أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بخصوص تنظيم تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء والانتخابات.و نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية علي ضرورة ان يتقدم المواطن بطلب التصويت إلي قنصلية مصر في الدولة التي يقيم فيها بموجب جواز السفر أو الرقم القومي علي أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساء في يوم واحد أو أكثر مع جواز مد فترة التصويت في حالة الاقبال الشديد. ونص القرار في مادته الأولي علي استبدال نصوص المواد 3 مكرر و11 و28 و31 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية مادة 3 مكرر: "لكل مصري مقيم في الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة أو الاستفتاء وذلك بموجب طلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم فيها أو إلي لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال باليد أو بالبريد الالكتروني علي ان يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل اقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي".