"قومي حقوق الإنسان": غرفة عمليات إعلامية لمتابعة انتخابات الشيوخ 2025    المصريون في الرياض يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    الاستعلامات: 86 مؤسسة إعلامية عالمية تشارك في تغطية انتخابات الشيوخ 2025    جنوب سيناء تستعد لانتخابات الشيوخ ب15 مقرًا و18 لجنة فرعية    انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    النقل: استمرار تلقي طلبات تأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل    أوكرانيا تستهدف بنية تحتية روسية في موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة    رئيس عربية النواب: أهل غزة يحملون في قلوبهم كل الحب والتقدير لمصر والرئيس السيسي    جوردون يتعاطف مع إيزاك: الناس تنسى أنك إنسان في هذا السيناريو    وديًا.. العين الإماراتي يفوز على إلتشي الإسباني    استقبال شعبي ورسمي لبعثة التجديف المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    مبابي: حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    هايد بارك ترعى بطولة العالم للاسكواش للناشئين 2025 تحت 19 عامًا    "قول للزمان أرجع يا زمان".. الصفاقسي يمهد لصفقة علي معلول ب "13 ثانية"    قرار عاجل من النيابة بشأن البلوجر "أم سجدة"    مشاجرة دامية بين عاملَي كافتيريتين في سوهاج والمحافظة تُغلق المحلين    أمطار على 5 مناطق بينها القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    عمرو دياب يوجه كلمة ل عمرو مصطفى ويشكره خلال حفل العلمين (تفاصيل)    60 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم أحمد وأحمد في دور العرض المصرية    رئيس جامعة بنها يعتمد حركة تكليفات جديدة لمديري المراكز والوحدات    "100 يوم صحة" تُقدم أكثر من 26 مليون خدمة مجانية خلال 17 يومًا    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ب الشرقية    المصريون بالسعودية يواصلون التصويت في انتخابات «الشيوخ»    انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات لعام 2024-2025    «يونيسف»: مؤشر سوء التغذية في غزة تجاوز عتبة المجاعة    مراسل إكسترا نيوز: الوطنية للانتخابات تتواصل مع سفراء مصر بالخارج لضمان سلاسة التصويت    «بيت الزكاة والصدقات»: غدًا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ عالم أزهري يجيب    تعاون بين «الجمارك وتجارية القاهرة».. لتيسير الإجراءات الجمركية    «الصحة» تطلق منصة إلكترونية تفاعلية وتبدأ المرحلة الثانية من التحول الرقمي    مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يوليو 2025    مفاجأة.. أكبر جنين بالعالم عمره البيولوجي يتجاوز 30 عامًا    ابحث عن طريقة لزيادة دخلك.. توقعات برج الحمل في أغسطس 2025    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور    انخفاض الطن.. سعر الحديد اليوم السبت 2 أغسطس 2025 (أرض المصنع والسوق)    "صحة غزة": شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم عبر منظمة الصحة العالمية    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد من كل أسبوع بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    ترامب: ميدفيديف يتحدث عن نووي خطير.. والغواصات الأمريكية تقترب من روسيا    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة سواحل مدينة كوشيرو اليابانية    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا (فيديو)    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة حول الصكوك الإسلامية تؤكد: مشروع القانون الجديد لم يبدد المخاوف حول رهن الأصول العامة للدولة
نشر في المساء يوم 05 - 02 - 2013

كشفت دراسة اعدتها الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلوي العنتري المدير السابق لإدارة البحوث بالبنك الأهلي وعضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ان القانون الجديد للصكوك الإسلامية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً لم يضع حداً للمخاوف والاعتراضات الخاصة برهن الاصول العامة والتي اتجهت حول قناة السويس بصفة خاصة.
مشيرة إلي ان القانون الحالي حاول الالتفاف علي هذه الاعتراضات والمخاوف ولم يعالجها فقد نص القانون في مادته الخامسة علي حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية عامة" أو منافعها في إصدار الصكوك إلا ان هذا الحظر تم تفريغه من مضمونه علي الفور في نفس المادة حيث أجازت إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" وتركت أمر تحديد تلك الأصول لمجلس الوزراء.
