جامعة بنها تطلق معسكرًا دائمًا بمطروح لتعزيز مهارات الطلاب -صور    ب3 صور.. صلاح يستعرض احتفاله على طريقة جوتا من مباراة بورنموث    انطلاق تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بالبحيرة -صور    القاهرة السينمائي ينعى مدير التصوير تيمور تيمور":"صاحب موهبة فذة"    قصور الثقافة تطلق الدورة الأولى من المهرجان الختامي لمسرح الطفل.. (مواعيد العروض)    نقيب الصحفيين: لابد من التصدى لتصريحات نتنياهو حول إسرائيل الكبرى    مستشار رئيس فلسطين: العقلية الإسرائيلية تستبعد أي إمكانية لسلام كامل ومستدام بالمنطقة    بأمر رئاسي.. الجزائر تسحب حافلات النقل المتهالكة بعد فاجعة وادي الحراش    خطة شاملة لزيادة إنتاجية محصول القطن في الإسماعيلية    العلمين الجديدة.. جوهرة تاج المتوسط.. موقع سفر عالمى: المدينة تنافس أهم وجهات السياحة الأوروبية الرائدة فى اليونان وإيطاليا وإسبانيا.. وتؤكد: تطويرها جزء من استراتيجية مصر الشاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي    تعثر مبكر.. الزمالك يفقد أول نقطتين في سباق الدوري أمام المقاولون    توتنهام يكثف مفاوضاته لضم إيزي من كريستال بالاس    نوتينجهام يضم جيمس مكاتي من مانشستر سيتي    لعبة الباتيناج تتسبب في مصرع طفل بمدينة 6 أكتوبر    تيك توك يحد من مشاهدات المحتوى التسويقى ويفرض قواعد جديدة للانتهاكات    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لاتهامه الإتجار فى الشابو بسوهاج    ليكيب: مصطفى محمد على رادار لانس الفرنسى لتعزيز هجومه    أكسيوس: إدارة ترامب تصنف 533 شركة وكيان داخل أمريكا بناءً على ولائها للرئيس    خالد سليم يُحيى ليلة ساحرة فى الليلة الثانية لمهرجان القلعة.. صور    أشرف زكى يكشف سبب رحيل مدير التصوير تيمور تيمور: توفى غرقا    الأوقاف: التعاون مع الشركة المتحدة ب"دولة التلاوة" فخر ويضفي زخما للمسابقة    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    "الصحة" تعلن فحص 8 ملايين و336 ألفا ضمن مبادرة علاج فقدان السمع لدى حديثى الولادة    منها فقدان الوزن.. 5 علامات مبكرة لتلف العظام تتطلب اهتماما عاجلا    قانونية: الرجل ملزم بالتكفل بالزوجة والأبناء بعد الطلاق    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    مصطفى محمد يترأس قائمة نانت ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي    وفد من الثقافة والمهن التمثيلية يزور الفنانة نجوى فؤاد في منزلها بعد استغاثتها | صور    خالد يوسف يؤدي واجب العزاء في الروائي صنع الله إبراهيم. صور    وزير السياحة يؤكد: وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفيديو الترويجي للمتحف الكبير    الأونروا: معظم أطفال غزة معرضون للموت إذا لم يتلقوا العلاج فورا    منال عوض: تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات البيئية لمواجهة التحديات العالمية    مصدر أمني ينفي شائعات إخوانية بوفاة شخص داخل قسم شرطة جراء التعذيب    رئيس جامعة طنطا يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال لجان بدء الدراسة بجامعة طنطا الأهلية    صحة شمال سيناء: مستمرون في تحسين جودة الخدمات بوحدات الرعاية الأولية    «الزراعة»: انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية من العترة الجديدة ل الحمى القلاعية    لليوم ال13 على التوالي.. إسبانيا تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة الحر    5 أطعمة غنية بفيتامين «د» لتعزيز صحة العظام وتقوية المناعة    كنائس هولندية تطالب الحكومة بالاعتراف بفلسطين ووقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    وفاة والدة الفنان صبحي خليل.. والعزاء غدًا بالحامدية الشاذلية    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 أدبي.. الكليات المتاحة بكل المحافظات    العلاوة التشجيعية.. شروطها ونص القانون الصادر لها    مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة بعنوان «ترشيد مياه النيل والحفاظ عليها من التلوث»    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    نتائج بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. نادي القناة يحقق الصدارة    30 ألف جنيه متوسط سعر المتر للوحدة السكنية فى مشروع ظلال بديل جنة مصر    إنفوجراف| ضوابط تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    ضبط 6003 قضايا بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك الخاص طرق الطعن بالتزوير
نشر في المساء يوم 26 - 03 - 2011


عزيزي القاريء:
قد يتعرض الإنسان في حياته اليومية لمشكلات قانونية تتطلب حلاً لها.. ونحن نقدم لك الحل القانوني الصحيح من خلال نخبة من كبار رجال القضاء ويمكنك الحضور إلي الجريدة: 111 115 شارع رمسيس القاهرة يوم الأربعاء من الساعة الثالثة ظهراً حتي التاسعة مساء أو الاتصال بنا علي تليفون 25781615 ستجدنا في خدمتك ويرد علي أسئلة اليوم المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بشبرا الخيمة.
