الإيجار القديم.. محمود فوزي: تسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية قبل تحرير العلاقة الإيجارية    كامل الوزير: الانتهاء من إنتاج جميع أنواع حافلات وسيارات النصر في عيد العمال المقبل    بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا تؤكد عدم تأثر مقرها بعد إطلاق صاروخ على محيطه    الأونروا: مخطط تهجير غير مسبوق في غزة سيخلق تسونامي إنساني    مصدر عسكري إيراني: طهران تخطط لضرب قواعد أمريكية في دول غير خليجية    ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت    نجم الزمالك السابق يهاجم كولر بسبب عمر الساعي    نجم الزمالك السابق: ألفينا يذكرني ب دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس السابق    قبل هروبهم بأسلحة ومخدرات، مقتل 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الأمن بالمنوفية    عاصي الحلاني ينتقد فكرة ظهور المعجبات على المسرح.. ماذا قال؟    علي الحجار ينسج حكايات الشجن.. وهاني حسن يرقص للحياة على أنغام السيمفوني في محكي القلعة    في ليلة لا تنسى، تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي (صور)    نائب: العلاقات المصرية السعودية تاريخية وزيارة الرئيس تؤكد قوتها    حرق الكنائس.. جريمة طائفية ودعوة للتدخل الأجنبي    انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة محليا وعالميا    فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بكفر الشيخ    نجم الأهلي السابق: «ديانج» لا يجلس احتياطيًا.. و«ألفينا» صفقة بارزة للزمالك    بيان «المحامين» يكشف الحقيقة في اجتماعات المحامين العرب بتونس    تنفيذ حكم الإعدام بحق مغتصب سيدة أمام زوجها بمقابر الإسماعيلية    تكريم حفظة القرآن والموهوبين من الأطفال ضمن البرنامج الصيفي بدمياط    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و9 أيام عطلة للموظفين في سبتمبر (تفاصيل)    إيران: الجزء الرئيسي من المناورات لم يبدأ بعد ونطلب من المواطنين التزام الهدوء    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    محمد رمضان يستفز جمهوره في مصر ب فيديو جديد: «غيرانين وأنا عاذرهم»    إذاعة القرآن الكريم| هاجر سعد الدين أول سيدة بمتحف الأصوات الخالدة    هل يمكن تحديد ساعة استجابة دعاء يوم الجمعة ؟ دار الإفتاء توضح    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    آدم كايد يعرب عن سعادته بفوز الزمالك على مودرن سبورت    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على مودرن سبورت بالدوري؟ (كوميك)    اليوم انطلاق مباريات دوري المحترفين بإقامة 3 مباريات    تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد    اختيار رئيس المصرية للاتصالات وأورانج ضمن أقوى 20 قائدا للبنية التحتية الرقمية في إفريقيا    غرق طالب طب بروسيا خلال إجازته الصيفية في مطروح    روسيا تفرض على مواطنيها تطبيق منافس لتطبيق واتساب.. ما القصة؟    نصر وشاكر ضمن قائمة أقوى قيادات البنية التحتية الرقمية في إفريقيا    إعلام فلسطيني: استشهاد طفل بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة    نتنياهو يوجه ببدء مفاوضات لإطلاق الرهائن وإنهاء الحرب في غزة    تقارير إسرائيلية: 83% من ضحايا حرب غزة من المدنيين    رسميا بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج رخصة بناء جديدة وعدد الأدوار المسموح بها    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    تعرف على العروض الأجنبية المشاركة في الدورة ال32 لمهرجان المسرح التجريبي    قبل انطلاق النسخة الثالثة.. صفقات أندية دوري المحترفين موسم 2025-2026    قناة «هي» تعلن عن برنامج سياسي جديد بعنوان «السياسة أسرار»    جولة مفاجئة لوكيل مستشفى الفيوم العام لضمان جودة الخدمات الطبية.. صور    مش هتشتريه تاني.. طريقة عمل السردين المخلل في البيت    طريقة عمل السينابون بالقرفة بسهولة في المنزل    «هتسد شهيتك وتحرق دهونك».. 4 مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس    تظهر على أصابعك- 3 علامات تخبرك بأن كبدك مريض.. أعراض أمراض الكبد على الأصابع    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    جمصة تحذر من ارتفاع الأمواج اليوم وتطالب بالالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ    الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد فاركو والقناة الناقلة    منتدى المنظمات الأهلية ب"القومى للمرأة" يعقد اجتماعه الدورى    جمعوا 100 مليون دولار.. غانا تسلم أمريكا "النصابين الثلاثة".. ما القصة    3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحذر»    خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة حول الصكوك الإسلامية تؤكد: مشروع القانون الجديد لم يبدد المخاوف حول رهن الأصول العامة للدولة
نشر في المساء يوم 05 - 02 - 2013

كشفت دراسة اعدتها الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلوي العنتري المدير السابق لإدارة البحوث بالبنك الأهلي وعضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ان القانون الجديد للصكوك الإسلامية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً لم يضع حداً للمخاوف والاعتراضات الخاصة برهن الاصول العامة والتي اتجهت حول قناة السويس بصفة خاصة.