تقول "العنتري" ان جميع المرافق العامة والأراضي الصحراوية والأراضي البور والعقارات المملوكة للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمواني والمطارات والمستشفيات والبنوك والشركات العامة والهيئة العامة للبترول وهيئة السكك الحديدية وهيئة النقل العام وهيئة مترو الأنفاق وهيئة الأبنية التعليمية وبنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التأمينات الاجتماعية وعشرات ومئات وآلاف المؤسسات العامة وما يتبعها من أصول ثابتة ومنقولة ينطبق عليها وصف "الملكية الخاصة للدولة" وقابلة بالتالي لأن تستخدم كضمان لإصدار الصكوك وحتي لو لم يكن الوصف منطبقاً علي مؤسسة أو مرفق أو أصل ما فان قراراً يصدره مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية كفيل بتجاوز تلك العقبة!
اوضحت ان نفس المادة "5" نصت علي ان إصدار الصكوك الحكومية بضمان تلك الأصول الثابتة سيقتصر علي منح حملة الصكوك حق الانتفاع وليس الملكية وبالتالي فلا خوف من انتقال تلك الأصول إلي الأجانب فيما لو تعثرت الحكومة في السداد مشيرة إلي أمرين بالغي الأهمية أولهما أن القانون لم يتضمن وضع حد أقصي لمدة الانتفاع وان تصريحات وزير المالية اكدت ان المدة في حدود 35 عاماً.
الأمر الثاني ان المادة "8" تنص علي أنه يجب علي الجهة المستفيدة استرداد الصكوك في نهاية مدتها لأداء قيمتها لمالكيها عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها أي باختصار أنه يتعين علي المدين "الحكومة علي سبيل المثال" سداد الدين واستعادة الأصل الضامن حين استحقاق أجل الصكوك ولكن ماذا يحدث اذا لم تتمكن الحكومة من السداد؟ كيف سيستعيد الدائن أمواله طالما أن القانون لم يمنحه حق مليكة الأصل الضامن ومنحه فقط حق الانتفاع؟
تتساءل سلوي لاعنتري في دراستها وتجيب المادة "8" من القانون تقدم الحل حيث تجيز لحملة الصكوك "الدائنين" التعهد بهبة أو بيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بعبارة أخري يقوم الدائنون بإعادة الأصل الضامن إلي الحكومة سواء علي سبيل الهبة أو مقابل ثمن بسيط يتناسب مع قدرتها وحيث إن الحكومة قد استردت ذلك الأصل فيمكنها استخدامه في إصدار صكوك جديدة تمنح لنفس الدائنين حق الانتفاع لمدة جديدة ولتكن 35 سنة أخري أي أنه يتم "إعادة جدولة الدين"... إذن القانون لا يسمح بانتقال ملكية الأصول العامة للدائنين ولكنه يسمح بمنحهم حق الانتفاع بتلك الأصول إلي ما شاء الله.
أما عن حصيلة الصكوك فتشير "العنتري" إلي ان القانون اتاح للحكومة إمكانية استخدامها في سد عجز الموازنة العامة للدولة فهو لم ينص علي حظر هذا النوع من الاستخدام كما انه نص في المادة "7" علي ان "صكوك الإجارة والسلم وهما نوعان من انواع الصكوك تستخدم في الأوجه التي تحددها الجهة المستفيدة".
وأخذا في الاعتبار التصريحات الحكومية المتكررة بأنها ستصدر الصكوك وفقاً لآلية الإجارة فإن المادة "7" تتيح لها أن تضع الحصيلة في البنك المركزي كي تستخدمها في الأوجه التي تحددها بما في ذلك بالطبع سداد عجز الموازنة العامة.
حيث نصت تلك المادة علي انه بالنسبة "لصكوك الإجارة والسلم" بالتحديد يتم فتح حساب بالبنك المركزي المصري تودع فيه الحصيلة وحسابات أخري تودع فيها حصيلة الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
بحسب الدراسة فان الاستخدامات المختلفة التي ينتظر أن تصدر الصكوك وفقاً لها والتي يعززها التصريحات التي وردت من بعض "المتخصصين" في مجال الصكوك الإسلامية تشمل إمكانية اصدار صكوك إجارة يتم بمقتضاها بيع حق الانتفاع بأي مرفق عام والتعهد بإعادة الشراء بعد 35 سنة واستئجار ذلك المرفق من جانب الحكومة أو منح المنتفعين حق إعادة تأجيره لآخرين خلال نفس الفترة.
الأهم هو إمكانية إصدار صكوك إجارة الخدمات وهي الآلية التي تسمح باستخدام حصيلة الصكوك في شراء خدمة معينة من مقدمها وإعادة بيعها لمتلقي الخدمة هذه الآلية تتيح استخدام حصيلة الصكوك في شراء خدمات التأمين الصحي أو خدمات النقل بالسكك الحديدية أو خدمات مترو الأنفاق أو خدمات المواني والمطارات وغيرها من الخدمات لعدد معين من السنوات "لا يعلم مداها إلا الله" كي يقوم الدائن بتقديمها لمتلقيها وتحديد المقابل أو الثمن الذي يراه لتلك الخدمة باختصار هذه الآلية يمكن أن تستخدم في تحقيق الخصخصة الفعلية لقطاع الخدمات العامة وفي القلب منه قطاع التأمين الصحي.
