"العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    وزير العمل: الأربعاء المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية بسوهاج    ستاندرد تشارترد تتوقع دخول مصر عام 2026 بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة    استقرار اسعار الاسمنت اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    وزير المالية: تعديلات الضريبة العقارية تقدم تسهيلات وزيادة قاعدة الممولين    "عاشور": خطة طموحة لعام 2026 لدعم مسارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي    مستوطنون إسرائيليون يستولون على مبنى سكني في سلوان بالقدس الشرقية    عاجل- جرينلاند في مرمى ترامب مجددًا.. تصريحات مثيرة وخريطة بالعلم الأمريكي تشعل الجدل الدولي    تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة    الدفاع المدني يعلّق إزالة أخطار المباني المتضررة بسبب نفاد الوقود في غزة    بحثًا عن دقائق اللعب.. البليهي يدرس الرحيل عن الهلال    نسيوها داخل الفصل| طفلة تقفز من الطابق للهروب بعد احتجازها بالخطأ داخل مدرسة بالغربية    ضبط 3 سيدات بتهمة استقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية    الليلة.. عرض مرئي لمسرحية الطوق والإسورة ضمن برنامج أهلا بمهرجان المسرح العربي    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    موعدنا اليوم.. منتخبنا أمام بنين في ليلة الحسم بكأس أمم إفريقيا 2025    البنك الأهلي ووادي دجلة في مواجهة مصيرية بكأس عاصمة مصر    الأهلي يدرس استكمال بطولة كأس عاصمة مصر بمدرب فريق الشباب    "الرقابة المالية" تطلق أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا    وزير التعليم العالي يبحث مع سفير طاجكستان تعزيز التعاون في المنح الدراسية    حملات أمنية مكبرة تضبط مخدرات وأسلحة وتنفيذ أكثر من 60 ألف حكم    إعادة فتح الطريق الإقليمى بعد غلقه بسبب الشبورة المائية فى المنوفية    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    هيئة السكك الحديدية: خفض سرعة قطارات بحري بسبب الشبورة    والدة قتيل بولاق الدكرور تكشف تفاصيل الجريمة: حرموني من ابني الكبير.. فيديو    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    المخرج حسني صالح يغير مكان وموعد تشييع جثمان والدته    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    منة عرفة تُبدل دورها في مسلسل «وننسى اللي كان»    كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية الأخيرة شملت نظام أسلحة فرط صوتي    ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    وزيرة التضامن تلتقي مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات    الصحة: 2026 و2027 عاما التحدي لتحقيق معدل إنجاب 2.1 طفل    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    البابا تواضروس الثاني ووزير الثقافة يطلقان مبادرات للحفاظ على التراث القبطي    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    الأقباط ينتظرون السيسي غدًا، تفاصيل 12 زيارة رئاسية للكنيسة لترسيخ قيم المواطنة (صور)    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم    روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 5 يناير    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    «قفلت السكة في وشه».. عمرو مصطفى يكشف كواليس أول مكالمة مع الهضبة    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة حول الصكوك الإسلامية تؤكد: مشروع القانون الجديد لم يبدد المخاوف حول رهن الأصول العامة للدولة
نشر في المساء يوم 05 - 02 - 2013

كشفت دراسة اعدتها الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلوي العنتري المدير السابق لإدارة البحوث بالبنك الأهلي وعضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ان القانون الجديد للصكوك الإسلامية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً لم يضع حداً للمخاوف والاعتراضات الخاصة برهن الاصول العامة والتي اتجهت حول قناة السويس بصفة خاصة.
مشيرة إلي ان القانون الحالي حاول الالتفاف علي هذه الاعتراضات والمخاوف ولم يعالجها فقد نص القانون في مادته الخامسة علي حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية عامة" أو منافعها في إصدار الصكوك إلا ان هذا الحظر تم تفريغه من مضمونه علي الفور في نفس المادة حيث أجازت إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" وتركت أمر تحديد تلك الأصول لمجلس الوزراء.
تقول "العنتري" ان جميع المرافق العامة والأراضي الصحراوية والأراضي البور والعقارات المملوكة للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمواني والمطارات والمستشفيات والبنوك والشركات العامة والهيئة العامة للبترول وهيئة السكك الحديدية وهيئة النقل العام وهيئة مترو الأنفاق وهيئة الأبنية التعليمية وبنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التأمينات الاجتماعية وعشرات ومئات وآلاف المؤسسات العامة وما يتبعها من أصول ثابتة ومنقولة ينطبق عليها وصف "الملكية الخاصة للدولة" وقابلة بالتالي لأن تستخدم كضمان لإصدار الصكوك وحتي لو لم يكن الوصف منطبقاً علي مؤسسة أو مرفق أو أصل ما فان قراراً يصدره مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية كفيل بتجاوز تلك العقبة!
