أكد مصدر بالامانة الفنية للجنة الاصلاح التشريعي ان اللجنة تعكف حاليا علي تعديل المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية. استجابة للتكليفات التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي اللجنة بدراسة التعديلات التشريعية علي هذا القانون. وتقديم تقرير اليه. اوضح المصدر ان المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية تتعلق بأمد انقضاء الدعاوي الجنائية. والمحدد بعشر سنوات "من يوم وقوع الجريمة". مشيرا إلي ان التعديلات الجديدة تنص علي ان يبدأ انقضاء الدعاوي الجنائية من "تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه وليس من تاريخ وقوعها".. ونوه المصدر إلي ان المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية التي تعكف اللجنة علي تعديلها ينص علي التالي: "تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة. وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين. وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك. ومع عدم الاخلال باحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوي الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة او زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك". كانت رئاسة الجمهورية قد اصدرت بيانا حول الاحكام الصادرة بشأن القضايا المرفوعة علي عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين. افاد البيان ان الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف لجنة الاصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية علي قانون الاجراءات الجنائية التي اشارت المحكمة إلي ضرورة اجرائها واعداد تقرير عنها لتقديمه إلي رئيس الجمهورية.