شكوك أمريكية حول عرض إيران تعرقل جهود الوساطة.. تضاؤل آمال إحياء التوصل لاتفاق بوقف الحرب.. والإدارة الأمريكية تبدي ملاحظات حول عدم تعامل طهران بحسن نية    عراقجي: نرحب بدعم موسكو للجهود الدبلوماسية والأزمة الأخيرة أظهرت عمق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران    ترامب يسعى لتغيير اسم وكالة الهجرة والجمارك المثير للجدل من آيس إلى نايس    طقس اليوم: حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29    الجيش الأمريكي يعلن اعتراض ناقلة نفط متجهة إلى موانئ إيران    مدرب بيراميدز: كنا الأحق بالفوز أمام الزمالك.. ولا مجال لإهدار النقاط في سباق اللقب    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    إيران تقدم عرضا يشمل فتح مضيق هرمز وتأجيل المحادثات النووية مع واشنطن    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    انقطاع المياه عن بعض المناطق في أسيوط لمدة 3 أيام    صناعة السيارات في مصر.. سباق المكون المحلي بين فخ استيراد «المطاط والبطاريات» وأمل خفض الأسعار    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 28 آبريل    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    ارحل يا توروب.. جماهير الأهلي تطالب برحيل المدرب فوراً    الأرصاد الجوية تُحذر من شبورة مائية.. وتكشف حالة طقس اليوم الثلاثاء    حقيقة فيديو شرطي سيناء المسرب وقرار عاجل من الداخلية بإنهاء خدمته    أول تعليق من توروب عقب الخسارة من بيراميدز    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    الأمين العام للآثار يتابع مشروعات التطوير في الفيوم والغربية والدقهلية    فتحية و7 ملوك من الجان.. حكاية ضحية علم الأرواح    في خطوات بسيطة، طريقة عمل اليخني اللحم بالخضار    جلال برجس يطلق منصة للتحرير الأدبي    زياد بهاء الدين: بلوغ التضخم قرابة 100% في 3 سنوات متتالية طفرة كبيرة تحتاج لإعادة نظر    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    البيت الأبيض: ترامب بحث مقترحا إيرانيا جديدا مع فريقه للأمن القومي    تهديدات الحرس الثورى تدفع أوروبا لخيارات دفاعية استثنائية.. ضفادع بشرية للتعامل مع الألغام.. تنسيق فرنسي بريطاني لتأمين الملاحة فى هرمز.. ألمانيا تستعد لنشر وحدات بحرية في المتوسط تمهيداً لمهمة محتملة    كاريك: برونو كان يستطيع صناعة أهداف أكثر والتسجيل    قداسة البابا يختتم زيارته لتركيا ضمن جولة رعوية أوروبية موسعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    إصابة 3 سيدات في تصادم "توكتوك" بدراجة نارية في الدقهلية    تحرير 42 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم    مصرع شاب في تصادم موتوسيكل وتروسيكل بجرجا في سوهاج    مدرب بيراميدز: الزمالك يلعب بروح أكبر من لاعبي الأهلي    في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد    طالب من 3 دول يشاركون في مسابقة الغواصات البحرية MATE ROV Egypt 2026    Livingyards تعين عبدالله لطفي عضوًا منتدبًا لدعم التوسع بمحفظة 30 مليار جنيه    الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة على الإطلاق مع ارتفاع أسعار النفط    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    زفة على أنغام "يا واد يا تقيل" احتفالا بزيارة حسين فهمي لكشري أبوطارق.. صور    زياد بهاء الدين: نحن في مصيدة ديون لمدة ليست بالقليلة    مصرع 3 طلاب إثر حادث موتوسيكلات على طريق "دكرنس - شربين" بالدقهلية    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    مصر أولاً    محمد ممدوح وحسام داغر في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير الصحة يشارك في اجتماع إفريقي رفيع المستوى لتعزيز دور القارة في إصلاح النظام الصحي العالمي    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    17 مايو.. أولى جلسات دعوى لإنشاء المجلس القومي للرجل    من مسجد المشير طنطاوي.. "إكسترا نيوز" تنقل تفاصيل جنازة والد رئيس الوزراء بحضور السيسي    «العدل» تقر إنشاء فرعين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي الدقهلية وسوهاج    بدلًا من ربع مليون بالخاص.. تدخل جراحي دقيق بمجمع الشفاء الطبي بالمجان لطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع الصكوك المقدم من «الحرية والعدالة» ل«الشورى»
نشر في المصري اليوم يوم 09 - 01 - 2013

انتهى حزب الحرية والعدالة، الأربعاء، من إعداد المشروع الخاص بقانون الصكوك الإسلامية، الذى أعدته اللجنة الاقتصادية بالحزب، بعد رفض مجلس الشورى المشروع المقدم من وزارة المالية، واكتفى الحزب فى تعريفه للمشروع ب«قانون الصكوك» فقط، باعتبار أن الصكوك «نظام إسلامى».
ومن أهم ملامح المشروع، المنتظر عرضه على «الشورى» السبت المقبل، استهدافه سد عجز الموازنة، واتباعه كنظام اقتصادى يهدف للربح، ويطرح المشروع الصكوك للجهات الحكومية والخاصة ويمنع امتلاك الأجانب أصول الدولة.
