الوطنية للانتخابات: بعثة لوس أنجلوس آخر مقار التصويت بالخارج في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    مشاركة رئيس جامعة قناة السويس في افتتاحات تنموية بمحافظة الإسماعيلية    بعد خفض سعر الفائدة 1%.. كيف ينعكس قرار البنك المركزي على أسعار الذهب والبورصة في مصر؟    وزير الاتصالات يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية تسريع التحول الرقمي والتشريعات    السعودية تطالب المجلس الانتقالي في اليمن بسحب قواته من محافظتين جنوب البلاد    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    العنف فى الضفة الغربية بات تطبيقًا ممنهجًا لسياسة الضم    الجونة يتعادل ايجابيًا مع البنك الاهلي بكأس عاصمة مصر    ضبط 360 كيلو دجاج فاسد في حملة تموينية بدمياط    له 72 سابقة.. مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة ببنى سويف    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    صحة بني سويف تنظم برنامجا تدريبيا لأطباء وتمريض أقسام حضانات المبتسرين    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع مكة وكيان رغم تواجده مع منتخب الفراعنة بالمغرب    تكدس مروري في الرياض بسبب حفل تامر عاشور    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    سيناريوهات التعامل الفلسطيني مع خطة ترامب وقرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة    محافظ الوادى الجديد يلتقى رئيس مركز بحوث الصحراء لبحث تعزيز التنمية الزراعية    اصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - دمياط    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    السجن المشدد 15 سنة للمتهم بخطف طفلة وهتك عرضها بالشرقية    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    بعد أزمة ريهام عبدالغفور.. تصعيد جديد من المهن التمثيلية    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    سحب رعدية ونشاط رياح.. طقس السعودية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعيد: خبراء "المالية" يلتقون مسؤولي "مجمع البحوث الإسلامية" لمناقشة "الصكوك" الأسبوع المقبل
نشر في الوطن يوم 03 - 01 - 2013

كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، عن اتفاقه مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بحضور خبراء وزارة المالية لمناقشة رد الوزارة على ملاحظات المجمع بشأن مشروع قانون الصكوك الإسلامية الحكومية السيادية الذي أعدته.
وقال الوزير، في بيان اليوم، إن الاجتماع يأتي في إطار حرص "المالية" على خروج القانون مكتمل الأركان ودون أية شبهة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث إن ما عرض على مجمع البحوث الإسلامية من قبل كان مجرد مسودة لمشروع القانون لاستطلاع رأي الأزهر والتشاور بشأنه، ومن ثم فإن الأمر لم يكن ليحتمل أن يرفض أو يوافق مجمع البحوث وإنما كان الموضوع محلا للتشاور والرأي.
وأشار إلى أنه فور انتهاء المشاورات مع الأزهر والاستقرار على النسخة النهائية لمواد المشروع، سيتم إحالته إلى مجلس الشورى باعتباره الجهة التشريعية للدولة، مؤكدا أن الحكومة لم تقم بعد بإحالة المشروع للمجلس، وإنما ما زال لدى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء.
وأوضح أن ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية حول مشروع القانون تركزت كلها حول التخوف من نقل ملكية الأصول العامة للدولة لمالكي الصكوك، وهو ما قد يؤدي لتسرب ملكية هذه الأصول للأجانب، مشيرا إلى أن تلك الملاحظات والمخاوف من البداية راعتها وزارة المالية حيث استبعد مشروع القانون العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة من استخدامها كأصول تصدر مقابلها الصكوك، وفي ذات الوقت كفل المشروع حماية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تستخدم في هذا الغرض وتتمثل هذه الحماية في عدم جواز بيع أو رهن أو حتي الحجز علي تلك العقارات، كما أنه لن يترتب عليها أي حقوق عينية لمالكي الصكوك.
