* تسأل أمل فوزي من القاهرة: ما حكم الوضوء مع طلاء الأظافر بالمانيكير؟! ** يجيب الشيخ محسن عبدالظاهر مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة: وضوء التي تضع طلاء الأظافر باطل لنقضه بهذا الطلاء لعدم وصول الماء إلي الأظافر. والمعترضون والمعترضات علي هذا يقدمون حجتهم بالحناء. وأقول لهم: فرق بين الحناء والمانيكير وما يشابهه. فالحناء صبغة وليست بطلاء. وأما الآخر فهو طلاء وليس بصبغة والفرق بين الصبغة والطلاء أن الصبغة تنتشر في مسام الجلد. ولذلك يلاحظ عدم ذهاب الحناء من الأظافر إلا بإطالتها ومن الجلد إلا بعد زمن يتبدل فيه جلد اليد بآخر يحل محله والطلاء فهو قشرة رقيقة علي سطح الشيء.. إذن فطلاء الأظافر ينقض الوضوء. * يسأل شوقي محمد -مقيم بالخارج: توفي زميل مصري فصلينا عليه صلاة الجنازة. ومعنا زميل مصري آخر فاتته صلاة الجنازة. فهل يقضيها.. وما صفة قضائها؟! ** يجيب: السنة لمن فاته بعض تكبيرات صلاة الجنازة أن يقضي ذلك لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: "وما فاتكم فأتموا". وصفة القضاء أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها لقوله صلي الله عليه وسلم: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبّر وقرأ الفاتحة وإذا كبّر الإمام الرابعة كبر بعده وصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام كبّر ودعا للميت دعاءً موجزًا ثم يكبر الرابعة ويسلم. * يسأل محمد جمال من المنوفية: هل يجوز أن أتوضأ علي حوض الوجه الموجود داخل الحمام بالشقة.. أم لا؟! ** يجيب: من المساكن الحديثة يوجد في دورة المياه لقضاء الحاجة حوض الغسيل وأدوات الاستحمام في غرفة واحدة ومعلوم أن المكان الذي يجمع هذه الأشياء: المرحاض والحوض وغير ذلك يغلب عليه التلوث والتعرض للنجاسة إن لم تكن هناك عناية بالغة بالنظافة ومن باب درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح وأن الكراهة تراعي قبل الندب.. تساقط المياه علي الأرض المتنجسة فإذا وجدت مكاناً آخر غير ذلك توضأ فيه إذا خشيت النجاسة.. وإذا لم تجد مكاناً غير دورة المياه فلا بأس بالوضوء داخل الحمام.. مع العلم ان الكلام أو الذِكر أو الدعاء مكروه في دورة المياه المختلطة بالمرافق.. وليس من باب الحرام.. ولا يجوز هذا الوضوء في دورة المياه إلا عند الضرورة.