عقدت الجمعية التأسيسية مؤتمراً صحفياً وسط غياب ممثلي جبهة الإنقاذ الوطني الذين تم توجيه الدعوة لهم لحضور هذه الجلسة وهم د.محمد البرادعي وحمدين صباحي والسيد البدوي واعتذار عمرو موسي. كان خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع قد أدار اللقاء وطرح وجهات نظر ممثلي القوي المدنية.. من خلال كتيب د.أحمد السيد النجار الذي شمل مجمل اعتراضاته علي الدستور وتصريحات ممثلي تلك القوي وأسئلة الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية. شارك في اللقاء كل من د.محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية ومهندس أبوالعلا ماضي وكيل الجمعية ود.عمرو دراج الأمين العام ود.محمد البلتاجي مقرر لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية وعصام سلطان والمستشار نور الدين علي والمهندس حاتم عزام. بدأ اللقاء بسؤال قرأه خالد صلاح عن السبب الحقيقي للمناظرة مستشهداً بكلام عمرو موسي الذي ذكر فيه أنه لا يفهم سبب الدعوة للمناظرة منتقداً الصياغات غير المنضبطة لمواد الدستور والمفاهيم الملتبسة التي ستفتح الباب للصدام في الشارع.. وتساءل موسي لماذا تتم الدعوة قبل الجولة الثانية للاستفتاء محذراً من أن التصويت بنعم سيدخل البلاد في نفق مظلم. أجاب المهندس أبوالعلا ماضي أن كلام عمرو موسي بشأن أن الصياغات غير منضبطة غير صحيح لأن د.حسن الشافعي أشرف عليها كما أن موسي وافق علي كل المواد وكان معترضاً فقط علي كلمة مصادرها في المادة .219 انتقد أبوالعلا قول عمرو موسي إن الأمة ستخسر إذا قالت نعم لأن هذا نوع من المصادرة والتخوين. دستور 1971 طرح خالد صلاح تساؤلات د.البرادعي باستمرار العمل بدستور 1971 بشكل مؤقت مع تأجيل الاستفتاء نظراً لحالة الانقسام. التي تعاني منها البلاد وهو ما قد يكون منطقياً. قال: إن التصويت علي الدستور الفرنسي بنسبة 53% لم يحقق الاستقرار لذا أعيد التصويت مرة أخري. ورد عصام سلطان قائلاً أيضاً: البرادعي دعا للتصويت ب "لا" لأنه يريد تطبيق الشريعة فرد صلاح عليك الاجابة علي ما طرحته فقط لأني متأكد منه فعاد سلطان ليؤكد أن البرادعي دعا للتصويت ب "لا". أضاف سلطان أن الدستور الذي يريد إعادة العمل به يتضمن مجموعة من المواد التي تجعل من رئيس الجمهورية إلهاً ضارباً بعدد من المواد من بينها التي تمنح الرئيس سلطة إقرار حالة الطوارئ وحل مجلس الشعب مثل المادة 74 و85 و108 و136 و.141 أكد د.محمد محسوب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري أن مصر تشهد حالياً قدراً من الاستقرار وسوف يتم استكماله بالكامل عقب الانتهاء من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي ستتم الفترة المقبلة. قال: إن الاستفتاء علي الدستور من أعمال السيادة ولا يجوز الطعن عليه وأن الانتهاء من الاستفتاء سيؤدي إلي حالة من الاستقرار.. جاء ذلك في تصريحات الوزير للمحررين البرلمانيين. أشار الوزير في رده إلي إمكانية إجراء الرئيس استفتاء علي عودة البرلمان.. قال هذا آخر قانون ولكن القوي السياسية التي رفضت عودة البرلمان المنحل لن تقبل هذا الأمر ولا يجب تجاهل أن الشوري سيفقد هذه المهمة بمجرد انتخاب مجلس الشعب. أوضح د.محسوب أن التصويت بالموافقة علي الدستور بنسبة 50% «1 صحيح قانونياً. ولكنه غير مقبول من ناحية أن الدستور يحتاج موافقة بنسبة كبيرة. وهذا يعني أن الدستور سيتم تعديله في أقرب وقت.. مشيراً إلي أن الاتفاق الذي تم بعد الحوار مع رئيس الجمهورية بوضع وثيقة لتعديل بعض مواد الدستور التي عليها خلاف. وكشف وزير شئون مجلسي الشعب والشوري عن القوانين التي سيتم وضعها في حالة إقرار الدستور الجديد. القوانين المكملة لمباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري. قال خالد صلاح: إن رفض الحوار من القوي التي ترفض الدستور أمر يثير العديد من علامات الاستفهام. وكان يجب عليهم الحضور أو إرسال ممثلين لهم. أوضح أن الحوار يبني جسور الثقة.. ومن لم يحضر هذا الحوار خسر. صلاحيات رئيس الجمهورية وصف د.محمد محسوب في رده علي ما يتردد عن صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد بأنها خارقة بأنه يتحدث عن دستور آخر.. لأن رئيس الجمهورية في الدستور الجديد لا يضع السياسة العامة للدولة وحده إنما بالاشتراك مع الحكومة وكذلك لم يعد يصدر قرارات خاصة بالأمور السيادية إلا من خلال مجلس الوزراء عدا اختصاصات معينة فقط. أضاف الوزير دستور 71 كان رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ثم يخطر البرلمان فقط.. أما في الدستور الجديد فإن المعاهدات تحتاج لموافقة مجلس النواب.. عدا معاهدات محددة مثل تلك الخاصة بالمعاهدات والتحالفات والسيادة فإنها تحتاج لأغلبية ثلثي مجلس البرلمان "نواب وشوري" ولا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. إعلان الطوارئ وأوضح د.