نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر بعد ثورة يناير فقد حرص الأهرام علي طرح مبادرة تستهدف دعم الاقتصاد القومي من خلال توجيه الزكاة أو حصة منها للخروج من الأزمة الحالية. وحتي تكون المبادرة محققة للأهداف وطبقا للشريعة الإسلامية فقد عرضنا السؤال علي دار الإفتاء المصرية لبيان رأي الدين فيها: هل يجوز إخراج الزكاة والهبات والصدقات والتطوع لدعم الاقتصاد المصري, حيث يمر حاليا بأزمة شديدة يتضرر منها جميع المواطنين بمختلف الطبقات, ومن المعلوم ان الاقتصاد يشمل انشاء أو إقامة مشروعات استثمارية لتوفير فرص العمل للشباب وضخ موارد تجهيز الجيش لمواجهة الأعداء أو أي أزمات أخري, كما يتم من خلال الاقتصاد تجهيز المستشفيات لعلاج المرضي بمختلف الأطياف, وأيضا تجهيز دور العبادة والمدارس والجامعات للنهوض برسالتها, كما قررت الحكومة إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية لجمع تبرعات من المواطنين في الداخل والخارج للمتضررين في الأحداث الأخيرة سواء الأفراد أو المنشآت. لذا نرجو من فضيلتكم موافاتنا برأي الدين في مشروعية إخراج الزكاة بشتي أنواعها في دعم الاقتصاد مع ذكر حيثيات وأدلة الرد, سواء بالجواز أو عدم الجواز, كما نريد معرفة الآلية الشرعية لتنفيذ ذلك في حال الاجازة لدفع أموال الزكاة للاقتصاد بحيث نصل بهذه الأموال الي مستحقيها ونحقق الهدف منها وهو مراعاة الفقراء وسد احتياجات غير القادرين ودفع عجلة الانتاج خاصة ان فضيلتكم لكم رؤية اقتصادية يشهد لها الجميع. وفي اجابته علي السؤال قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إن الشرع نوع وجوه الانفاق في الخير, وحض علي التكافل والتعاون علي البر, فشرع الزكاة كركن للدين, وحث علي التبرع, ورغب في الهدية, وندب الي الصدقة, وجعل منها الصدقة الجارية المتمثلة في الوقف الذي يبقي أصله وتتجدد منفعته, وذلك لتستوعب النفقة وجوه البر وأنواع الخير في المجتمع, ولذلك روي عن المصطفي صلي الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في المال لحقا سوي الزكاة ثم قرأ قوله تعالي: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال علي حبه ذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتي الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومساهمة الجمهور في مثل هذه المصارف المختلفة من شأنه أن يسهم بفعالية في تقوية الاقتصاد المصري, وقد رتب الإسلام لكل مصرف منها وجها من وجوه الخير والبر من أنواع الصدقات والتبرعات والأوقاف في منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه. وقد خص الشرع الزكاة بمجموعة من المصارف المذكورة في قوله تعالي: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم( التوبة:60), ومجموع هذه المصارف الشرعية يرجع الي بناء الإنسان وسد حاجته وفقره والعمل علي إخراجه من حالة الحاجة والمسكنة التي تعوق مساهمته في بناء المجتمع وتنميته إلي كونه عضوا فاعلا له أثره في الرقي والتعمير, وعلي ذلك فيجوز استثمار الزكاة في المشاريع الانتاجية والاستثمارية التي تخدم مستحقي الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين وغيرهم. وذلك بثلاثة شروط: أولها: أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم. ثانيها: أن يخرج صاحب المال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال, ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يعمل مثلا في صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء, ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي أخرج الزكاة, بل لابد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها, وإلا صارت وقفا لا زكاة, واشتراط تملك الفقراء يدل عليه ظاهر الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ثالثها: أن تتخذ جميع الإجراءات التي تضمن نجاح المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكا تاما, ولا يصرف ريعها إلا لهم. وقد نص الفقهاء من الشافعية والحنابلة علي جواز استثمار أموال الزكاة من قبل المستحقين بعد قبضها, لأن الزكاة إذا وصلت أيديهم أصبحت مملوكة ملكا تاما لهم وبالتالي يجوز لهم التصرف فيها كتصرف الملاك في أملاكهم, فلهم إنشاء المشروعات الاستثمارية, وشراء أدوات الحرفة وغير ذلك. وأكد المفتي أن إمام الحرمين نص علي جواز أن يقام للمستحق مشروع يدر عليه ما يكفيه, وللمسكين ان يأخذ قدر كفايته بحيث يفي دخله بخرجه, ولا يتقدر بمدة سنة, فإن الذي يملك عشرين دينارا يتجر بها, ولا يفي دخله بخرجه مسكين في الحال, وإن كان ما في يده يكفيه لسنة, فالمعتبر أن يتمول مالا يحصل له منه دخل يفي بخرجه علي مر الزمان. وإن كان لا يحسن تصرفا, فالأقرب فيه أن يملك ما يكفيه في العمر الغالب, وفيه نبوة, فإنه إذا كان ابن خمس عشرة سنة ويحتاج في السنة الي عشرة, يؤدي الي أن نجمع له مالا جما لا يليق بقواعد الكفايات في العادة, والقريب من الفقه: إن كان يحسن التجارة, ملكناه مالا يرد عليه التصرف فيه ما يكفيه, ولا يحطه من الكفاية شيئا, بل يكتفي بما هو أدني درجات الكفاية, وإن لم يحسن التجارة, فقد نقيم له قائما يتجر له. وبناء عليه وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز عمل مشاريع استثمارية وانتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري, وذلك عن طريق إقامة مشروعات استثمارية وانتاجية توفر فرص العمل للشباب, وعن طريق تجهيز الجيوش الداخل في مصرف وفي سبيل الله وعن طريق معالجة الأزمات للمحتاجين والمضطرين, وعن طريق تجهيز المستشفيات الخيرية بالمعدات والأدوية التي تساهم في علاج فقراء المرضي. وأما التوسع في صرفها علي بناء المساجد ودور العبادة أو بناء المستشفيات والمنشآت الخدمية فليس هو من شأن الزكاة, لأن الزكاة شرعت للإنسان لا للبنيان, وهي من حق الساجد قبل المساجد, ويمكن الصرف علي هذه الأمور المذكورة من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة.