تستمع محكمة جنايات القاهرة اليوم إلي دفاع الوزراء السابقين رشيد محمد رشيد وزير التجارة.. وزهير جرانة وزير السياحة وأحمد المغربي وزير الإسكان وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني ورئيس شركة حديد عز في أمر المنع من التصرف في أموالهم الصادر من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وعلي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا ضدهم. تبين أن أمر المنع من التصرف في أرصدتهم الشخصية فقط دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهم أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها وذلك بالبيع أو بالتنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها. شمل أمر المنع المهندس رشيد في 5 بلاغات اتهمته بإهدار والإضرار والاستيلاء علي المال العام والتربح بالإضافة إلي بلاغ يشمل رشيد ومعه 4 من كبار قيادات وزارة الإسكان وهم حسن فاضل وسامية صالح وعلي أبوحلاوة ومصطفي نصرت ومنها بلاغات منذ شهرين ضد المغربي. استند أمر المنع الصادر من المستشار النائب العام إلي المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية وصدر في 2 فبراير الماضي. لم يحضر أي من الممنوعين من التصرف أو دفاعهم جلسة أمر المنع التي عقدت بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفي عطية بحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة وأحمد عبدالعزيز رئيس نيابة الأموال العامة العليا بإشراف أمني بقيادة العميد عادل فكري رئيس حرس المحكمة والمقدم معتز السنباطي وأمانة سر محمد محمود وعبدالمجيد حلمي ومحمد هاشم. كانت المفاجأة التي أثارت تساول الكثيرين أن أمر المنع لم يتضمن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وعدم حضور أي من الصادر ضدهم القرار أو دفاعهم ووجود تواجد أمني مكثف تحسبا لحضورهم. حضر ثلاثة من كبار المحامين للدفاع عن المهندس رشيد محمد رشيد وهم المستشارون فتحي رجب وجميل السعيد والدكتور عبدالرءوف مهدي بعد أن انتهت المحكمة من الجلسة وإصدار قرارها بالتأجيل لجلسة اليوم لتقوم النيابة بإعلان الصادر ضدهم أمر المنع لسماع أقوالهم. أكد المستشار فتحي رجب محامي المهندس رشيد أن هيئة الدفاع سعيدة جدا بأن القضاء المصري سيتولي تحقيق المسئوليات علي الوزراء السابقين بعكس ما صدر في ثورة يوليو .1952 من ناحية أخري أكد المستشار رفعت السيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن أمر المنع من التصرف بناء علي بلاغات مقدمة من مواطنين أو أجهزة رقابية في الدولة أو إحدي الجهات الحكومية أو القطاع العام كالبنوك تنسب إلي آخر اتهاما يشكل جريمة جنائية أو يعرض اقتصاد الوطن أو أمنه أو سلامته للخطر وتري النيابة العامة أن في هذا الإبلاغ من الجدية ما يستوجب اتخاذ إجراء احترازي في حق المشكو في حقه فتقوم بوضعه علي قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول من السفر حتي يتسني لها التحقيق معه فيما اسند إليه من اتهامات. أضاف أنه إذا كانت هذه الاتهامات تتعلق بإهدار المال العام أو الاستيلاء عليه أو الإضرار به أو التربح وغيرها من الجرائم التي تقع علي الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إذا قدرت النيابة العامة وأن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها وجب علي النيابة العامة عرض الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة. أشار المستشار رفعت السيد إلي أنه للنائب العام عند الضرورة أو حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة علي تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها. وأنه علي النائب العام في جميع الأحوال عرض أمر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام علي الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن وتصدر المحكمة الجنائية المختصة بعد سماع أقوال أصحاب الشأن خلال 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. أكد أنه يجوز لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم. وإذا رفض تظلمه يجوز له التقدم بتظلم كل 3 أشهر من جديد وكما يجوز لأي مواطن يتظلم من تنفيذ هذا القرار أن يتظلم منه إلي المحكمة المختصة التي يتعين عليها الفصل في التظلم خلال 15 يوما من تاريخ رفعه إليها للضرر من قلم الكتاب. قال إن القانون يجيز للصادر ضده أمر المنع بالحضور بشخصه أو بوكيل طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.. حتي يتسني رد هذه الأموال في حالة ثبوت الاتهامات أو حكم في هذه القضايا بالرد.