البلتاجي في رده علي تساؤل خالد صلاح علي المادة 148 بأنها حددت ثلاثة ضوابط لمنع انفراد الرئيس بإعلان حالة الطوارئ أولها أخذ رأي الحكومة قبل إعلان الطوارئ. وثانيها العرض علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية وثالثها موافقة أغلبية أعضاء مجلسي النواب والشوري وإعلانها لا يكون إلا لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجب أن تمتد لمدة أخري إلا بعد موافقة الشعب في استفتاء. وجه خالد صلاح سؤالاً إلي المهندس حاتم عزام عضو الجمعية التأسيسية إلي أي حد أنت راض عن مواد الدستور ونسب التصويت؟ أجاب عزام قائلاً: إن نسب التصويت لا تعني التوافق وإنما تعني احترام الإرادة الشعبية مستشهداً بنسب التصويت علي الدساتير في عدد من الدول من بينها فرنسا حيث كانت النسبة 55% بنعم في حين كانت نسبة الرفض 45% ولم نسمع أن الرافضين رفضوا الدستور بل توافقوا مع باقي قوي المجتمع. قاطعه خالد صلاح قائلاً: إن نسب التصويت في الدول المستقرة ديمقراطياً تختلف عن الدول الحديثة ديمقراطياً مثل مصر. رد عزام قائلاً: في إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية تم استفتاء الشعب علي تحول إيطاليا إلي النظام الجمهوري بدلاً من الملكي وكانت نسبة التصويت بنسبة 54% لصالح التحول للنظام الجمهوري ولم يعترض أحد ممن قالوا لا. خالد صلاح: المادة 148 من الدستور تعطي لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ حيث تنص علي "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الحكومة حالة الطوارئ علي النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة. د.محمد البلتاجي أكد أن المادة حددت ثلاثة ضوابط لمنع انفراد الرئيس بإعلان حالة الطوارئ أولها أن يأخذ رأي الحكومة قبل إعلان الطوارئ وثانيها أنه يجب أن تعرض علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية وثالثها ضمانة أنه يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلسي النواب والشوري علي إعلان حالة الطوارئ وأن إعلانها لا يكون إلا لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجب أن تمد لمدة أخري إلا بعد موافقة الشعب في استفتاء. طمأنة الصحفيين طالب خالد صلاح د.محمد البلتاجي أن يقدم خطاباً لطمأنة الأسرة الصحفية التي لديها شعور بأن هناك حالة من التربص داخل الجمعية تجاه الصحافة والعاملين بها. أجاب البلتاجي: المادة 45 نصت علي حرية الرأي والفكر مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير وهناك المادة 80 من الدستور التي نصت علي أن كل اعتداء علي أي من الحقوق والحريات مكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوي الجنائية ولا المدنية بالتقادم. أضاف أنه وفقاً للمادة 45 لا توجد جرائم نشر أو رأي لكن هناك جرائم السب والقذف والتحريض علي العنف والقتل. أضاف البلتاجي: بالنسبة لغلق الصحف ومصادرتها بحكم قضائي أن المادة 49 لأول مرة في الدساتير أعطت حرية إصدار الصحف للأشخاص بمجرد الإخطار وبالتالي يمكن لأي شخص بعد الأحد القادم أن يصدر صحيفة ومن المتوقع أن تصدر صحف تدعو إلي أفكار فتنة أو تحريض أو تتبني أفكاراً صهيونية وبالتالي القضاء له الحق في أن يراقب حق الإصدار بمجرد الإخطار فيوقفها. وعقب المهندس أبوالعلا ماضي علي أسئلة عدد من الصحفيين حول المادتين "47 و48" الخاصتين بالحصول علي المعلومات وحرية الصحافة أن المادة 47 رائعة ومكسب كبير. وعلق صلاح لماذا أعاقب جميع الصحفيين وأغلق مؤسسة لخطأ صحفي واحد. رد ماضي لماذا تشك في القضاء الأمر متروك للحكم القضائي فقال صلاح لكن لماذا يوضع الغلق؟! وعلي صعيد آخر أكد المهندس أبوالعلا ماضي عضو الجمعية التأسيسية أن عمليات تخريب طالت أسلاك كاميرات قناة الشعب الخاصة بالمجلس مما أدي إلي تأخير المناظرة التي دعي لها الجمعة قادة الجمعية لقادة جبهة الانقاذ الوطني عمرو موسي والسيد البدوي وحمدين صباحي ود.البرداعي واعتذر المهندس أبوالعلا ماضي عن التأخير مؤكداً أن جهات عدة كانت تريد عدم عقد هذه المناظرة. وفي السياق ذاته قال المهندس أحمد إسماعيل بالإذاعات الخارجية بالتليفزيون الوحدة 19 إن فريق عمل قناة "صوت الشعب" فوجئ صباح أمس عند دخوله مجلس الشوري لنقل فاعليات المناظرة التي دعت إليها الجمعية التأسيسية للدستور بنقل كل الكابلات الخاصة بهم إلي خارج القاعة مع قطع كل "السوكتات الخاصة" بها وإلقاء أربعة كاميرات في موقف السيارات الخاصة بالمجلس وبقاء كاميرا واحدة تم لصقها بالحائط. وقال إسماعيل: إننا وجدنا ديسكات الصوت وكشافات الإضاءة ملقاة أيضاً مع الكاميرات. أشار إلي أنه حاول اتخاذ إجراءات بإثبات حالة لدي حرس المجلس إلا أنه أبلغه أنه مسئول فقط عن تأمين المجلس نفسه وطالبوا منه التوجه إلي قسم قصر النيل لعمل محضر بذلك.