وورد فى نص المادة الأولى تعريف الصكوك: بأنها الصكوك الإسلامية: وهى أوراق مالية رسمية متساوية القيمة تصدر بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصاً شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات (صكوك الإجارة)، أو فى ملكية موجودات مشروع استثمارى معين (صكوك المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار) أو فى ملكية بضاعة مرابحة أو تكلفة عين مصنعة أو سلعة، وما يتحول إليه ذلك من دين نقدى أو سلعى (صكوك التمويل)، وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار.
كما عرف الصكوك الحكومية والأصول والعائد وحق الانتفاع وغيرها من المصطلحات، إضافة إلى شرح المشروع لآلية عرض الصكوك للاكتتاب عن طريق دفع قيمتها الاسمية لمصدرها.
ونصت المادة (2):
على أن تصدر الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية تثبت حق حاملها فى ملكية حصة شائعة فى موجودات الصكوك، بما يترتب على هذه الملكية من حقوق والتزامات، وتخول حاملها جميع سلطات المالك، بما فى ذلك البيع والرهن والهبة والوصية وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات الشهادة.
ونصت المادة (3):
على أن تأخذ الصكوك إما صور صكوك التمويل، وهى صكوك المرابحة، التى تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها.
وصكوك الاستصناع:
وتصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعاً لتسليمها إلى مشتريها استصناعاً.
وصكوك السلم:
وتصدر على أساس عقد السلم، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء سلعة السلم.
وصكوك الإجارة:
وهى صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير، وتصدر على أساس عقدى البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير ثم تأجيرها مدة محددة، هى مدة الصكوك، بأجرة معلومة.
وصكوك ملكية منافع الأصول القابلة للتأجير:
وتصدر على أساس عقد الإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء أو إنشاء منفعة أصل موجود أو موصوف فى ذمة المؤجر، ثم إعادة تأجيره لمدة أقل، لمؤجره بشروط معينة، أو لغير مؤجره، مدة محددة بأجرة معلومة.
وصكوك إجارة الخدمات:
وتصدر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء خدمات.
وصكوك الاستثمار:
ومنها صكوك المضاربة:
تصدر على أساس عقد المضاربة، وتستخدم حصيلة إصدارها لدفع رأسمال المضاربة للمضارب لاستثماره بحصة معلومة من ربحه.
وصكوك الوكالة بالاستثمار:
تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدم حصيلة إصدارها فى دفع رأسمال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل، لاستثماره بأجرة معلومة.
وصكوك المشاركة فى الربح:
وتصدر على أساس عقد المشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل حصة حملة الصكوك فى المشاركة مع الجهة المصدرة.
وصكوك المشاركة فى الإنتاج وهى ثلاثة أنواع:
أ - صكوك المزارعة:
وتصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد.
ب - صكوك المساقاة:
وتصدر على أساس عقد المساقاة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل رعاية أشجار قابلة للإثمار وتعهدها بالسقى والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر.
ج- صكوك المغارسة:
وتصدر على أساس عقد المغارسة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية، وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار.
صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية:
تصدر على أساس عقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن مصدر الصكوك، وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق مالية لا تقل فيها الأعيان والمنافع عن الثلث عند إنشائها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه المحفظة. إضافة إلى أنواع أخرى من الصكوك.
وحدد المشروع الجهات التى يجوز لها إصدار الصكوك وهى وفقاً للمادة «4» منه:
«الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بعد موافقته، والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليها، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمؤسسات الدولية والإقليمية، وأى جهات أخرى لتمويل مشروعات فى مصر توافق لها الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الصكوك.
وتتولى وزارة المالية من خلال وحدة ذات طبيعة خاصة تنشأ لهذا الغرض داخلها، إدارة الصكوك الحكومية المنصوص عليها فى البندين (أ)، (ب) من الفقرة الأولى وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون، ويتولى كل من البنوك والشركات والمؤسسات والجهات المنصوص عليها فى البنود (ج)، (د)، (ه) من الفقرة ذاتها إدارة الصكوك التى تصدرها.
ويكون إصدار الصكوك فى جميع الأحوال عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص التى تنشئها الجهة المصدرة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون.
وحددت المادة (5) كيفية استخدام حصيلة إصدار الصكوك.
وتسير المادة (6) إلى تولى وزارة المالية إدارة الصكوك الحكومية:
وتخطيط وتحديد المشروعات التنموية والأنشطة التى سيتم تمويلها من خلال إصدار الصكوك الحكومية.
وتحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة.
ووضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة بكل إصدار.
ومراجعة وإدارة التدفقات النقدية لكل إصدار، ومواعيد الإطفاء (الاسترداد).
ودعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية والسوق الثانوية للصكوك الحكومية.
وحددت المادة (7) محل صكوك الإجارة الحكومية، وهى:
أ - الأصول الثابتة المملوكة ملكية عامة للدولة لا يجوز بيعها، ولا بيع منافعها لحملة الصكوك.
ب - يحدد رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، الأصول المنقولة، والأصول الثابتة المملوكة ملكية خاصة للدولة، والتى تكون محلاً لهذه الصكوك.
ونصت المادة (8) من المشروع على إنشاء شركة لإصدار الصكوك.
وحددت المادة (10) كيفية التصرف فى حصيلة إصدار الصكوك. فيما حددت المادة (11) كيفية استرداد الموجودات.
وأشارت المادة (12) إلى شروط وأهداف القانون وكيفية إدارة أموال الصكوك وتوزيع العوائد.
وتكشف المادة (14) عن دور الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك، وعدد أعضائها وجنسياتهم، وكيفية تشكيلها والشروط التى يجب توافرها فى أعضائها ومدتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.