أقام أسامة أبو ذكري المحامي، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة، بوقف وإلغاء قرار الامتناع عن قبول وتعيين دفعات من المحامين، بوظائف النيابة العامة طبقا لنص المادة 118 من قانون السلطة القضائية. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 26240 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وذكر أبو ذكري في دعواه، أن المجلس الأعلى للقضاء دأب في كافة سنواته على قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظيفة وكيل للنائب العام، وما دونها حتى عام 1994، وذلك بموجب قانون السلطة القضائية، ثم أوقف قبول هذه الدفعات دون مبرر أو سند من القانون. وأضاف أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون طبقا لنص المادة 198 من دستور 2014، وعلى ذلك يكون امتناع السلطة القضائية عن قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظائف النيابة العامة، يكون مخالفا للدستور والقانون، ما يستتبع وجوب إلغائه وتعيين دفعات جديدة من المحامين.