اخبار مصر أكد الدكتور محمد البلتاجى، فى إجابة عن تساؤل للكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" حول إعلان الرئيس لحالة الطوارئ، والذى يدير المناظرة التى تقيمها الجمعية التأسيسية حول مواد الدستور المطروح للاستفتاء، أن المادة 148 من الدستور حددت ثلاث ضوابط لمنع انفراد الرئيس بإعلان حالة الطوارئ، أولها أنه لا بد من أخذ رأى الحكومة قبل إعلان الطوارئ، وثانيها أنه يجب أن تعرض على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وثالث ضمانة أنه يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلسى النواب والشورى على إعلان حالة الطوارئ، وأن إعلانها لا يكون إلا لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجب أن تمد لمدة أخرى إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء.كما أجاب المهندس حاتم عزام عن تساؤل صلاح حول رأيه فى التوافق حول الدستور المطروح حاليا للاستفتاء، قائلا: "إن نسب التصويت لا تعنى التوافق، وإنما تعنى احترام الإرادة الشعبية"، مستشهدا بنسب التصويت على الدساتير فى عدد من الدول من بينها فرنسا، حيث كانت النسبة 55% بنعم فى حين كانت نسبة الرفض 45%، ولم نسمع أن الرافضين رفضوا الدستور بل توافقوا مع باقى قوى المجتمع. وقاطعه خالد صلاح قائلا: إن نسب التصويت فى الدول المستقرة ديمقراطيا تختلف عن الدول الحديثة ديمقراطيا مثل مصر، فرد عزام قائلا: "فى إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية تم استفتاء الشعب على تحول إيطاليا إلى النظام الجمهورى بدلا من الملكى وكانت نسبة التصويت بنسبة 54% لصالح التحول للنظام الجمهورى ولم يعترض أحد ممن قالوا لا".