بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. عرض تقرير لجنة القوى العاملة عن قانون العلاوة واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تقرير اللجنة، مؤكدا أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وقال: تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة وأشار إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام 2030. ويتضمن مشروع قانون العلاوة، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهًا/ شهريًا، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهًا/ شهريًا، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه. كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادة، يزداد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا مبلغ 7000 جنيه.
10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون النص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
المخاطبون بتطبيق العلاوة ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام كما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (7000) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق العلاوة على الموظفين كما جاء في المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة النص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
توجيهات الرئيس لدعم المرتبات يشار إلى أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا