تسأل : صابرين محمد من البلينا سوهاج: ما حكم الدين في البيع بالأجل بأزيد عن البيع بالدفع نقداً؟ ** يجيب الشيخ طلعت يونس وكيل معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية : يجوز للمسلم أن يشتري ويدفع ثمن الشراء نقداً أو يؤخره إلي أجل بالتراضي. وقد اشتري النبي صلي الله عليه وسلم طعاماً من يهودي لنفقة أهله إلي أجل.. ورهنه درعا من حديد رواه البخاري فاذا زاد البائع في الثمن من أجل التأجيل كما هو السؤال وكما يجري الآن في عادة بعض التجار الذين يبيعون بالتقسيط .. فمن الفقهاء من حرم هذا النوع من البيع مستنداً إلي أنه زيادة في المال في مقابل الزمن فأشبه بالربا وأجازه جمهور العلماء لأن الأصل الاباحة ولم يرد نص بتحريم وليس مشابها للربا من جميع الوجوه وللبائع أن يزيد في الثمن لاعتبارات يراها ما لم تصل إلي حد الاستغلال الفاحش والظلم البين وإلا صارت حراماً. قال الشوكاني "قالت الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور : يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر. * يسأل عبد الله عامر من الناصرية بالإسكندرية : ما حكم الشرع في رجل قال لزوجته "أنت علي محرمة كظهر أمي" فما هي كفارة ذلك التحريم.. وهل هو تحريم أبدي .. أم لا؟! ** يجيب الشيخ ناجي أبوبكر محمد عميد معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية: لقد حرم الله تعالي الظهار وجعله منكرا وزورا فقال "الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا" "2" سورة المجادلة. وقال "ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل" "4" سورة الأحزاب. وقد هدانا السبيل وأوجد المخرج من هذا الذنب بتشريع كفارة مغلظة مرتبة ترتيبا دقيقا فقال: تعالي "والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير" "3" سورة المجادلة. "فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا" "4" سورة المجادلة . ومعني هذا أن من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فإن عليه أن يعتق عبدا أو جارية فإذا لم يجد كما هو واقع في عصرنا فعليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته والمدة وإن كانت طويلة تحرمه من زوجته فإن الله قد رحمه لأنه كان قد حرمها علي نفسه أبدا كتحريم أمه عليه فقال له الرحمن لن أحرمها عليك وإنما أمنعك من مسها هذه المدة فقط فإن كان ضعيفا أو مريضا لا يستطيع الصيام فعليه ان يطعم ستين مسكينا.. ومقتضي هذا أن من كان قادرا علي الصيام فإن الإطعام لا ينفعه ولا يعفيه من الإثم ولو أطعم ألف مسكين وتظل الكفارة معلقة في ذمته. * يسأل حساني أنور إبراهيم صحافة وإعلان هل المسبحة بدعة وهي تدخل في العقيدة. ** إذا استعمل المسلم المسبحة في ختام الصلاة أو غير ذلك لذكر الله باعداد معينة فلا مانع من ذلك شرعاً لأن المسبحة ما هي إلا عداد يذكر المسلم بالعدد الذي انتهي إليه. * تسأل سامية أمين حمادة القاهرة ما الحكم إذا أصاب الثوب دم الحيض: ** قول صلي الله عليه وسلم "تحتة ثم تقرضه بالماء" ثم تنضحه ثم تصلي فيه وتحته أي تحكه ثم تقرضه أي تدلكه بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتي يذهب أثره ثم تنضحه أي تغسله.