حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدوله الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار اعتماد الحركة القضائية الجديده لعام 2012 و2013، لمخالفتها نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 لعدم تعيين نسبة من المحامين كقضاه فى هذه الحركة للحكم بجلسة 28 مايو القادم. واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل وقالت الدعوى أنه فى الأول من سبتمبر الحالى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنه 2012، بتعيين القضاه بالمحاكم المختلفه بانواعها ودرجاتها وعدم تعيين طائفه من المحامين بهذه الوظائف، وهذا القرار مخالف لمبدأ المساواه الذى أقره الدستور المصرى والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومخالف ايضا للاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والذى نص على المساواه بين المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تميز. كما انه يخالف الماده 47 لقانون السلطه القضائية والتى نصت على انه لايجوز عند التعيين فى وظيف قاضى بالمحاكم الابتدائية ان تقل نسبه التعيين من المحاماه المشتغلين بمهنه المحاماه ولا يجوز عند التعيين فى وظيفه رئيس بالمحكمة الابتدائية او قاضى بمحاكم الاستئناف ان تقل نسبه التعيين من المحامين المشتغلين بمهنه المحاماه عن العشر.