وقال الوزير إن مواد مشروع القانون تؤكد ذلك، فمثلا نصت المادة (7) الخاصة بالأصول التي تصدر مقابلها الصكوك على أن الأصول الثابتة التي ستصدر مقابلها الصكوك هي الأصول (العقارات والمنقولات) المملوكة للدولة ملكية خاصة "ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، وأيضا المادة (13) والتي تنص على "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني على هذه الأصول، ويقع باطلاً أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
وقال الوزير إن وزارة المالية استهدفت عند إعداد مشروع القانون ضمان توافقه الكامل مع أحكام الشريعة وكذلك ضمان عدم الاقتراب من العقارات والأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو التفريط في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وقال إنه لتحقيق هذه المبادئ، فقد حرصت الوزارة منذ البداية على عرض الأفكار والمبادئ التي يمكن اتخاذها أساسا لإعداد المشروع المشار إليه على ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء وممثلي كل من حزبي الحرية والعدالة والنور، وعدد من الخبراء المتخصصين في مجال الصكوك الإسلامية، من المصريين وغير المصريين، وعلى رأسهم الدكتور حسين حامد حسان، خبير التمويل الإسلامي الدولي، والذي كان قاسما مشتركا في كل خطوات الإعداد لمشروع القانون وصولا لصورته النهائية، وكذلك على ممثلي كبريات المؤسسات الدولية أخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية في إصدار الحكومات لصكوك إسلامية، ومن ذلك أندونسيا وماليزيا ودول الخليج وتركيا وأوروبا وألمانيا تحديداً؛ حيث لايزال تأسيس واستكمال الإطار التشريعي للصكوك الاسلامية أهم التحديات التي تواجه تطور ونمو التعامل بالصكوك الإسلامية.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي أعدته وزارة المالية يتيح التعامل على كل أنواع الصكوك، والتي تجيزها الشريعة الإسلامية.
وأكد أن اتخاذ حق الانتفاع ببعض العقارات أو المنقولات المملوكة للدولة ملكية خاصة اتخاذها أصلا لإصدار الصكوك الاسلامية تطبقه العديد من دول العالم، حيث إنها تعرض فقط تأجير حق المنفعة بالمشروعات والأصول دون التمتع بالملكية القانونية لهذه الأصول والمشروعات.
وأضاف أن هناك أيضا صكوك التمويل، وهي أدوات مالية لا تصدر في مقابل أصول من الأساس، وأشهر أنواعها صكوك المرابحة والتي تستخدم لشراء السلع الاستراتيجية مثل القمح والسولار والمعدات والآلات، وصكوك الاستصناع لبناء الطرق والكباري والموانئ والمصانع وشراء وتصنيع السلع، وصكوك السلم كبيع صادرات سلعية وزراعية مقدماً، وتحصيل قيمتها مقدماً لتوفير سيولة.
وقال إن من الأنواع الأخرى أيضا صكوك الإجارة وإجارة الخدمات والمنافع: لبيع حق الانتفاع أو تأجيره في أصول أو خدمات موجودة بالفعل، أو سيتم إنشاؤها، وذلك خلال فترة سريان الصكوك، ثم يتم استعادة حق الانتفاع عند رد الدولة لقيمة الصكوك، كما أن هناك صكوك الاستثمار التي لا تحتاج للأصول كي يتم إصدارها بضمانها كصكوك المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركات الزراعية، والغرض منها توفير رأس مال المشروع بالمشاركة في موجوداته أو رأسمال المضاربة فيصبح مالكو الصكوك شركاء في المشروع.
وأكد الوزير حرص وزارة المالية على عدم وجود أي ثغرات قانونية بمشروع القانون قد يستغلها البعض في التفريط بالعقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو أن يستغل القانون كباب خلفي للتصرف في أصول أساسية للدولة.
وأوضح أن ما يؤكد ذلك أيضا أن مشروع القانون لا شأن له على الإطلاق بنقل ملكية أموال الدولة للغير مقابل إصدار الصكوك أو تسجيل هذه الملكية، كما أنه ليس لمشتري الصكوك أي حق في التصرف بتلك الأموال التي تصدر مقابلها الصكوك، وإنما يتعين عليه إعادة حق الانتفاع بها للحكومة مرة أخرى عند انتهاء فترة الصكوك مع تعهد الحكومة برد قيمة الصكوك له، وعموما فإن صكوك الإجارة وهي الأكثر رواجًا تصدر لآجال من خمس إلى عشر سنوات فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.