أفاد مصدر بالأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي أن اللجنة تعكف حاليا على تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، استجابة للتكليفات التي وجهها أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اللجنة بدراسة التعديلات التشريعية على هذا القانون، وتقديم تقرير إليه . وأوضح المصدر أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بأمد انقضاء الدعاوى الجنائية، والمحدد بعشر سنوات "من يوم وقوع الجريمة"، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تنص على أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من "تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه وليس من تاريخ وقوعها. ونوه المصدر إلى أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعكف اللجنة على تعديلها ينص على التالي: "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك". كانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانا أمس حول الأحكام الصادرة بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين. وأفاد البيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.