أكد ممدوح عمر مستشار وزير المالية للضريبة علي القيمة المضافة أن القرار الجمهوري بزيادة الضريبة علي السجائر المحلي والمستورد نص علي: أولاً إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي المبيعات الذي كان قد أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي. وتعديل الضريبة علي السجائر والخمور والبيرة. قال: القرار الجمهوري بقانون نص علي: مضاعفة الضريبة علي الخمور والبيرة.. أما السجائر فقد تضمن القرار بقانون الإبقاء علي فئة الضريبة السارية علي السجائر المحلي والمستورد بواقع 50% من سعر بيع المستهلك دون تعديل.. بينما عدل في المبلغ القطعي الذي كان يسدد علي العلبة بواقع 125 قرشاً علي جميع العلب من أسعار بعد تقسيمه إلي 3 شرائح.. الشريحة الأولي تخص العلبة التي تباع حتي 9 جنيهات ليرتفع مبلغ الضريبة من 125 إلي 175 قرشاً بواقع 50 قرشاً. أما الشريحة الثانية تخص العلبة التي تباع من 9 حتي 15 جنيهاً. حيث ارتفع مبلغ الضريبة عليها من 125 إلي 225 قرشاً بزيادة جنيه. أما الشريحة الثالثة فتخص العلبة التي يزيد سعرها علي 15 جنيهاً. حيث ارتفع مبلغ الضريبة من مبلغ 125 إلي 275 قرشاً بواقع 150 قرشاً نظراً لأن الضريبة لم تزد إلا بالنسبة للمبلغ المقطوع. أضاف أن أسعار علبة السجائر بعد الضريبة الجديدة من المفروض ألا تزيد علي الأسعار التي بلغت بها وزارة المالية في أول مايو 2014 علي 50 قرشاً بالنسبة للعلبة محلي ومستورد التي كانت تباع قبل القرار الجديد بسعر حتي 9 جنيهات. ولا تزيد علي جنيه بالنسبة للعلبة التي كانت تباع من 9 حتي 15 جنيهاً. ولا تزيد علي 150 قرشاً بالنسبة للعلبة التي كانت تباع بسعر أكثر من 15 جنيهاً. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهوريا بقانون بتعديل قانون ضرائب المبيعات. تضمن زيادة الضريبة المقررة علي السجائر. ورفع الضريبة علي البيرة والخمور بأنواعها المختلفة والمستوردة.