محافظ البنك المركزي المصري: إجهاض حالات احتيالية بقيمة 4 مليارات جنيه| تفاصيل    الإيجار القديم.. تعرف على تقسيم مناطق غرب القاهرة وعابدين والقيمة الجديدة    قناة السويس تؤكد جاهزيتها لتقديم خدمات الدعم الفني والإنقاذ في حال طلبها من مالك السفينة FENER    ترامب: حماس كانت مساهما كبيرا في إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين    انطلاق مباراة مودرن سبورت أمام الإسماعيلي بالدوري    سموحة يخطف فوزًا قاتلًا أمام إنبي في الدوري المصري    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل على الطريق السريع بدار السلام بسوهاج    الأوقاف تكشف آخر استعدادات المساجد لاستقبال شهر رمضان    يوسف شاهين فى بيروت.. «لماذا تحولون اسمى إلى جوزيف؟»    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    حارس بنفيكا صاحب الهدف التاريخى يقود التشكيل المثالي فى دوري أبطال أوروبا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    بين العامية والفصحى.. شعراء مصريون وعرب يغردون من معرض الكتاب    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي: استثمار قياسي ب 100 مليار يورو لدعم النمو المستدام    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    أشرف زكى ل اليوم السابع: سوسن بدر أصيبت بكسر بسيط وتتواجد بالمستشفى    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    دوري أبطال إفريقيا - الهلال يطالب كاف بإلغاء طرد لاعبه أمام صنداونز    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس غد الجمعة    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    تعليم الشرقية: تفوق طالبين بالدورة الخامسة بمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية المقترحة .. من أساتذة الإسكندرية: 40 ألف مؤيد من 10 محافظات .. لأي مرشح مستقل للرئاسة
نشر في المساء يوم 04 - 03 - 2011

انتهت اللجنة الدستورية والتشريعية بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية إلي اقتراحات تعديل بعض المواد الدستورية في دستور 1971 وذلك في اجتماعها الأخير لضرورات مرحلة الانتقال الثورية الحالية وتضامنا مع مبادئ ثورة 25 يناير.. وتتشكل اللجنة من أساتذة القانون العام والمدني والجنائي والدولي وهم: د.طلعت دويدار. ود.عوض محمد. ود.سمير تناغو. ود.ماجد راغب. ود.محمد رفعت. ود.نبيل إبراهيم. ود.عكاشة عبدالعال. ويرأس اللجنة الدكتور أحمد هندي عميد الكلية.
تتمثل هذه الاقتراحات في أولا: تعديل المادة "76" الخاصة بشروط الترشيح لرئيس الجمهورية والاشراف علي انتخابه وبشأنها تقرر ما يلي:
1- يشترط في المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية أن يقدم قوائم تؤيد ترشيحه من 40 ألف مواطن من الذين لهم حق الانتخاب قانونا وذلك من 10 محافظات وأن يكون مصدقا علي توقيعاتهم من أحد مكاتب الشهر العقاري ويزاد هذا العدد بنسبة 10% كل 5 سنوات.
2- يكفي في شأن المرشح الحزبي أن يكون أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
3- أن تجري الانتخابات الرئاسية علي مدي ثلاثة أيام سواء في الجولة الأولي أو جولة الاعادة وذلك تحت إشراف قضائي كامل. من أعضاء الهيئات القضائية بواقع قاض علي الأقل لكل لجنة فرعية.
4- كفالة حق المصريين المقيمين بالخارج في ممارسة حق الانتخاب.
5- إلغاء لجنة الانتخابات الرئاسية وأن يحل محلها في الاشراف علي الانتخابات الرئاسية المحكمة الدستورية العليا التي تتولي ما يلي:
- تلقي طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط.
- اعتماد تقسيم اللجان الانتخابية العامة والفرعية.
- تلقي قوائم أعضاء الهيئات القضائية وتعتمد توزيعهم علي جميع اللجان الفرعية.
- تفصل في الطعون المقدمة إليها من أي من المرشحين وذلك في موعد لا يتجاوز 48 ساعة من تقديمها.
- تشرف علي فرز أوراق الاقتراع وتعلن نتيجة الانتخاب الرئاسي.
ثانيا: تعديل المادة "77" الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية: تقترح اللجنة أن تكون مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة اضافية واحدة وتالية مباشرة.
ثالثا: المادة "62" بشأن حق المواطنين في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب:
1- حذف كلمة مجلس الشوري "نظرا لاتفاق أغلبية أعضاء اللجنة علي الغاء مجلس الشوري والاكتفاء بمجلس الشعب كمجلس نيابي وحيد طبقا لما سيأتي في المادة التالية".
2- حذف عبارة "كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة" كوتة المرأة.
3- النص علي الأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم النسبية المغلقة "وينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب وفقا لنظام القوائم النسبية المغلقة التي تعدها الأحزاب السياسية. ويحق للمرشحين المستقلين إعداد قوائم خاصة بهم".
رابعا: المادة "86" الخاصة بتولي مجلس الشعب سلطة التشريع:
1- تعاد صياغتها علي نحو يؤكد استبعاد مجلس الشوري تماما والغائه ومن ثم تعاد صياغة بداية المادة كما يلي:
"يتولي مجلس الشعب وحده سلطة التشريع".
2- يستتبع ذلك إلغاء الفصل الأول من الباب السابع من الدستور الخاص بمجلس الشوري.
