أقام أسامة أبو ذكري المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف وإلغاء قرار الامتناع عن قبول وتعيين المحامين بوظائف النيابة العامة طبقا لنص المادة 118 من قانون السلطة القضائية. اختصمت الدعوي كلا من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلي. وذكر في دعواه أن المجلس الأعلي للقضاء دأب في كافة سنواته علي قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظيفة وكيل للنائب العام وما دونها حتي عام 1994 وذلك بموجب قانون السلطة القضائية ثم أوقف قبول هذه الدفعات دون مبرر أو سند من القانون. وأضاف أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون طبقا لنص المادة 198 من دستور 2014 وعلي ذلك يكون امتناع السلطة القضائية عن قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظائف النيابة العامة مخالفا للدستور والقانون.