة فيما أري أنه يتعارض مع الفورية في ايصال الزكاة إلي مستحقيها. ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالي في آية مصارف الزكاة. لأن استثمار أموال الزكاة في المشاريع المختلفة يؤدي إلي انتظار أرباحها. وبالتالي يؤدي إلي تأخير توزيعها. كما أن استثمار أموال الزكاه قد يعرضها للخسارة. لأن التجارة والاستثمار تحتمل الربح والخسارة. كما وأنه يخشي علي أموال الزكاة اذا استثمرت من الضياع إذا تولتها أيد غير أمينة. وخاصة أننا نعيش في مجتمع قد خربت فيه ذمم كثير من الناس وكثر فيه الطمع وقل فيها الورع. هذا هو الأصل في المسألة. وبالرغم مما قلت وبينت إلا أنه يجوز في ظروف خاصة استثمار أموال الزكاة إذا توفرت بعض الشروط وهي: أولاً: أن يتم تغطية الحاجات المستعجلة للفقراء والمساكين وبقية المستحقين للزكاه. فإن فاضت أموال الزكاه وأما إن لم تكف أموال الزكاة الحاجات الأساسية للمستحقين لها فلا يصح تأخير صرف الزكاة بحجه استثمارها. ثانيا: أن يتم استثمار أموال الزكاة في مجالات مشروعه. فلا يجوز استثمارها في المعاملات الربوية مقابل الربا "الفائدة". ثالثا: ألا توضع أموال الزكاة في مشاريع استثمارية إلا بعد دراسة الجدوي الاقتصادية من تلك المشاريع وأنه يغلب علي الظن أ تكون رابحة بإذن الله. رابعاً: أن يتولي الإشراف علي استثمار أموال الزكاة أيد أمينة تقية زاهدة في تلك الأموال ومتبرعة بالعمل لله تعالي. خامساً: أن ينتفع من الأموال المستثمرة وأرباحها المستحقون للزكاه فقط. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز استثمار أموال الزكاه من حيث المبدأ فقد جاء في القرار ما يلي: يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك اصحاب الاستحقاق للزكاة أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسئولة عن جمع مال الزكاة وتوزيعها علي أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر ومما يستأنس به لجواز استثمار أموال الزكاة. ما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أنهم كانوا يستثمرون أموال الصدقة من إبل وغنم. كما في قصة العرنيين الذين وفدوا علي المدينة ثم مرضوا. فأمرهم الرسول صلي الله عليه وسلم أن يأتوا إبل صدقة فيشربوا ألبانها.. الخ" رواه البخاري في صحيحه. وخلاصة الأمر. فإن الأصل العام في هذه المسألة هو عدم جواز استثمار أموال الزكاه إلا في حالات خاصة وبالشروط التي ذكرتها. لأن الفورية في ايصال الزكاه لمستحقيها أم واضح من الأدلة الشرعية. ولأن الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام التي يجب المحافظة عليها محافظة تامة. ولا ينبغي فتح هذا الباب خشية أن يؤدي إلي ضياع حقوق المستحقين للزكاة وحتي لا يدخل من هذا الباب الطامعون في أموال الزكاه فتضيع هذه الأموال بحجه الاستثمار. واخيراً أؤكد علي أنه بالنظر إلي حالة الفقر المنتشرة في بلادنا. بسبب الظروف التي نعيشها فإني أعتقد أن أموال الزكاه التي تجمع. لا تفي بحاجات الفقراء والمساكين الأصلية حتي تقوم لجان الزكاه باستثمارها.