* عندما يتعرض الإنسان لبعض المشاكل يتصور أن الحياة قد توقفت ولا سبيل له سوي السعي بكل ما يملك.. طالباً البحث عن حل لهذه المشكلة.. فاذا كان لديك مشكلة فنحن نقف معك وعليك الحضور للجريدة 115 شارع رمسيس القاهرة أو الاتصال بأرقام 25781615 أو 25783333 داخلي 3058 أو الحضور للجريدة 115 شارع رمسيس القاهرة * المشكلة بطلتها ابنة حلوان ولاء.م التي جاءت تقص حكايتها وهي تبكي بدموع الندم قائلة: لقد تزوجت 4 مرات وكانت بختي مائلا وكل مرة اقول انها الأخيرة واتقبل ما كتبه الله. تضيف في الزيجات الثلاث الأولي لم انجب وفي المرة الرابعة رزقني الله بطفلة وطرت من الفرح والسعادة لدرجة انني كنت اقبل يد زوجي لأنه السبب في انجابي وبعد الشهر الأول كشر زوجي الكهربائي عن أنيابه وعاد لسابق عهده في السهر وتعاطي المخدرات مع اصدقائه داخل الشقة التي اعطاها له شقيقه للعيش فيها وعند الاعتراض يلقنني علقة ساخنة ويطردني من الشقة وكنت اتحمل كل الاهانات والطرد من أجل عيون الصغيرة.. الا انه في المرة الأخيرة كسر اصابع يدي وطردني بملابسي مع طفلتي فتوجهت إلي قسم الشرطة وحررت محضرا وتقرير طبي.. فهل من حقي الشقة كحاضنة وكيف احصل علي النفقة وما مصير المحضر والتقرير الطبي؟ ** يقول المستشار القانوني د.سيد بحيري المحامي بالنقض والادارية العليا.. موضوع السائلة يثير مسألة حيازة مسكن الزوجية وقرار النيابة في شأن تمكينها مع قيام الزوجة في الشقة محل النزاع بشهادة الشهود والمعنية وتحريات المباحث فإذا انتهت تحريات المباحث إلي انها شقة الزوجية ولا يوجد مسكن آخر لها غير عين النزاع في هذه الحالة فإن النيابة العامة تصدر قرارا بتمكين الزوج والزوجة وعدم تعرض ايهما للآخر مادامت الحياة الزوجية قائمة.. وفي حالة طلاقها تستقل بالشقة مع حاضنها ما لم يقدم الزوج شقة أخري مماثلة لها بنفس المواصفات والمكان. وعن محضر الشرطة عليها صراحة الفصل فيه كمنازعة حيازة حتي لا يتم حفظه كمحضر اثبات حالة لأن النيابة أصبحت مختصة بأي منازعة علي حيازة العقارات سواء شقة أو أرض أو خلافه ويكون القرار واجب النفاذ لا يوقفه أ اشكال ولا سبيل للطعن عليه الا بتظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة. كما يحق لها المطالبة بنفقة للصغيرة بعد اثبات امكانية انفاق الزوج ويحق لها ان تصرف جزء من النفقة من بنك ناصر الاجتماعي ويكون الجزء المنصرف دينا علي الصادر ضده الحكم.