* يسأل المواطن سيد فائق المقيم بمدينة الصحفيين بالعجوزة قائلا: هل يجوز أن يؤم المسافر المقيم ويصلي به قصرا؟ ** يقول د.عادل عبدالله عبدالشكور من علماء الأوقاف: الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله عز وجل ثم أكبرهم سنا روي الإمام سلم بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم". ويجوز اقتداء الفاضل بالمفضول الذي تصح إمامته فقد صلي النبي صلي الله عليه وسلم خلف أبي بكر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. روي الإمام أحمد بسند جيد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال خصلتان لا اسأل عنهما أحدا من الناس رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم فعلهما: صلاة الإمام خلف الرجل من رعيته وقد رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي خلف عبدالرحمن بن عوف ركعة من صلاة الصبح ومع الرجل علي خفيه وقد رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يمسح علي الخفين. واتفق الفقهاء علي أنه يجوز اقتداء المقيم بالمسافر فإذا صلي المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم ويستحب للمسافر الإمام أن يقول عقب التسليمتين: أتمو صلاتكم فإني مسافر. لدفع توهم أنه سها ولئلا يشتبه علي الجاهل عدد ركعات الصلاة فيظن أن الرباعية ركعتان. يؤيد هذا ما وراه أبوداود بسند حسن عن عمران بن حصين قال: ما سافر رسول الله صلي الله عليه وسلم سفرا إلا صلي ركعتين حتي يرجع. وإنه أقام بمكة زمن الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب. ثم يقول: يا أهل مكة. قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر". وعلي ضوء ما سبق من الأدلة الصحيحة يتضح لنا أن اقتداء المقيم بالمسافر في الصلاة جائز وأن علي الإمام أن يقول للمصلين أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. هذا والله أعلم.