تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    أبو الغيط يرحب بتنظيم أول انتخابات بلدية مباشرة في الصومال    ستة منتخبات تصنع المفاجأة وتُحافظ على شباكها نظيفة في افتتاح أمم إفريقيا 2025    ضياء رشوان: نتنياهو يريد بكل السبل تجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة    فوز ثمين لسموحة على الزمالك في كأس عاصمة مصر 2025    أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة شاب بالطريق الصحراوى    هل على ذهب الزوجة زكاة حال باعه الزوج لشراء غيره مستغلا تقلبات الأسعار؟.. الإفتاء تجيب    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة بولاية غرب كردفان    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا نسب تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بطريق ترعة الزمر    بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.. خبراء: ينعش أسواق المال ويعيد توجيه بوصلة المستثمرين    محافظة القاهرة: استبدال التوك توك بسيارات كيوت في 5 أحياء بتسهيلات    17 حالة انفصال للمشاهير في 2025.. آخرهم عمرو أديب ولميس الحديدي    صالات العرض تستقبل فيلمين جديدين بداية الأسبوع المقبل    افتتاح الدورة ال28 من معرض «صنع في دمياط» لدعم صناعة الأثاث| صور    انفجار فى ألمانيا ليلة عيد الميلاد يتسبب بحريق هائل فى منشأة صناعية    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    اكتب لكم عن رشا : فنانة شابة القاهرة التي تجمع بين التمثيل والغناء    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    ضبط 14 ألف و400 صاروخ ألعاب نارية تحت التصنيع وكمية من فتيل الصواريخ محظور تداولها بالأسواق بالفيوم    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة حول الصكوك الإسلامية تؤكد: مشروع القانون الجديد لم يبدد المخاوف حول رهن الأصول العامة للدولة
نشر في المساء يوم 05 - 02 - 2013

كشفت دراسة اعدتها الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلوي العنتري المدير السابق لإدارة البحوث بالبنك الأهلي وعضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ان القانون الجديد للصكوك الإسلامية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً لم يضع حداً للمخاوف والاعتراضات الخاصة برهن الاصول العامة والتي اتجهت حول قناة السويس بصفة خاصة.
مشيرة إلي ان القانون الحالي حاول الالتفاف علي هذه الاعتراضات والمخاوف ولم يعالجها فقد نص القانون في مادته الخامسة علي حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية عامة" أو منافعها في إصدار الصكوك إلا ان هذا الحظر تم تفريغه من مضمونه علي الفور في نفس المادة حيث أجازت إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" وتركت أمر تحديد تلك الأصول لمجلس الوزراء.
تقول "العنتري" ان جميع المرافق العامة والأراضي الصحراوية والأراضي البور والعقارات المملوكة للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمواني والمطارات والمستشفيات والبنوك والشركات العامة والهيئة العامة للبترول وهيئة السكك الحديدية وهيئة النقل العام وهيئة مترو الأنفاق وهيئة الأبنية التعليمية وبنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التأمينات الاجتماعية وعشرات ومئات وآلاف المؤسسات العامة وما يتبعها من أصول ثابتة ومنقولة ينطبق عليها وصف "الملكية الخاصة للدولة" وقابلة بالتالي لأن تستخدم كضمان لإصدار الصكوك وحتي لو لم يكن الوصف منطبقاً علي مؤسسة أو مرفق أو أصل ما فان قراراً يصدره مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية كفيل بتجاوز تلك العقبة!
اوضحت ان نفس المادة "5" نصت علي ان إصدار الصكوك الحكومية بضمان تلك الأصول الثابتة سيقتصر علي منح حملة الصكوك حق الانتفاع وليس الملكية وبالتالي فلا خوف من انتقال تلك الأصول إلي الأجانب فيما لو تعثرت الحكومة في السداد مشيرة إلي أمرين بالغي الأهمية أولهما أن القانون لم يتضمن وضع حد أقصي لمدة الانتفاع وان تصريحات وزير المالية اكدت ان المدة في حدود 35 عاماً.
