* يسأل أحمد عبد الرحمن "موظف بالتعليم": مات أبي وكانت عنده أموال ولكنه كان لا يخرج الزكاة فهل عليه زكاة أم تسقط الزكاة بموته؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: اختلف الفقهاء في ذلك فقال المالكية والشافعية والحنابلة من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فمات قبل أدائها. عصي ووجب إخراجها من تركته وان لم يوص بها ولا تسقط بموته لأنها حق واجب تصح الوصية به أو حق مال لذمة في حال الحياة فلم يسقط بالموت. كدين الآدمي ولكن تنفذ في ثلث التركة كالوصية في مشهور مذهب المالكية ومن رأس مال التركة في رأي الشافعي وأحمد والأصح عند الشافعية أنه إذا اجتمع في تركة الميت دين لله تعالي ودين لآدمي يقدم دين الله تعالي- وقال أبوحنيفة تسقط عنه الزكاة بالموت إلا ان يوصي بها وصية فتخرج من الثلث ويزاحم بها أصحاب الوصايا وإذا لم يوص بها سقطت لأنها عبادة من شرطها النية فسقطت بموت من عليه كالصوم ونرجح الرأي الأول القائل بخروج الزكاة وهو رأي جمهور العلماء وفيه تبرئة لذمة الميت من المطالبة بها بين يدي الله عز وجل- استناداً لقول الله عز وجل "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب إليم يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون" التوبة 35. روي الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع" "هوالذكر من الحيات والأقرع الذي ذهب شعره من كثرة السمن" له ذبيبتان يطوقه ثم يأخذ بلهز ميته "يعني شدقيه" يقول أنا كنزك أنا مالك ثم تلا هذ الآية "ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير" آل عمران 180. * يسأل أحمد زينهم صاحب مصنع ملابس بأرض اللواء.. ما حكم صلاة الجماعة؟ ** يجيب الدكتور كمال حسين محمد عميد معهد معلمي القرآن الكريم بمصر: صلاة الجماعة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالي "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك" "سورة النساء 102" أمر بالجماعة في الحرب فعند الأمن أولي..وهي فرض عين في الجمعة. وأما في غيرها ففيه خلاف: القول الصحيح أنها سنة مؤكدة لقوله "صلي الله عليه وسلم" "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" "رواه الشيخان" وفي رواية للبخاري "بخمس وعشرين درجة" فقوله "صلي الله عليه وسلم" "أفضل" يقتضي جواز الأمرين إذا المفاضلة تقتضي ذلك فلو كان أحد الأمرين ممنوعاً لما جاءت هذه المفاضلة. وقال بعضهم: إنها فرض كفاية مستدلين بقوله "صلي الله عليه وسلم": "ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استخوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية" "رواه الأئمة أبو داود وأحمد والنسائي وابن حبان والحاكم" وقيل انها فرض عين لقوله "صلي الله عليه وسلم": "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلي قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" "رواه الشيخان". ورد بأن هذا كان في المنافقين وبأنه "صلي الله عليه وسلم" لم يحرق وان ما كان منه مجرد هم فقط. واعلم ان الجماعة قد تتعين لعارض كما إذا رأي إماماً راكعاً وعلم انه إذا اقتدي به أدرك ركعة من الوقت فلا يصلي منفرداً. وقد تحرم الجماعة فيما إذا رأي إماماً جالساً في تشهده الأخير وعلم انه لو اقتدي به لم يدرك ركعة في الوقت وان صلي منفرداً أدركها. والجماعة تحصل بصلاة الرجل في بيته مع زوجته أو أبنائه وفي المسجد أفضل.