اوضحت ان نفس المادة "5" نصت علي ان إصدار الصكوك الحكومية بضمان تلك الأصول الثابتة سيقتصر علي منح حملة الصكوك حق الانتفاع وليس الملكية وبالتالي فلا خوف من انتقال تلك الأصول إلي الأجانب فيما لو تعثرت الحكومة في السداد مشيرة إلي أمرين بالغي الأهمية أولهما أن القانون لم يتضمن وضع حد أقصي لمدة الانتفاع وان تصريحات وزير المالية اكدت ان المدة في حدود 35 عاماً.
الأمر الثاني ان المادة "8" تنص علي أنه يجب علي الجهة المستفيدة استرداد الصكوك في نهاية مدتها لأداء قيمتها لمالكيها عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها أي باختصار أنه يتعين علي المدين "الحكومة علي سبيل المثال" سداد الدين واستعادة الأصل الضامن حين استحقاق أجل الصكوك ولكن ماذا يحدث اذا لم تتمكن الحكومة من السداد؟ كيف سيستعيد الدائن أمواله طالما أن القانون لم يمنحه حق مليكة الأصل الضامن ومنحه فقط حق الانتفاع؟
تتساءل سلوي لاعنتري في دراستها وتجيب المادة "8" من القانون تقدم الحل حيث تجيز لحملة الصكوك "الدائنين" التعهد بهبة أو بيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بعبارة أخري يقوم الدائنون بإعادة الأصل الضامن إلي الحكومة سواء علي سبيل الهبة أو مقابل ثمن بسيط يتناسب مع قدرتها وحيث إن الحكومة قد استردت ذلك الأصل فيمكنها استخدامه في إصدار صكوك جديدة تمنح لنفس الدائنين حق الانتفاع لمدة جديدة ولتكن 35 سنة أخري أي أنه يتم "إعادة جدولة الدين"... إذن القانون لا يسمح بانتقال ملكية الأصول العامة للدائنين ولكنه يسمح بمنحهم حق الانتفاع بتلك الأصول إلي ما شاء الله.
أما عن حصيلة الصكوك فتشير "العنتري" إلي ان القانون اتاح للحكومة إمكانية استخدامها في سد عجز الموازنة العامة للدولة فهو لم ينص علي حظر هذا النوع من الاستخدام كما انه نص في المادة "7" علي ان "صكوك الإجارة والسلم وهما نوعان من انواع الصكوك تستخدم في الأوجه التي تحددها الجهة المستفيدة".
وأخذا في الاعتبار التصريحات الحكومية المتكررة بأنها ستصدر الصكوك وفقاً لآلية الإجارة فإن المادة "7" تتيح لها أن تضع الحصيلة في البنك المركزي كي تستخدمها في الأوجه التي تحددها بما في ذلك بالطبع سداد عجز الموازنة العامة.
حيث نصت تلك المادة علي انه بالنسبة "لصكوك الإجارة والسلم" بالتحديد يتم فتح حساب بالبنك المركزي المصري تودع فيه الحصيلة وحسابات أخري تودع فيها حصيلة الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
بحسب الدراسة فان الاستخدامات المختلفة التي ينتظر أن تصدر الصكوك وفقاً لها والتي يعززها التصريحات التي وردت من بعض "المتخصصين" في مجال الصكوك الإسلامية تشمل إمكانية اصدار صكوك إجارة يتم بمقتضاها بيع حق الانتفاع بأي مرفق عام والتعهد بإعادة الشراء بعد 35 سنة واستئجار ذلك المرفق من جانب الحكومة أو منح المنتفعين حق إعادة تأجيره لآخرين خلال نفس الفترة.
الأهم هو إمكانية إصدار صكوك إجارة الخدمات وهي الآلية التي تسمح باستخدام حصيلة الصكوك في شراء خدمة معينة من مقدمها وإعادة بيعها لمتلقي الخدمة هذه الآلية تتيح استخدام حصيلة الصكوك في شراء خدمات التأمين الصحي أو خدمات النقل بالسكك الحديدية أو خدمات مترو الأنفاق أو خدمات المواني والمطارات وغيرها من الخدمات لعدد معين من السنوات "لا يعلم مداها إلا الله" كي يقوم الدائن بتقديمها لمتلقيها وتحديد المقابل أو الثمن الذي يراه لتلك الخدمة باختصار هذه الآلية يمكن أن تستخدم في تحقيق الخصخصة الفعلية لقطاع الخدمات العامة وفي القلب منه قطاع التأمين الصحي.
أما عن "صكوك السلم" ووفقاً للدراسة فانها تمثل الآلية التي سيجري استخدامها للاستدانة بضمان حصيلة صادرات محددة لعدد من السنوات القادمة أو لتمويل الواردات المطلوبة والمتوقعة خلال عدد من السنوات المقبلة فمن المعروف أن بيع "السلم" هو البيع الذي يتعهد فيه البائع بتسليم بضاعة معينة محددة المواصفات في تاريخ آجل أنه يتقاضي ثمنها كاملاً علي الفور.
وطبقاً لهذه الآلية يمكن علي سبيل المثال إصدار صكوك يتم بموجبها بيع حصيلة صادرات مصر البترولية لعدد من السنوات المقبلة وتحدد تلك الحصيلة "ثمن البيع" وفقاً للأسعار العالمية في الأسواق الآجلة للبترول وأسعار الخصم السائدة في أسواق النقد وأسواق المال وتحصل الحكومة علي تلك الحصيلة علي الفور وتلتزم بتوريد الحصة المتفق عليها من صادرات البترول سنوياً ليقوم الدائن بإعادة بيعها بسعر السوق وعلي صعيد آخر يمكن استخدام نفس الآلية في إصدار صكوك تستخدم حصيلتها في شراء احتياجات هيئة السلع التموينية من واردات السلع التموينية التي تمولها الموازنة العامة للدولة حيث يقوم الدائن بشراء الواردات المطلوبة من العالم الخارجي ودفع قيمتها ويعيد بيعها للهيئة في التواريخ المستقبلية المحددة مقابل الدفع علي أقساط لفترات زمنية أطول يصدر مقابلها صكوك مضمونة بأصول مدرة لعائد اصول مملوكة للدولة أو بجزء من حصيلة الصادرات وهذه التصورات بشأن إصدار الصكوك بضمان حصيلة الصادرات أو استدانة المبالغ اللازمة لدعم فاتورة الواردات وردت بالفعل في تصريحات لرئيس مجلس إدارة بنك التنمية العامة البريطاني في إطار حملة الترويج للصكوك الإسلامية في مصر.
قالت سلوي العنتري في دراستها ان مشروع القانون الجيد للصكوك لم يبدد مخاوف المصريين من سيطرة أطراف أجنبية علي المرافق العامة حيث لم ينص علي قصر الاكتتاب في الصكوك الحكومية علي المصريين كما لم يضع حداً أقصي لاكتتاب الشخص الواحد أو الجهة الواحدة في تلك الصكوك بل إن القانون سمح بإصدار الصكوك الحكومية في الخارج ونص علي قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية ومن المفهوم أنه إذا تم تسجيل ورقة مالية في البورصة المصرية وطرحت للتداول فإن من حق أي "مستثمر" من أي جنسية في وجه الأرض أن يشتري تلك الورقة.
تؤكد "العنتري" ان القانون لا يضع حدوداً قصوي علي استدانة الحكومة وأجهزتها المختلفة عبر تلك الآلية بل ويبشرنا وزير المالية ان الصكوك ستتمكن من اجتذاب تدفقات رؤوس أموال بنحو 10 مليارات دولار سنوياً هذه المليارات التي يبشرنا بها تمثل ديوناً يتعين دفعها في وقت ما في المستقبل حتي ولو كان ذلك بعد 35 سنة فما هو وجه الاستبشار في تكبيل الأجيال القادمة بالديون؟
أما فيما يتعلق بالتأكد من مشروعية الغرض من إصدار الصكوك والنشاط الضامن من وجهة النظر الإسلامية فقد تم إقصاء الأزهر عن هذه المهمة فمن ناحية تم حذف لفظ إسلامية من وصف الصكوك في مشروع القانون كما تم تعيين هيئة شرعية تابعة لمجلس الوزراء لتقوم بمهمة الرقابة الشرعية علي الصكوك وهكذا تكتمل الدائرة فمجلس الوزراء يحدد الأصول التي تصلح ضماناً لإصدار الصكوك وهيئته الشرعية تعطي الفتوي بمشروعية الغرض حتي ولو كان سداد عجز الموازنة العامة ومشروعية الضمان حتي ولو كان التنازل عن حق الانتفاع بالأصول المملوكة للشعب إلي ما شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.