الأمر الثاني ان المادة "8" تنص علي أنه يجب علي الجهة المستفيدة استرداد الصكوك في نهاية مدتها لأداء قيمتها لمالكيها عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها أي باختصار أنه يتعين علي المدين "الحكومة علي سبيل المثال" سداد الدين واستعادة الأصل الضامن حين استحقاق أجل الصكوك ولكن ماذا يحدث اذا لم تتمكن الحكومة من السداد؟ كيف سيستعيد الدائن أمواله طالما أن القانون لم يمنحه حق مليكة الأصل الضامن ومنحه فقط حق الانتفاع؟
تتساءل سلوي لاعنتري في دراستها وتجيب المادة "8" من القانون تقدم الحل حيث تجيز لحملة الصكوك "الدائنين" التعهد بهبة أو بيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بعبارة أخري يقوم الدائنون بإعادة الأصل الضامن إلي الحكومة سواء علي سبيل الهبة أو مقابل ثمن بسيط يتناسب مع قدرتها وحيث إن الحكومة قد استردت ذلك الأصل فيمكنها استخدامه في إصدار صكوك جديدة تمنح لنفس الدائنين حق الانتفاع لمدة جديدة ولتكن 35 سنة أخري أي أنه يتم "إعادة جدولة الدين"... إذن القانون لا يسمح بانتقال ملكية الأصول العامة للدائنين ولكنه يسمح بمنحهم حق الانتفاع بتلك الأصول إلي ما شاء الله.
أما عن حصيلة الصكوك فتشير "العنتري" إلي ان القانون اتاح للحكومة إمكانية استخدامها في سد عجز الموازنة العامة للدولة فهو لم ينص علي حظر هذا النوع من الاستخدام كما انه نص في المادة "7" علي ان "صكوك الإجارة والسلم وهما نوعان من انواع الصكوك تستخدم في الأوجه التي تحددها الجهة المستفيدة".
وأخذا في الاعتبار التصريحات الحكومية المتكررة بأنها ستصدر الصكوك وفقاً لآلية الإجارة فإن المادة "7" تتيح لها أن تضع الحصيلة في البنك المركزي كي تستخدمها في الأوجه التي تحددها بما في ذلك بالطبع سداد عجز الموازنة العامة.
حيث نصت تلك المادة علي انه بالنسبة "لصكوك الإجارة والسلم" بالتحديد يتم فتح حساب بالبنك المركزي المصري تودع فيه الحصيلة وحسابات أخري تودع فيها حصيلة الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
بحسب الدراسة فان الاستخدامات المختلفة التي ينتظر أن تصدر الصكوك وفقاً لها والتي يعززها التصريحات التي وردت من بعض "المتخصصين" في مجال الصكوك الإسلامية تشمل إمكانية اصدار صكوك إجارة يتم بمقتضاها بيع حق الانتفاع بأي مرفق عام والتعهد بإعادة الشراء بعد 35 سنة واستئجار ذلك المرفق من جانب الحكومة أو منح المنتفعين حق إعادة تأجيره لآخرين خلال نفس الفترة.
الأهم هو إمكانية إصدار صكوك إجارة الخدمات وهي الآلية التي تسمح باستخدام حصيلة الصكوك في شراء خدمة معينة من مقدمها وإعادة بيعها لمتلقي الخدمة هذه الآلية تتيح استخدام حصيلة الصكوك في شراء خدمات التأمين الصحي أو خدمات النقل بالسكك الحديدية أو خدمات مترو الأنفاق أو خدمات المواني والمطارات وغيرها من الخدمات لعدد معين من السنوات "لا يعلم مداها إلا الله" كي يقوم الدائن بتقديمها لمتلقيها وتحديد المقابل أو الثمن الذي يراه لتلك الخدمة باختصار هذه الآلية يمكن أن تستخدم في تحقيق الخصخصة الفعلية لقطاع الخدمات العامة وفي القلب منه قطاع التأمين الصحي.