أما عن "صكوك السلم" ووفقاً للدراسة فانها تمثل الآلية التي سيجري استخدامها للاستدانة بضمان حصيلة صادرات محددة لعدد من السنوات القادمة أو لتمويل الواردات المطلوبة والمتوقعة خلال عدد من السنوات المقبلة فمن المعروف أن بيع "السلم" هو البيع الذي يتعهد فيه البائع بتسليم بضاعة معينة محددة المواصفات في تاريخ آجل أنه يتقاضي ثمنها كاملاً علي الفور.
وطبقاً لهذه الآلية يمكن علي سبيل المثال إصدار صكوك يتم بموجبها بيع حصيلة صادرات مصر البترولية لعدد من السنوات المقبلة وتحدد تلك الحصيلة "ثمن البيع" وفقاً للأسعار العالمية في الأسواق الآجلة للبترول وأسعار الخصم السائدة في أسواق النقد وأسواق المال وتحصل الحكومة علي تلك الحصيلة علي الفور وتلتزم بتوريد الحصة المتفق عليها من صادرات البترول سنوياً ليقوم الدائن بإعادة بيعها بسعر السوق وعلي صعيد آخر يمكن استخدام نفس الآلية في إصدار صكوك تستخدم حصيلتها في شراء احتياجات هيئة السلع التموينية من واردات السلع التموينية التي تمولها الموازنة العامة للدولة حيث يقوم الدائن بشراء الواردات المطلوبة من العالم الخارجي ودفع قيمتها ويعيد بيعها للهيئة في التواريخ المستقبلية المحددة مقابل الدفع علي أقساط لفترات زمنية أطول يصدر مقابلها صكوك مضمونة بأصول مدرة لعائد اصول مملوكة للدولة أو بجزء من حصيلة الصادرات وهذه التصورات بشأن إصدار الصكوك بضمان حصيلة الصادرات أو استدانة المبالغ اللازمة لدعم فاتورة الواردات وردت بالفعل في تصريحات لرئيس مجلس إدارة بنك التنمية العامة البريطاني في إطار حملة الترويج للصكوك الإسلامية في مصر.
قالت سلوي العنتري في دراستها ان مشروع القانون الجيد للصكوك لم يبدد مخاوف المصريين من سيطرة أطراف أجنبية علي المرافق العامة حيث لم ينص علي قصر الاكتتاب في الصكوك الحكومية علي المصريين كما لم يضع حداً أقصي لاكتتاب الشخص الواحد أو الجهة الواحدة في تلك الصكوك بل إن القانون سمح بإصدار الصكوك الحكومية في الخارج ونص علي قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية ومن المفهوم أنه إذا تم تسجيل ورقة مالية في البورصة المصرية وطرحت للتداول فإن من حق أي "مستثمر" من أي جنسية في وجه الأرض أن يشتري تلك الورقة.
تؤكد "العنتري" ان القانون لا يضع حدوداً قصوي علي استدانة الحكومة وأجهزتها المختلفة عبر تلك الآلية بل ويبشرنا وزير المالية ان الصكوك ستتمكن من اجتذاب تدفقات رؤوس أموال بنحو 10 مليارات دولار سنوياً هذه المليارات التي يبشرنا بها تمثل ديوناً يتعين دفعها في وقت ما في المستقبل حتي ولو كان ذلك بعد 35 سنة فما هو وجه الاستبشار في تكبيل الأجيال القادمة بالديون؟
أما فيما يتعلق بالتأكد من مشروعية الغرض من إصدار الصكوك والنشاط الضامن من وجهة النظر الإسلامية فقد تم إقصاء الأزهر عن هذه المهمة فمن ناحية تم حذف لفظ إسلامية من وصف الصكوك في مشروع القانون كما تم تعيين هيئة شرعية تابعة لمجلس الوزراء لتقوم بمهمة الرقابة الشرعية علي الصكوك وهكذا تكتمل الدائرة فمجلس الوزراء يحدد الأصول التي تصلح ضماناً لإصدار الصكوك وهيئته الشرعية تعطي الفتوي بمشروعية الغرض حتي ولو كان سداد عجز الموازنة العامة ومشروعية الضمان حتي ولو كان التنازل عن حق الانتفاع بالأصول المملوكة للشعب إلي ما شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.