ذهب عامة الفقهاء إلي أنه لا يجوز صرف الزكاة في مشاريع أو في جهات خيرية غير الجهات الثمانية الواردة علي سبيل الحصر في قوله تعالي: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" "التوبة: 60". ويؤكد ذلك ما أخرجه أبو داود بسند فيه مقال. من حديث زيادة بن الحرث الصدائي. أن رسول الله. صلي الله عليه وسلم. أتاه رجل فقال: أعطني الصدقة. فقال. صلي الله عليه وسلم.: "إن الله تعالي لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتي حكم فيها هو. فجزأها ثمانية. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك". ومن أراد إقامة مشروع استثماري لصالح الفقراء فعليه أن يموله من مصادر الوقف والهبات بصفته من الصدقات الجارية» لأن الزكاة حق قليل في المال وجب لسد العوز العاجل عند الفقراء والمساكين وسائر المستحقين المنصوص عليهم في آية الصدقات. فكان استقطاع جزء منها لإقامة مشروع قد يثمر مستقبلاً وقد لا يثمر فيه ضرر محقق للفقراء. بالإضافة إلي صرف الزكاة في غير ما شرعت له. خاصة وأن استثمار أموال الزكاة قد يكون ذريعة لامتناع الأغنياء عن دفع الزكاة. بدعوي أن الفقراء يمتلكون استثمارات تغنيهم. وذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلي جواز صرف الزكاة في مشروع استثماري لصالح الفقراء. بشرطين. الشرط الأول: حسن دراسة المشروع بما يضمن تحقيقه للربح. ويبعده عن مظنة الخسارة. الشرط الثاني: ألا يوجد فقير في حاجة عاجلة إلي حقه من الزكاة. وهذا الشرط الثاني يجعل الاقتراح بالمشروع الاستثماري من أموال الزكاة أمراً مستبعداً» لكثرة الفقراء وشدة حاجتهم لأنصبتهم من الزكاة. ولم يعد إلا دعوة أهل الخير والفضل للتبرع بالصدقات الزائدة لإقامة المشروعات الاستثمارية الخيرية لصالح الفقراء من أموال الأغنياء - كما هو الأمر الطبيعي - وليس من حقوق الفقراء. وصدق الله حيث يقول: "وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم". "المزمل: 20".