طائرة نتنياهو تعبر أجواء 3 دول أعضاء في "الجنائية الدولية" رغم مذكرة التوقيف    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة في حي بطن الهوى يقطنها أكثر من 100 مقدسي لصالح المستعمرين    حريق يلتهم محل مشروبات أسفل عمارة مكونة من 5 طوابق في مدينة نصر (صور)    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    طقس اليوم الثلاثاء| عودة الاستقرار الجوي.. ودرجات الحرارة في النازل    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر    القاهرة الإخبارية: خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ملف الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    السيطرة على حريق داخل محل أسفل عقار بمدينة نصر.. صور    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    3 مباريات للفراعنة بالكان بدون صلاح = تعادلات منذ 2017.. فيديو    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك الخاص طرق الطعن بالتزوير
نشر في المساء يوم 26 - 03 - 2011


عزيزي القاريء:
قد يتعرض الإنسان في حياته اليومية لمشكلات قانونية تتطلب حلاً لها.. ونحن نقدم لك الحل القانوني الصحيح من خلال نخبة من كبار رجال القضاء ويمكنك الحضور إلي الجريدة: 111 115 شارع رمسيس القاهرة يوم الأربعاء من الساعة الثالثة ظهراً حتي التاسعة مساء أو الاتصال بنا علي تليفون 25781615 ستجدنا في خدمتك ويرد علي أسئلة اليوم المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بشبرا الخيمة.
وردت إلينا العديد من الأسئلة يستفسر أصحابها عن الطعن علي المحررات المزورة وكيفية الطعن عليها والإدعاء وقبولها أمام المحكمة وحالات الادعاء بالتزوير وهل هي مدني أم جنائي أم كلاهما والفرق بين التزوير المادي والمعنوي ومن صاحب الحق في الطعن بالتزوير؟
يقول المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بشبرا الخيمة: أفرد المشرع المواد من 49 59 من قانون الإثبات للادعاء بالتزوير ويقصد بالادعاء بالتزوير المدني لا الجنائي لكون كل منهما يرفع مستقلاً عن الآخر ورفع الدعوي الجنائية يحول دون نظر المحكمة المدنية للدعوي فترجيء الحكم فيها إلي أن يتم الفصل في الدعوي الجنائية فإذا قضي فيها ببراءة المتهم لانتفاء التزوير أو لعدم كفاية الأدلة لا يقبل الادعاء بالتزوير أمام المحكمة المدنية عملاً بالمادة 102 من قانون الإثبات بحجية الحكم الجنائي أما إذا قضي بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي فذلك لا يمنع الادعاء بالتزوير أمام المحكمة المدنية لعدم حيازة الحكم الجنائي لحجية وصحة الورقة المطعون فيها وحجية الحكم الجنائي للقاضي المدني تفترض سبق الحكم الجنائي علي الحكم المدني فإذا صدر حكم مدني من محكمة الاستئناف برد وتزوير عقد ثم تبعه حكم جنائي ببراءة المتهم من التزوير فالحكم الجنائي هنا لا يمس حجية الحكم المدني والتزوير بصفة عامة هو تغيير الحقيقة في محرر بطرق شتي حددها القانون فقد تكون بالإضافة أو بالتعديل أو بالمحو أو بالكشط أو بتقليد الختم أو البصمة وغيرها.
وهذا التغيير يسبِّب ضرراً للغير ويشكِّل جريمة جنائية إذا توافر القصد الجنائي.. كما قد يكون التزوير محلاً لدعوي مدنية يقصد بها رافعها إثبات تزوير محرر مسند إليه بغرض إسقاط حجيته في الإثبات ولابد من التفرقة بين التزوير في المحررات الرسمية والتزوير في المحررات العرفية والادعاء بالتزوير هو الطريق الوحيد للمساس بصحة المحررات الرسمية أما العرفية فيكفي لمن يحتج بها عليه أن ينكرها دون اللجوء لادعاء بتزويرها مثل أولاً إذا زعم الخصم الصادر منه المحرر بعد إقراره بالتوقيع عليه بالإمضاء أو الختم أو بصحة الإصبع حصول تغيير مادي في صلب المحرر بالمحو أو الزيادة.
ثانياً: صدور حكم بصحة توقيع الخصم أو إمضائه أو بصمته رغم سبق إنكاره له وادعاء الخصم بعد ذلك حدوث تغيير مادي في صلب المحرر.
وثالثاً: إذا كان المحرر العرفي قد صدَّق رسمياً علي التوقيعات الثابتة عليه ورغم من يحتج عليه بالمحرر عدم صحة توقيعه فهنا اكتسب المحرر صفة المحرر الرسمي بالتصديق عليه.
الرابع: إذا ناقش الخصم المحتج عليه بالورقة العرفية ناقش موضوعها فلا يقبل منه حينئذ إنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع وإن كان يستطيع الطعن عليها بالتزوير وفقاً لمادة 14 من قانون الإثبات وأخيراً إقرار الخصم ببصمة ختمه وادعي أنه لم يوقع به.
وهناك نوعان من التزوير مادي ومعنوي.. مادي إذا حصل الادعاء بصدور المحرر من موظف عام وهو لم يصدر عنه أو حدث به تغيير مادي بالإضافة أو الإزالة لجزء منه بالقطع أو التمزيق بمحو بعض عباراته بنية الغش وحالات التزوير المادي تنطبق علي المحررات العرفية أيضاً.. أما التزوير المعنوي فهو لا يتحقق إلا بالنسبة للمحررات الرسمية فقط عن طريق الادعاء بأن الموظف العام متي وضع في المحرر ما يخالف الحقيقة ولا يسقط الحق في الادعاء باختلاف الانكار عن الادعاء بالتزوير طبيعة وحكماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.