* يسأل كمال سالم المنوفي مقيم بأرض اللواء: ما حكم القسم بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة؟ ** يجيب الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: روي البخاري ومسلم ان النبي صلي الله عليه وسلم قال حين سمع عمر يحلف بأبيه "إن الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" وروي أبو داود والترمذي قوله صلي الله عليه وسلم "من حلف بغير الله فقد أشرك" ويقول العلماء: ان الحلف الذي يجوز وتترتب عليه آثاره هو ما كان بالله أو بصفة من صفاته أما الحلف بغير ذلك فهو غير ملزم ولا تترتب آثار علي عدم البر به. ومع ذلك فهو ممنوع كما نص عليه الحديث.وجاء التغليظ بأنه خروج عن الاسلام عن طريق الشرك بالله وعدم الايمان به.. ودرجة المنع من الحلف بغير الله مختلف فيها بين الحرمة والكراهة. ويري جمهور الشافعية انه مكروه تنزيها. وجزم ابن حزم بالتحريم وأخطر ما يكون التجريم هو الحكم بالكفر أو الشرك علي من حلف بغير الله وهو لا يريد تعظيمه كتعظيم الله. فان من كفر مسلما بدون وجه حق كان كافرا والحديث الذي رواه البخاري ومسلم في ذلك معروف وهو "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فان كان كما قال والا رجعت عليه" وفي رواية لأبي داود والنسائي "من قذف مؤمنا بكفر فهو كقائله" والحاكم علي الحالف بغير الله بالكفر لم يطلع علي نيته وقد أمر الله بالتبين وقال في ذلك "ولاتقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمناً" * تسأل هناء فتحي من الجيزة: سيدة توفي عنها زوجها وليس لها أولاد ولها أخوة وأولاد أخ متوفي.. فهل لهم نصيب في الميراث؟ ** يجيب الشيخ طلعت يونس وكيل معهد المدينةالمنورة بالاسكندرية: للزوج النصف فرضا. وللإخوة النصف الباقي تعصيباً. ولا شيء لأولاد الأخ المتوفي لأنهم محجوبون بالاخوة. * يسأل علي فتحي من القاهرة: خطبت فتاة لمدة عام تقريباً بدون عقد قران ثم أخبرتني والدتها أن ابنتها رضعت من أختي التي توفيت أكثر من 5 رضعات. فهل يجوز اتمام الزواج منها. أم هي تعتبر أختي من الرضاع ويحرم عليَّ الزواج منها؟! ** يجيب الشيخ محمد عبدالهادي مدير ادارة أوقاف البدرشين: الفتاة التي رضعت من أختك 5 مرات فأكثر صارت بنتا لها من الرضاع.وبالتالي صارت بنت أختك أنت ومعلوم ان بنت الأخت هي من المحارم اللاتي يحرم الزواج منهن يقول تعالي "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت" وبناء علي هذا الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولذلك صارت هذه الرضيعة بنت أختك فلا يصح لك أن تتزوجها.