وردت إلينا العديد من الأسئلة يستفسر أصحابها عن الطعن علي المحررات المزورة وكيفية الطعن عليها والإدعاء وقبولها أمام المحكمة وحالات الادعاء بالتزوير وهل هي مدني أم جنائي أم كلاهما والفرق بين التزوير المادي والمعنوي ومن صاحب الحق في الطعن بالتزوير؟
يقول المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بشبرا الخيمة: أفرد المشرع المواد من 49 59 من قانون الإثبات للادعاء بالتزوير ويقصد بالادعاء بالتزوير المدني لا الجنائي لكون كل منهما يرفع مستقلاً عن الآخر ورفع الدعوي الجنائية يحول دون نظر المحكمة المدنية للدعوي فترجيء الحكم فيها إلي أن يتم الفصل في الدعوي الجنائية فإذا قضي فيها ببراءة المتهم لانتفاء التزوير أو لعدم كفاية الأدلة لا يقبل الادعاء بالتزوير أمام المحكمة المدنية عملاً بالمادة 102 من قانون الإثبات بحجية الحكم الجنائي أما إذا قضي بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي فذلك لا يمنع الادعاء بالتزوير أمام المحكمة المدنية لعدم حيازة الحكم الجنائي لحجية وصحة الورقة المطعون فيها وحجية الحكم الجنائي للقاضي المدني تفترض سبق الحكم الجنائي علي الحكم المدني فإذا صدر حكم مدني من محكمة الاستئناف برد وتزوير عقد ثم تبعه حكم جنائي ببراءة المتهم من التزوير فالحكم الجنائي هنا لا يمس حجية الحكم المدني والتزوير بصفة عامة هو تغيير الحقيقة في محرر بطرق شتي حددها القانون فقد تكون بالإضافة أو بالتعديل أو بالمحو أو بالكشط أو بتقليد الختم أو البصمة وغيرها.
وهذا التغيير يسبِّب ضرراً للغير ويشكِّل جريمة جنائية إذا توافر القصد الجنائي.. كما قد يكون التزوير محلاً لدعوي مدنية يقصد بها رافعها إثبات تزوير محرر مسند إليه بغرض إسقاط حجيته في الإثبات ولابد من التفرقة بين التزوير في المحررات الرسمية والتزوير في المحررات العرفية والادعاء بالتزوير هو الطريق الوحيد للمساس بصحة المحررات الرسمية أما العرفية فيكفي لمن يحتج بها عليه أن ينكرها دون اللجوء لادعاء بتزويرها مثل أولاً إذا زعم الخصم الصادر منه المحرر بعد إقراره بالتوقيع عليه بالإمضاء أو الختم أو بصحة الإصبع حصول تغيير مادي في صلب المحرر بالمحو أو الزيادة.
ثانياً: صدور حكم بصحة توقيع الخصم أو إمضائه أو بصمته رغم سبق إنكاره له وادعاء الخصم بعد ذلك حدوث تغيير مادي في صلب المحرر.
وثالثاً: إذا كان المحرر العرفي قد صدَّق رسمياً علي التوقيعات الثابتة عليه ورغم من يحتج عليه بالمحرر عدم صحة توقيعه فهنا اكتسب المحرر صفة المحرر الرسمي بالتصديق عليه.
الرابع: إذا ناقش الخصم المحتج عليه بالورقة العرفية ناقش موضوعها فلا يقبل منه حينئذ إنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع وإن كان يستطيع الطعن عليها بالتزوير وفقاً لمادة 14 من قانون الإثبات وأخيراً إقرار الخصم ببصمة ختمه وادعي أنه لم يوقع به.
وهناك نوعان من التزوير مادي ومعنوي.. مادي إذا حصل الادعاء بصدور المحرر من موظف عام وهو لم يصدر عنه أو حدث به تغيير مادي بالإضافة أو الإزالة لجزء منه بالقطع أو التمزيق بمحو بعض عباراته بنية الغش وحالات التزوير المادي تنطبق علي المحررات العرفية أيضاً.. أما التزوير المعنوي فهو لا يتحقق إلا بالنسبة للمحررات الرسمية فقط عن طريق الادعاء بأن الموظف العام متي وضع في المحرر ما يخالف الحقيقة ولا يسقط الحق في الادعاء باختلاف الانكار عن الادعاء بالتزوير طبيعة وحكماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.