أما عن "صكوك السلم" ووفقاً للدراسة فانها تمثل الآلية التي سيجري استخدامها للاستدانة بضمان حصيلة صادرات محددة لعدد من السنوات القادمة أو لتمويل الواردات المطلوبة والمتوقعة خلال عدد من السنوات المقبلة فمن المعروف أن بيع "السلم" هو البيع الذي يتعهد فيه البائع بتسليم بضاعة معينة محددة المواصفات في تاريخ آجل أنه يتقاضي ثمنها كاملاً علي الفور.
وطبقاً لهذه الآلية يمكن علي سبيل المثال إصدار صكوك يتم بموجبها بيع حصيلة صادرات مصر البترولية لعدد من السنوات المقبلة وتحدد تلك الحصيلة "ثمن البيع" وفقاً للأسعار العالمية في الأسواق الآجلة للبترول وأسعار الخصم السائدة في أسواق النقد وأسواق المال وتحصل الحكومة علي تلك الحصيلة علي الفور وتلتزم بتوريد الحصة المتفق عليها من صادرات البترول سنوياً ليقوم الدائن بإعادة بيعها بسعر السوق وعلي صعيد آخر يمكن استخدام نفس الآلية في إصدار صكوك تستخدم حصيلتها في شراء احتياجات هيئة السلع التموينية من واردات السلع التموينية التي تمولها الموازنة العامة للدولة حيث يقوم الدائن بشراء الواردات المطلوبة من العالم الخارجي ودفع قيمتها ويعيد بيعها للهيئة في التواريخ المستقبلية المحددة مقابل الدفع علي أقساط لفترات زمنية أطول يصدر مقابلها صكوك مضمونة بأصول مدرة لعائد اصول مملوكة للدولة أو بجزء من حصيلة الصادرات وهذه التصورات بشأن إصدار الصكوك بضمان حصيلة الصادرات أو استدانة المبالغ اللازمة لدعم فاتورة الواردات وردت بالفعل في تصريحات لرئيس مجلس إدارة بنك التنمية العامة البريطاني في إطار حملة الترويج للصكوك الإسلامية في مصر.
قالت سلوي العنتري في دراستها ان مشروع القانون الجيد للصكوك لم يبدد مخاوف المصريين من سيطرة أطراف أجنبية علي المرافق العامة حيث لم ينص علي قصر الاكتتاب في الصكوك الحكومية علي المصريين كما لم يضع حداً أقصي لاكتتاب الشخص الواحد أو الجهة الواحدة في تلك الصكوك بل إن القانون سمح بإصدار الصكوك الحكومية في الخارج ونص علي قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية ومن المفهوم أنه إذا تم تسجيل ورقة مالية في البورصة المصرية وطرحت للتداول فإن من حق أي "مستثمر" من أي جنسية في وجه الأرض أن يشتري تلك الورقة.
تؤكد "العنتري" ان القانون لا يضع حدوداً قصوي علي استدانة الحكومة وأجهزتها المختلفة عبر تلك الآلية بل ويبشرنا وزير المالية ان الصكوك ستتمكن من اجتذاب تدفقات رؤوس أموال بنحو 10 مليارات دولار سنوياً هذه المليارات التي يبشرنا بها تمثل ديوناً يتعين دفعها في وقت ما في المستقبل حتي ولو كان ذلك بعد 35 سنة فما هو وجه الاستبشار في تكبيل الأجيال القادمة بالديون؟
أما فيما يتعلق بالتأكد من مشروعية الغرض من إصدار الصكوك والنشاط الضامن من وجهة النظر الإسلامية فقد تم إقصاء الأزهر عن هذه المهمة فمن ناحية تم حذف لفظ إسلامية من وصف الصكوك في مشروع القانون كما تم تعيين هيئة شرعية تابعة لمجلس الوزراء لتقوم بمهمة الرقابة الشرعية علي الصكوك وهكذا تكتمل الدائرة فمجلس الوزراء يحدد الأصول التي تصلح ضماناً لإصدار الصكوك وهيئته الشرعية تعطي الفتوي بمشروعية الغرض حتي ولو كان سداد عجز الموازنة العامة ومشروعية الضمان حتي ولو كان التنازل عن حق الانتفاع بالأصول المملوكة للشعب إلي ما شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.