مشيرة إلي ان القانون الحالي حاول الالتفاف علي هذه الاعتراضات والمخاوف ولم يعالجها فقد نص القانون في مادته الخامسة علي حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية عامة" أو منافعها في إصدار الصكوك إلا ان هذا الحظر تم تفريغه من مضمونه علي الفور في نفس المادة حيث أجازت إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" وتركت أمر تحديد تلك الأصول لمجلس الوزراء.
تقول "العنتري" ان جميع المرافق العامة والأراضي الصحراوية والأراضي البور والعقارات المملوكة للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمواني والمطارات والمستشفيات والبنوك والشركات العامة والهيئة العامة للبترول وهيئة السكك الحديدية وهيئة النقل العام وهيئة مترو الأنفاق وهيئة الأبنية التعليمية وبنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التأمينات الاجتماعية وعشرات ومئات وآلاف المؤسسات العامة وما يتبعها من أصول ثابتة ومنقولة ينطبق عليها وصف "الملكية الخاصة للدولة" وقابلة بالتالي لأن تستخدم كضمان لإصدار الصكوك وحتي لو لم يكن الوصف منطبقاً علي مؤسسة أو مرفق أو أصل ما فان قراراً يصدره مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية كفيل بتجاوز تلك العقبة!
اوضحت ان نفس المادة "5" نصت علي ان إصدار الصكوك الحكومية بضمان تلك الأصول الثابتة سيقتصر علي منح حملة الصكوك حق الانتفاع وليس الملكية وبالتالي فلا خوف من انتقال تلك الأصول إلي الأجانب فيما لو تعثرت الحكومة في السداد مشيرة إلي أمرين بالغي الأهمية أولهما أن القانون لم يتضمن وضع حد أقصي لمدة الانتفاع وان تصريحات وزير المالية اكدت ان المدة في حدود 35 عاماً.
الأمر الثاني ان المادة "8" تنص علي أنه يجب علي الجهة المستفيدة استرداد الصكوك في نهاية مدتها لأداء قيمتها لمالكيها عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها أي باختصار أنه يتعين علي المدين "الحكومة علي سبيل المثال" سداد الدين واستعادة الأصل الضامن حين استحقاق أجل الصكوك ولكن ماذا يحدث اذا لم تتمكن الحكومة من السداد؟ كيف سيستعيد الدائن أمواله طالما أن القانون لم يمنحه حق مليكة الأصل الضامن ومنحه فقط حق الانتفاع؟
تتساءل سلوي لاعنتري في دراستها وتجيب المادة "8" من القانون تقدم الحل حيث تجيز لحملة الصكوك "الدائنين" التعهد بهبة أو بيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بعبارة أخري يقوم الدائنون بإعادة الأصل الضامن إلي الحكومة سواء علي سبيل الهبة أو مقابل ثمن بسيط يتناسب مع قدرتها وحيث إن الحكومة قد استردت ذلك الأصل فيمكنها استخدامه في إصدار صكوك جديدة تمنح لنفس الدائنين حق الانتفاع لمدة جديدة ولتكن 35 سنة أخري أي أنه يتم "إعادة جدولة الدين"... إذن القانون لا يسمح بانتقال ملكية الأصول العامة للدائنين ولكنه يسمح بمنحهم حق الانتفاع بتلك الأصول إلي ما شاء الله.
أما عن حصيلة الصكوك فتشير "العنتري" إلي ان القانون اتاح للحكومة إمكانية استخدامها في سد عجز الموازنة العامة للدولة فهو لم ينص علي حظر هذا النوع من الاستخدام كما انه نص في المادة "7" علي ان "صكوك الإجارة والسلم وهما نوعان من انواع الصكوك تستخدم في الأوجه التي تحددها الجهة المستفيدة".
وأخذا في الاعتبار التصريحات الحكومية المتكررة بأنها ستصدر الصكوك وفقاً لآلية الإجارة فإن المادة "7" تتيح لها أن تضع الحصيلة في البنك المركزي كي تستخدمها في الأوجه التي تحددها بما في ذلك بالطبع سداد عجز الموازنة العامة.
حيث نصت تلك المادة علي انه بالنسبة "لصكوك الإجارة والسلم" بالتحديد يتم فتح حساب بالبنك المركزي المصري تودع فيه الحصيلة وحسابات أخري تودع فيها حصيلة الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
بحسب الدراسة فان الاستخدامات المختلفة التي ينتظر أن تصدر الصكوك وفقاً لها والتي يعززها التصريحات التي وردت من بعض "المتخصصين" في مجال الصكوك الإسلامية تشمل إمكانية اصدار صكوك إجارة يتم بمقتضاها بيع حق الانتفاع بأي مرفق عام والتعهد بإعادة الشراء بعد 35 سنة واستئجار ذلك المرفق من جانب الحكومة أو منح المنتفعين حق إعادة تأجيره لآخرين خلال نفس الفترة.
