* يسأل عادل سلامة عيد صاحب استوديو للتصوير بمدينة بلطيم كفر الشيخ : ما حكم الدين في البيع بالأجل.. أو بالتقسيط وحصول البائع علي نسبة كبيرة من الربح؟! ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف : يجوز للمسلم أن يشتري ويدفع ثمن الشراء نقدا كما يجوز له ان يؤخره الي أجل بالتراضي وقد اشتري النبي صلي الله عليه وسلم طعاما من يهودي لنفقة أهله إلي أجل.. ورهنه درعا من حديد "رواه البخاري" فإذا زاد البائع في الثمن من أجل التأجيل كما هو سؤال السائل وكما يجري الآن في عادة بعض التجار الذين يبيعون بالتقسيط فمن الفقهاء من حرم هذا النوع من البيع مستندا الي أنه زيادة في المال في مقابل الزمن فأشبه الربا. وأجازه جمهور العلماء لأن الأصل الاباحة ولم يرد نص بتحريم وليس مشابها للربا من جميع الوجوه وللبائع أن يزيد في الثمن لاعتبارات يراها ما لم تصل الي حد الاستغلال الفاحش والظلم البين وإلا صارت حراما. قال الشوكاني "قالت الشافعية والحنفية" وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه. وهو الظاهر. * يسأل ابراهيم الملواني صاحب شركة للتسويق العقاري بالاسكندرية : ما هو رأي الدين في بقاء أسرة الميت لفترة علي القبر بعد الدفن.. هل يجوز أم لا؟! ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف : من السنة أن يقف المشيع للجنازة علي القبر بعد دفن الميت فترة من الزمن يدعو فيها للميت لما ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه يسأل هذا بالنسبة للرجال وتمنع منه النساء. * ويسأل محمد سكر موظف باتحاد الإذاعة والتليفزيون : ما رأي الدين في فتاة تتوضأ مع أنها تضع الطلاء المعروف بالمانيكير علي الأظافر؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين : وضع المانيكير علي الأظافر ان كان يمنع وصول الماء الي أعضاء الوضوء فهو مبطل للوضوء لأن من شرط صحة الوضوء أن يصل الماء الي ظاهر أعضاء الوضوء من غير حائل يمنع وصول الماء اليها ولابد من إزالة هذا الطلاء عند الوضوء وان كان ليس له جرم كالحناء مثلا فإنه لايبطل بل يكون صحيحا.