وتبرير ذلك هو أن تجربة مجلس الشوري لم تكن ناجحة لعدم اسهامه في تحقيق أي تقدم ديمقراطي وسياسي في البلاد.
خامسا: المادة "87" الخاصة بالأعضاء الذين يتشكل منهم مجلس الشعب. يهدف تحقيق ما يلي:
1- إلغاء نسبة ال 50% من العمال والفلاحين في عضوية مجلس الشعب.
وتبرير ذلك أن هذه النسبة من شأنها أن تؤدي الي وجود برلمان ضعيف التكوين وغير قادر بالفاعلية المطلوبة علي تمحيص التشريع ورقابة الحكومة علي نحو جدي.
2- إلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء الاضافيين في مجلس الشعب لا يزيد علي عشرة.
وتبرير ذلك أنه تقليد غير قائم في الدساتير الديمقراطية المحاصرة بالاضافة الي أن مجلس الشعب طالما أنه يمثل السلطة التشريعية ونواب الشعب فلا يجوز تعيين أعضاء غير مفوضين من الأمة.
سادسا: المادة "88" الخاصة بالاشراف القضائي علي انتخاب أعضاء مجلس الشعب وانقضت اللجنة بإجماع أعضائها علي تعديل المادة "88" علي نحو لا يجيز اجراء انتخاب مجلس الشعب في يوم واحد. مما استتبع اقتصار الاشراف القضائي علي اللجان العامة دون اللجان الفرعية التي يتم فيها الاقتراع فعليا مما يجعله إشرافا منقوصا وغير جدي.
وبناء عليه انتهت اللجنة في هذا الشأن إلي ما يلي:
1- استبدال عبارة "ويجري الاقتراع في يوم واحد" بالعبارة التالية "ويجري الاقتراع في عدد من الأيام يحدده القانون بما لا يقل عن ثلاثة أيام".
2- يجري الانتخاب تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية علي مستوي اللجان العامة والفرعية.
3- إلغاء ما تضمنته المادة من النص علي اشراف اللجنة العليا علي الانتخابات فلا داعي لوجودها مع تحقق الاشراف القضائي الكامل في جميع اللجان الفرعية.
سابعا: المادة "93" الخاصة باختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه:
اقترحت اللجنة إلغاء صياغة المادة "93" الحالية وتحل محلها الصياغة التالية:
"يتولي الفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية مجلس الشعب احدي دوائر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ويكون موعد الطعن أمامها "20 يوما" تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب".
ثامنا: المادة "5" الخاصة بحرية تكوين الأحزاب السياسية:
في الفقرة الثالثة من هذه المادة المضافة في التعديل الدستوري السابق لعام 2007 عبارة "ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أية مرجعية دينية أوأساس ديني".. تري اللجنة الاكتفاء بعبارة "علي أساس ديني" وحذف العبارة السابقة وهي "علي أي مرجعية دينية".
تاسعا: المادتان "137" و"138": تري اللجنة بشأنهما ما يلي:
1- نصت المادة "137" من دستور 1971 "علي أن يتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها علي الوجه المبين في الدستور" ورأت اللجنة تعديلها لأنها أسقطت كل دور للحكومة في السلطة التنفيذية رغم أنها جناحها الثاني. ولذلك فاللجنة تقترح إعادة صياغتها وتعديلها كما يلي: "يتولي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والسلطة التنفيذية ويمارسانها علي الوجه المبين في الدستور".
2- وتري اللجنة أنه بناء علي ما سبق يجب إلغاء المادة "138" المقترح تعديلها التي تعطي لرئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء في وضع السياسة العامة للدولة لأن هذه المادة "138" تصبح لا ضرورة لها لأنها تكون مجرد تطبيق للقاعدة العامة التي تضمنتها المادة "137" المقترح تعديلها.
عاشرا: المادة "141" الخاصة بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء: العبارة الأولي من هذه المادة وهي: "يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء" يجب أن يضاف إليها: "علي أن يلتزم باحترام الأغلبية البرلمانية".
احدي عشرة: المادة "179" الخاصة بمكافحة الارهاب "والتي وردت في تعديلات عام 2007".
تم الاتفاق علي إلغائها تماما.. وتبرير ذلك أنها تسمح بمصادرة الحرية الشخصية لمن اتهم بارتكاب ارهاب رغم عدم سبق اجراء تحقيق أو تحريات جدية لتأسيس ذلك الاتهام.
اثنتا عشرة: تعديل المادة "189" بما يسمح بشرعية عرض التعديلات الحالية علي الدستور علي الاستفتاء الشعبي ومباشرة نظرا لحل مجلسي الشعب والشوري.
وهو تعديل انتقالي لتيسير تحقيق استفتاء الشعب علي التعديلات المقترحة من اللجنة المشكلة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة القائم حاليا ومؤقتا علي حكم البلاد.
مضمون التعديل المقترح:
"من أجل حماية الثورة الشعبية والتمهيد لاقامة حكم مدني ديمقراطي يجوز للمجلس الأعلي للقوات المسلحة القائم حاليا علي حكم البلاد تقديم التعديلات الدستورية الضرورية لفترة الانتقال للاستفتاء المباشر من الشعب لتطبيقها فور الموافقة عليها من جمهور المواطنين".
أكد الدكتور أحمد هندي انه تم ارسال نسخة من هذه الاقتراحات إلي لجنة تعديلات الدستور كي توضع موضع الاعتبار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.