الأهم هو إمكانية إصدار صكوك إجارة الخدمات وهي الآلية التي تسمح باستخدام حصيلة الصكوك في شراء خدمة معينة من مقدمها وإعادة بيعها لمتلقي الخدمة هذه الآلية تتيح استخدام حصيلة الصكوك في شراء خدمات التأمين الصحي أو خدمات النقل بالسكك الحديدية أو خدمات مترو الأنفاق أو خدمات المواني والمطارات وغيرها من الخدمات لعدد معين من السنوات "لا يعلم مداها إلا الله" كي يقوم الدائن بتقديمها لمتلقيها وتحديد المقابل أو الثمن الذي يراه لتلك الخدمة باختصار هذه الآلية يمكن أن تستخدم في تحقيق الخصخصة الفعلية لقطاع الخدمات العامة وفي القلب منه قطاع التأمين الصحي.
أما عن "صكوك السلم" ووفقاً للدراسة فانها تمثل الآلية التي سيجري استخدامها للاستدانة بضمان حصيلة صادرات محددة لعدد من السنوات القادمة أو لتمويل الواردات المطلوبة والمتوقعة خلال عدد من السنوات المقبلة فمن المعروف أن بيع "السلم" هو البيع الذي يتعهد فيه البائع بتسليم بضاعة معينة محددة المواصفات في تاريخ آجل أنه يتقاضي ثمنها كاملاً علي الفور.
وطبقاً لهذه الآلية يمكن علي سبيل المثال إصدار صكوك يتم بموجبها بيع حصيلة صادرات مصر البترولية لعدد من السنوات المقبلة وتحدد تلك الحصيلة "ثمن البيع" وفقاً للأسعار العالمية في الأسواق الآجلة للبترول وأسعار الخصم السائدة في أسواق النقد وأسواق المال وتحصل الحكومة علي تلك الحصيلة علي الفور وتلتزم بتوريد الحصة المتفق عليها من صادرات البترول سنوياً ليقوم الدائن بإعادة بيعها بسعر السوق وعلي صعيد آخر يمكن استخدام نفس الآلية في إصدار صكوك تستخدم حصيلتها في شراء احتياجات هيئة السلع التموينية من واردات السلع التموينية التي تمولها الموازنة العامة للدولة حيث يقوم الدائن بشراء الواردات المطلوبة من العالم الخارجي ودفع قيمتها ويعيد بيعها للهيئة في التواريخ المستقبلية المحددة مقابل الدفع علي أقساط لفترات زمنية أطول يصدر مقابلها صكوك مضمونة بأصول مدرة لعائد اصول مملوكة للدولة أو بجزء من حصيلة الصادرات وهذه التصورات بشأن إصدار الصكوك بضمان حصيلة الصادرات أو استدانة المبالغ اللازمة لدعم فاتورة الواردات وردت بالفعل في تصريحات لرئيس مجلس إدارة بنك التنمية العامة البريطاني في إطار حملة الترويج للصكوك الإسلامية في مصر.
قالت سلوي العنتري في دراستها ان مشروع القانون الجيد للصكوك لم يبدد مخاوف المصريين من سيطرة أطراف أجنبية علي المرافق العامة حيث لم ينص علي قصر الاكتتاب في الصكوك الحكومية علي المصريين كما لم يضع حداً أقصي لاكتتاب الشخص الواحد أو الجهة الواحدة في تلك الصكوك بل إن القانون سمح بإصدار الصكوك الحكومية في الخارج ونص علي قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية ومن المفهوم أنه إذا تم تسجيل ورقة مالية في البورصة المصرية وطرحت للتداول فإن من حق أي "مستثمر" من أي جنسية في وجه الأرض أن يشتري تلك الورقة.
تؤكد "العنتري" ان القانون لا يضع حدوداً قصوي علي استدانة الحكومة وأجهزتها المختلفة عبر تلك الآلية بل ويبشرنا وزير المالية ان الصكوك ستتمكن من اجتذاب تدفقات رؤوس أموال بنحو 10 مليارات دولار سنوياً هذه المليارات التي يبشرنا بها تمثل ديوناً يتعين دفعها في وقت ما في المستقبل حتي ولو كان ذلك بعد 35 سنة فما هو وجه الاستبشار في تكبيل الأجيال القادمة بالديون؟
أما فيما يتعلق بالتأكد من مشروعية الغرض من إصدار الصكوك والنشاط الضامن من وجهة النظر الإسلامية فقد تم إقصاء الأزهر عن هذه المهمة فمن ناحية تم حذف لفظ إسلامية من وصف الصكوك في مشروع القانون كما تم تعيين هيئة شرعية تابعة لمجلس الوزراء لتقوم بمهمة الرقابة الشرعية علي الصكوك وهكذا تكتمل الدائرة فمجلس الوزراء يحدد الأصول التي تصلح ضماناً لإصدار الصكوك وهيئته الشرعية تعطي الفتوي بمشروعية الغرض حتي ولو كان سداد عجز الموازنة العامة ومشروعية الضمان حتي ولو كان التنازل عن حق الانتفاع بالأصول المملوكة للشعب إلي ما شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.