نقيب المحامين يعلن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف.. الخميس المقبل    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    ناجي الشهابي: تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة ضرورة دستورية    نائبة وزير الصحة تكشف موقف تطبيق الخطة العاجلة للسكان بأسوان    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    رئيس الجهاز: افتتاح أول دار عرض سينمائي بمدينة سوهاج الجديدة    إعلام حوثي: 3 شهداء و38 جريحًا في العدوان الإسرائيلي على اليمن    انتخاب فريدريش ميرتس مستشارًا جديدًا لألمانيا    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    نجم إنتر ميلان يتغنى بلامين يامال قبل مباراة الإياب    تاريخ برشلونة مع الأندية الإيطالية.. ذكريات متباينة قبل مواجهة إنتر ميلان    رئيس شباب النواب: استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية للفروسية يعكس عظمة مكانتها    التعليم تكشف موعد امتحانات الثانوية العامة العام المقبل    أمين الفتوى: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان أما الأحكام الثابتة فلا مساس بها    مسلسل لعبة الحبار يعود بالمواجهة الأخيرة للجمهور 27 يونيو المقبل    نجوم الفن وصناع السينما في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    ظافر العابدين مفاجأة فيلم "السلم والثعبان" .. أحمد وملك"    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط    ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بسوهاج    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    «ابتزاز» أون لاين.. العنف السيبراني يتصدر أجندة المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    قصور الثقافة تطلق العرض المسرحي "منين أجيب ناس" لفرقة الزيتيات بالسويس|صور    نجم برشلونة يضع محمد صلاح على عرش الكرة الذهبية    رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025    عالم أزهري: الإحرام لا يصح دون المرور بالمواقيت المكانية.. والحج دعوة للتجرد من الماديات    الشيخ خالد الجندي: عبادة الله بالشرع وليست بالعقل    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»    في يومه العالمي- 5 زيوت أساسية لتخفيف أعراض الربو    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    وزير الاستثمار يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية (فيديو)    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك الخاص طرق الطعن بالتزوير
نشر في المساء يوم 26 - 03 - 2011


عزيزي القاريء:
قد يتعرض الإنسان في حياته اليومية لمشكلات قانونية تتطلب حلاً لها.. ونحن نقدم لك الحل القانوني الصحيح من خلال نخبة من كبار رجال القضاء ويمكنك الحضور إلي الجريدة: 111 115 شارع رمسيس القاهرة يوم الأربعاء من الساعة الثالثة ظهراً حتي التاسعة مساء أو الاتصال بنا علي تليفون 25781615 ستجدنا في خدمتك ويرد علي أسئلة اليوم المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بشبرا الخيمة.
وردت إلينا العديد من الأسئلة يستفسر أصحابها عن الطعن علي المحررات المزورة وكيفية الطعن عليها والإدعاء وقبولها أمام المحكمة وحالات الادعاء بالتزوير وهل هي مدني أم جنائي أم كلاهما والفرق بين التزوير المادي والمعنوي ومن صاحب الحق في الطعن بالتزوير؟
يقول المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بشبرا الخيمة: أفرد المشرع المواد من 49 59 من قانون الإثبات للادعاء بالتزوير ويقصد بالادعاء بالتزوير المدني لا الجنائي لكون كل منهما يرفع مستقلاً عن الآخر ورفع الدعوي الجنائية يحول دون نظر المحكمة المدنية للدعوي فترجيء الحكم فيها إلي أن يتم الفصل في الدعوي الجنائية فإذا قضي فيها ببراءة المتهم لانتفاء التزوير أو لعدم كفاية الأدلة لا يقبل الادعاء بالتزوير أمام المحكمة المدنية عملاً بالمادة 102 من قانون الإثبات بحجية الحكم الجنائي أما إذا قضي بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي فذلك لا يمنع الادعاء بالتزوير أمام المحكمة المدنية لعدم حيازة الحكم الجنائي لحجية وصحة الورقة المطعون فيها وحجية الحكم الجنائي للقاضي المدني تفترض سبق الحكم الجنائي علي الحكم المدني فإذا صدر حكم مدني من محكمة الاستئناف برد وتزوير عقد ثم تبعه حكم جنائي ببراءة المتهم من التزوير فالحكم الجنائي هنا لا يمس حجية الحكم المدني والتزوير بصفة عامة هو تغيير الحقيقة في محرر بطرق شتي حددها القانون فقد تكون بالإضافة أو بالتعديل أو بالمحو أو بالكشط أو بتقليد الختم أو البصمة وغيرها.
وهذا التغيير يسبِّب ضرراً للغير ويشكِّل جريمة جنائية إذا توافر القصد الجنائي.. كما قد يكون التزوير محلاً لدعوي مدنية يقصد بها رافعها إثبات تزوير محرر مسند إليه بغرض إسقاط حجيته في الإثبات ولابد من التفرقة بين التزوير في المحررات الرسمية والتزوير في المحررات العرفية والادعاء بالتزوير هو الطريق الوحيد للمساس بصحة المحررات الرسمية أما العرفية فيكفي لمن يحتج بها عليه أن ينكرها دون اللجوء لادعاء بتزويرها مثل أولاً إذا زعم الخصم الصادر منه المحرر بعد إقراره بالتوقيع عليه بالإمضاء أو الختم أو بصحة الإصبع حصول تغيير مادي في صلب المحرر بالمحو أو الزيادة.
ثانياً: صدور حكم بصحة توقيع الخصم أو إمضائه أو بصمته رغم سبق إنكاره له وادعاء الخصم بعد ذلك حدوث تغيير مادي في صلب المحرر.
وثالثاً: إذا كان المحرر العرفي قد صدَّق رسمياً علي التوقيعات الثابتة عليه ورغم من يحتج عليه بالمحرر عدم صحة توقيعه فهنا اكتسب المحرر صفة المحرر الرسمي بالتصديق عليه.
الرابع: إذا ناقش الخصم المحتج عليه بالورقة العرفية ناقش موضوعها فلا يقبل منه حينئذ إنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع وإن كان يستطيع الطعن عليها بالتزوير وفقاً لمادة 14 من قانون الإثبات وأخيراً إقرار الخصم ببصمة ختمه وادعي أنه لم يوقع به.
وهناك نوعان من التزوير مادي ومعنوي.. مادي إذا حصل الادعاء بصدور المحرر من موظف عام وهو لم يصدر عنه أو حدث به تغيير مادي بالإضافة أو الإزالة لجزء منه بالقطع أو التمزيق بمحو بعض عباراته بنية الغش وحالات التزوير المادي تنطبق علي المحررات العرفية أيضاً.. أما التزوير المعنوي فهو لا يتحقق إلا بالنسبة للمحررات الرسمية فقط عن طريق الادعاء بأن الموظف العام متي وضع في المحرر ما يخالف الحقيقة ولا يسقط الحق في الادعاء باختلاف الانكار عن الادعاء بالتزوير طبيعة وحكماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.