انتهت اللجنة الدستورية والتشريعية بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية إلي اقتراحات تعديل بعض المواد الدستورية في دستور 1971 وذلك في اجتماعها الأخير لضرورات مرحلة الانتقال الثورية الحالية وتضامنا مع مبادئ ثورة 25 يناير.. وتتشكل اللجنة من أساتذة القانون العام والمدني والجنائي والدولي وهم: د.طلعت دويدار. ود.عوض محمد. ود.سمير تناغو. ود.ماجد راغب. ود.محمد رفعت. ود.نبيل إبراهيم. ود.عكاشة عبدالعال. ويرأس اللجنة الدكتور أحمد هندي عميد الكلية. تتمثل هذه الاقتراحات في أولا: تعديل المادة "76" الخاصة بشروط الترشيح لرئيس الجمهورية والاشراف علي انتخابه وبشأنها تقرر ما يلي: 1- يشترط في المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية أن يقدم قوائم تؤيد ترشيحه من 40 ألف مواطن من الذين لهم حق الانتخاب قانونا وذلك من 10 محافظات وأن يكون مصدقا علي توقيعاتهم من أحد مكاتب الشهر العقاري ويزاد هذا العدد بنسبة 10% كل 5 سنوات. 2- يكفي في شأن المرشح الحزبي أن يكون أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل. 3- أن تجري الانتخابات الرئاسية علي مدي ثلاثة أيام سواء في الجولة الأولي أو جولة الاعادة وذلك تحت إشراف قضائي كامل. من أعضاء الهيئات القضائية بواقع قاض علي الأقل لكل لجنة فرعية. 4- كفالة حق المصريين المقيمين بالخارج في ممارسة حق الانتخاب. 5- إلغاء لجنة الانتخابات الرئاسية وأن يحل محلها في الاشراف علي الانتخابات الرئاسية المحكمة الدستورية العليا التي تتولي ما يلي: - تلقي طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط. - اعتماد تقسيم اللجان الانتخابية العامة والفرعية. - تلقي قوائم أعضاء الهيئات القضائية وتعتمد توزيعهم علي جميع اللجان الفرعية. - تفصل في الطعون المقدمة إليها من أي من المرشحين وذلك في موعد لا يتجاوز 48 ساعة من تقديمها. - تشرف علي فرز أوراق الاقتراع وتعلن نتيجة الانتخاب الرئاسي. ثانيا: تعديل المادة "77" الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية: تقترح اللجنة أن تكون مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة اضافية واحدة وتالية مباشرة. ثالثا: المادة "62" بشأن حق المواطنين في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب: 1- حذف كلمة مجلس الشوري "نظرا لاتفاق أغلبية أعضاء اللجنة علي الغاء مجلس الشوري والاكتفاء بمجلس الشعب كمجلس نيابي وحيد طبقا لما سيأتي في المادة التالية". 2- حذف عبارة "كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة" كوتة المرأة. 3- النص علي الأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم النسبية المغلقة "وينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب وفقا لنظام القوائم النسبية المغلقة التي تعدها الأحزاب السياسية. ويحق للمرشحين المستقلين إعداد قوائم خاصة بهم". رابعا: المادة "86" الخاصة بتولي مجلس الشعب سلطة التشريع: 1- تعاد صياغتها علي نحو يؤكد استبعاد مجلس الشوري تماما والغائه ومن ثم تعاد صياغة بداية المادة كما يلي: "يتولي مجلس الشعب وحده سلطة التشريع". 2- يستتبع ذلك إلغاء الفصل الأول من الباب السابع من الدستور الخاص بمجلس الشوري. وتبرير ذلك هو أن تجربة مجلس الشوري لم تكن ناجحة لعدم اسهامه في تحقيق أي تقدم ديمقراطي وسياسي في البلاد. خامسا: المادة "87" الخاصة بالأعضاء الذين يتشكل منهم مجلس الشعب. يهدف تحقيق ما يلي: 1- إلغاء نسبة ال 50% من العمال والفلاحين في عضوية مجلس الشعب. وتبرير ذلك أن هذه النسبة من شأنها أن تؤدي الي وجود برلمان ضعيف التكوين وغير قادر بالفاعلية المطلوبة علي تمحيص التشريع ورقابة الحكومة علي نحو جدي. 2- إلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء الاضافيين في مجلس الشعب لا يزيد علي عشرة. وتبرير ذلك أنه تقليد غير قائم في الدساتير الديمقراطية المحاصرة بالاضافة الي أن مجلس الشعب طالما أنه يمثل السلطة التشريعية ونواب الشعب فلا يجوز تعيين أعضاء غير مفوضين من الأمة. سادسا: المادة "88" الخاصة بالاشراف القضائي علي انتخاب أعضاء مجلس الشعب وانقضت اللجنة بإجماع أعضائها علي تعديل المادة "88" علي نحو لا يجيز اجراء انتخاب مجلس الشعب في يوم واحد. مما استتبع اقتصار الاشراف القضائي علي اللجان العامة دون اللجان الفرعية التي يتم فيها الاقتراع فعليا مما يجعله إشرافا منقوصا وغير جدي. وبناء عليه انتهت اللجنة في هذا الشأن إلي ما يلي: 1- استبدال عبارة "ويجري الاقتراع في يوم واحد" بالعبارة التالية "ويجري الاقتراع في عدد من الأيام يحدده القانون بما لا يقل عن ثلاثة أيام". 