أسئلة عديدة وردت من القراء يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا.. عرضناها علي الشيخ مصطفي عزت حميدان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بالقاهرة فأجاب بالآتي: * صلي الإمام بجماعته علي غير وضوء نسيانا.. فما الحكم؟ ** إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة أما الإمام فعليه الإعادة. أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح أقوال العلماء لقصة عمر رضي الله عنه فإنه لما طعن استخلف عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم الصلاة ولم يستأنف.. والله أعلم. صلاة المسافر * ما حكم صلاة المقيم خلف المسافر أو العكس وهل يحق للمسافر القصر حينئذ سواء كان إماما أم مأموما؟ ** صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة المقيم خلف المسافر كلتاهما لا حرج فيها؟ لكن إن كان المأموم هو المسافر والإمام هو المقيم وجب عليه الاتمام تبعا لإمامة لما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة المسافر خلف المقيم أربعا فأجاب بأن ذلك هو السنة. أما إن صلي المقيم خلف المسافر في الصلاة الرباعية فإنه يتم صلاته إن سلم إمامه. سجود التلاوة * هل يشترط لسجود التلاوة طهارة؟ وماذا يقال في السجود؟ ** سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح أقوال العلماء وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع في أصح أقوال العلماء. أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع وقد صح عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة ومن ذلك: "اللهم لك سجدت. وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين". وروي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه دعا في سجود التلاوة بقوله: "اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وامح عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا. وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. * إذا دخل الرجل مع الإمام فصلي معه ركعتين ثم تبين له أن الإمام قد صلي خمسا هل يعتد بالركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام حيث يأتي بركعتين فقط؟ أم لا يعتد بها ويأتي بثلاث؟ ** الصواب أنه لا يعتد بها لأنها لا غية في الحكم الشرعي والواجب عدم متابعة الإمام لمن علم أنها زائدة وعلي المسبوق ألا يعتد بها. وهذا المسئول عنه يجب أن يقضي ثلاث ركعات لكونه لم يدرك في الحقيقة إلا ركعة واحدة والله أعلم. الطلاق البدعي * تسأل أ.م: هل يقع الطلاق علي الزوجة وهي حائض؟ ** بالنسبة لطلاق الحائض يسمي طلاقا بدعيا أقر بوقوعه أصحاب المذاهب الأربعة وسموه طلاقا بدعيا يقع ويأثم صاحبه وأما ابن القيم والإمام ابن حزم في كتابه المحلي فقد افتي بعدم وقوعه لأنه ليس علي سنة رسول الله صلي الله وسلم وهو صلي الله عليه وسلم يقول: "كل أمر ليس عليه أمر الدين فهو رد" الدارقطني. * ما حكم من أكل أو شرب ناسيا. وماذا يجب عليه؟ ** قال صلي الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ وما استكرهوا عليه" أصحاب السنن وروي عنه أنه قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه الدارقطني باسناد صحيح. وقال صلي الله عليه وسلم: "إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه لا قضاء عليه". اتفق جمهور الفقهاء إلي أن حكم من أكل أو شرب ناسيا قليلا أو كثيرا فإن صيامه صحيح وهذا موافق لقوله تعالي: "ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم" سورة البقرة .225 والنسيان ليس من كسب القلوب ومادام صومه صحيحا فعليه أن يتم صومه بالإمساك عن الطعام والشراب حتي غروب الشمس. هذا في صيام رمضان أما في غير الفريضة كالتطوع وصيام الكفارات والنذر وقضاء رمضان فلا يجب عليه الامساك بقية اليوم ويجوز له الفطر إلا أن الإمام مالك قال: يجب الإمساك في النذر المعين أو سوي ذلك فلا يجب الإمساك وقال بعض الفقهاء إن كان الصوم نفلا فإن أفطر ناسيا وجب الإمساك لأنه لا يجب عليه القضاء بالفطر ناسيا أما إذا أكل متعمدا في كل الأحوال فلا إمساك. واستدلوا علي ذلك بما روي أن أم اسحاق كانت عند النبي صلي الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ثم تذكرت أنها صائمة فلما تذكرت فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم: "أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك". ونحن نميل لهذا الرأي والله تعالي أعلم.