* يسأل أحمد عطية من الإسكندرية : هل يجوز للإنسان أن يعد كفنه قبل موته وإذا أوصي بأن يكفن في ثوب خاص فهل تنفذ وصيته.. وهل يشترط في الكفن أن يكون غير مخيط.. وورد أن أبا بكر رضي الله عنه أوصي بثوبه القديم أن يغسل ويكفن فيه.. فهل يغني هذا عن الكفن؟! ** يجيب الشيخ عمرو حسن عفيفي من علماء الأوقاف : إن تكفين الميت فرض علي الكفاية. لأن النبي صلي الله عليه وسلم أمر بذلك في أحاديث منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : "بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فقال النبي صلي الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه أي لا تطيبوه لأنه كان محرماً ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" رواه البخاري ومسلم. ويجوز للمسلم أن يعد كفنه ويحضره مسبقاً قال الإمام البخاري : "باب من استعد الكفن في زمن النبي صلي الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. ثم روي بسنده عن سهل رضي الله عنه "أن امرأة جاءت النبي صلي الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها. أتدرون ما البردة؟ قالوا : الشملة. قال : نعم. قالت : نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. فأخذها النبي صلي الله عليه وسلم محتاجاً إليها. فخرج إلينا وأنها إزاره. فحسنها فلان فقال : اكسنيها ما أحسنها. فقال القوم : ما أحسنت لبسها النبي صلي الله عليه وسلم محتاجاً إليها وعلمت أنه لا يرد. قال : إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني. قال سهل : فكانت كفنه". قال الحافظ ابن حجر .. "فيستفاد منه جواز تحصيل ما لابد منه للميت من كفن ونحوه في حال حياته "وإذا أوصي الميت أن يكفن في كفن خاص. فلا بأس بتنفيذ وصيته إن لم يكن في ذلك حرمة. كمن يوصي الميت أن يكفن في كفن خاص. فلا بأس بتنفيذ وصيته إن لم يكن في ذلك حرمة. كمن يوصي بأن يكفن في ثوب من الحرير. فلا تنفذ وصيته إن كان رجلاً. وكذلك ما لم يكن هناك مغالاة بالكفن. فلا تنفذ وصيته لقوله صلي الله عليه وسلم : "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً" رواه أبوداود وينبغي أن يكون الكفن حسناً. لما ثبت في الحديث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم "خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل أي غير كامل وقبر ليلاً. فزجر النبي صلي الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتي يصلي عليه. إلا أن يضطر إنسان إلي ذلك. وقال النبي صلي الله عليه وسلم : إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" رواه مسلم والمراد بإحسان الكفن نظافته وستره توسطه وليس المراد به المغالاة ونفاسته. ولا يشترط في الكفن ألا يكون مخيطاً لأن النبي صلي الله عليه وسلم "ألبس عبدالله بن أبي قميصه لما مات" رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر : "والمعني أن التكفين في القميص ليس ممتنعاً.. وإلي أن التكفين في غير قميص مستحب ولا يكره التكفين في القميص "فتح الباري والأفضل ألا تخاط الأكفان. وهو المأثور من لدن رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي وقتنا الحاضر. وقد أجمعوا أن لا تخاط اللفائف. فدل علي أن القميص ليس مما يختار لأنه مخيط" ويدرج الميت في الكفن إدراجا كما أدرج النبي صلي الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يزاد في الكفن عن ثلاثة أثواب. كما كفن الرسول صلي الله عليه وسلم فقد ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها : "أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة" رواه البخاري. وأما ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه فقد روي البخاري عن عائشة في قصة وفاة أبيها قالت : "فنظر أي أبوبكر إلي ثوب عليه كان يمرض فيه. به ردع من زعفران فقال : اغسلوا ثوبي هذا فزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت : إن هذا خلق. فقال : إن الحي أحق بالجديد من الميت. إنما هو للمهلة أي للصديد". وفي رواية أخري قال أبوبكر لعائشة : "انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما فإن الحي أحوج إلي الجديد من الميت" رواه أحمد في كتاب الزهد. وقول أبي بكر ووصيته في أن يكفن في الثوب القديم. يحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه لمعني فيه من التبرك به. لكونه صار إلي من النبي صلي الله عليه وسلم أو لكونه جاهد فيه أو تعبد فيه.