2- يجري الانتخاب تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية علي مستوي اللجان العامة والفرعية. 3- إلغاء ما تضمنته المادة من النص علي اشراف اللجنة العليا علي الانتخابات فلا داعي لوجودها مع تحقق الاشراف القضائي الكامل في جميع اللجان الفرعية. سابعا: المادة "93" الخاصة باختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه: اقترحت اللجنة إلغاء صياغة المادة "93" الحالية وتحل محلها الصياغة التالية: "يتولي الفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية مجلس الشعب احدي دوائر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ويكون موعد الطعن أمامها "20 يوما" تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب". ثامنا: المادة "5" الخاصة بحرية تكوين الأحزاب السياسية: في الفقرة الثالثة من هذه المادة المضافة في التعديل الدستوري السابق لعام 2007 عبارة "ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أية مرجعية دينية أوأساس ديني".. تري اللجنة الاكتفاء بعبارة "علي أساس ديني" وحذف العبارة السابقة وهي "علي أي مرجعية دينية". تاسعا: المادتان "137" و"138": تري اللجنة بشأنهما ما يلي: 1- نصت المادة "137" من دستور 1971 "علي أن يتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها علي الوجه المبين في الدستور" ورأت اللجنة تعديلها لأنها أسقطت كل دور للحكومة في السلطة التنفيذية رغم أنها جناحها الثاني. ولذلك فاللجنة تقترح إعادة صياغتها وتعديلها كما يلي: "يتولي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والسلطة التنفيذية ويمارسانها علي الوجه المبين في الدستور". 2- وتري اللجنة أنه بناء علي ما سبق يجب إلغاء المادة "138" المقترح تعديلها التي تعطي لرئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء في وضع السياسة العامة للدولة لأن هذه المادة "138" تصبح لا ضرورة لها لأنها تكون مجرد تطبيق للقاعدة العامة التي تضمنتها المادة "137" المقترح تعديلها. عاشرا: المادة "141" الخاصة بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء: العبارة الأولي من هذه المادة وهي: "يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء" يجب أن يضاف إليها: "علي أن يلتزم باحترام الأغلبية البرلمانية". احدي عشرة: المادة "179" الخاصة بمكافحة الارهاب "والتي وردت في تعديلات عام 2007". تم الاتفاق علي إلغائها تماما.. وتبرير ذلك أنها تسمح بمصادرة الحرية الشخصية لمن اتهم بارتكاب ارهاب رغم عدم سبق اجراء تحقيق أو تحريات جدية لتأسيس ذلك الاتهام. اثنتا عشرة: تعديل المادة "189" بما يسمح بشرعية عرض التعديلات الحالية علي الدستور علي الاستفتاء الشعبي ومباشرة نظرا لحل مجلسي الشعب والشوري. وهو تعديل انتقالي لتيسير تحقيق استفتاء الشعب علي التعديلات المقترحة من اللجنة المشكلة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة القائم حاليا ومؤقتا علي حكم البلاد. مضمون التعديل المقترح: "من أجل حماية الثورة الشعبية والتمهيد لاقامة حكم مدني ديمقراطي يجوز للمجلس الأعلي للقوات المسلحة القائم حاليا علي حكم البلاد تقديم التعديلات الدستورية الضرورية لفترة الانتقال للاستفتاء المباشر من الشعب لتطبيقها فور الموافقة عليها من جمهور المواطنين". أكد الدكتور أحمد هندي انه تم ارسال نسخة من هذه الاقتراحات إلي لجنة تعديلات الدستور كي توضع موضع الاعتبار.