أقام المحامي أسامة أبو ذكري دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف وإلغاء قرار الامتناع عن قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظائف النيابة العامة طبقا لنص المادة 118 من قانون السلطة القضائية. وذكر أبو ذكري في دعواه أن المجلس الأعلى للقضاء دأب في سنواته الماضية على قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظيفة وكيل للنائب العام وما دونها حتى عام 1994، وذلك بموجب قانون السلطة القضائية ثم أوقف قبول هذه الدفعات دون مبرر أو سند من القانون. وأضاف أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون طبقا لنص المادة 198من دستور 2014وعلى ذلك يكون امتناع السلطة القضائية عن قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظائف النيابة العامة يكون مخالفا للدستور والقانون مما يستتبع وجوب إلغاءه وتعيين دفعات جديدة من المحامين. أقام المحامي أسامة أبو ذكري دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف وإلغاء قرار الامتناع عن قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظائف النيابة العامة طبقا لنص المادة 118 من قانون السلطة القضائية. وذكر أبو ذكري في دعواه أن المجلس الأعلى للقضاء دأب في سنواته الماضية على قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظيفة وكيل للنائب العام وما دونها حتى عام 1994، وذلك بموجب قانون السلطة القضائية ثم أوقف قبول هذه الدفعات دون مبرر أو سند من القانون. وأضاف أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون طبقا لنص المادة 198من دستور 2014وعلى ذلك يكون امتناع السلطة القضائية عن قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظائف النيابة العامة يكون مخالفا للدستور والقانون مما يستتبع وجوب إلغاءه وتعيين دفعات جديدة من المحامين.