* يسأل حسين هدية تاجر ألومنيوم بمنطقة أرض اللواء بالمهندسين: هل مكة أفضل من المدينة.. وهل يجوز دخول مكة من غير إحرام.. وماذا يستحب لدخول مكة.. وهل يجوز المرور أمام المصلي في الحرم المكي؟! ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: ذهب جمهور العلماء إلي أن مكة أفضل من المدينة لما رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه عن عبدالله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقول: "والله أنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت" وروي الترمذي وصححه عن بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لمكة: "ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك". يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجاً ولا عمرة سواء أكان دخوله لحاجة تتكرر -كأصحاب الحرف- أم لم تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهما وسواء أكان أمناً أم خائفاً. وهذا أصح القولين للإمام الشافعي وبه يفتي أصحابه. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه رجع من بعض الطرق فدخل مكة غير محرم". وعن ابن شهاب قال: "لا بأس بدخول مكة بغير إحرام". وقال بن حزم: دخول مكة بلا إحرام جائز ويستحب لدخول مكة الاغتسال. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة والمبيت بزي طوي في جهة الزاهر فقد بات رسول الله صلي الله عليه وسلم بها قال نافع وكان ابن عمر يفعله رواه البخاري أن يدخلها من الثنية العليا -ثنية كداء- فقد دخلها النبي صلي الله عليه وسلم من جهة المعلاة وعلي الزائر ان يبادر إلي البيت بعد أن يدع امتعته في مكان أمين وإذا وقع نظره علي البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة. ولا يصلي تحية المسجد فإن تحيته الطواف إلي غير ذلك من الأمور المستحبة. يجوز أن يصلي المصلي المسجد الحرام والناس يمرون أمامه رجالاً ونساء دون كراهة وهذا من خصائص المسجد الحرام. فعن كثير بن كثير بن المطلب عن جده أنه رأي النبي صلي الله عليه وسلم مما يلي بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. * يسأل مهندس حسن إسماعيل: هل يجب عليّ أن أتبع مذهباً فقهياً بعينه؟ ** يجيب الشيخ طلعت يونس وكيل معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية: الناس أمام معرفة أحكام الشرع ثلاثة أنواع: النوع الأول: عامي.. وهو شخص لا طالب علم شرعي ولا عالم بل مجرد مسلم عادي لا علاقة له بالعلم الشرعي كعلم حتي ولو كان مثقفاً دينياً. إلا أنه لا علاقة له بالعلم فيبقي عامي. هذا العامي ليس له إلا أن يسأل العلماء. ولا علاقة له بمذهب معين بل يسأل العلماء كما قال تعالي: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". ولا علاقة لهذا النوع بالتقيد بأي مذهب أبداً. بل مذهبه مذهب من يفتيه. وعليه أن ينظر إلي أعلم من يستطيع الوصول إليه سواء بالمقابلة وجهاً لوجه أو بالاتصال الهاتفي أو عبر الشبكة العالمية "الإنترنت". فينظر إلي أعلم من يستطيع الوصول إليه وأيضا أتقاهم. فيسأله ولا يبالي بأي فتوي تخالف ما أفتاه به الأول مادام أنه لم يتتبع الرخص بل نظر إلي أعلم وأتقي وسأله. النوع الثاني: طالب علم.. فهذا يتعلم العلم عن طريق الجلوس لأحد علماء الفقه فيدرسه مذهباً معيناً من الأربعة ثم يتسع معه ليدرسه الفقه علي المذاهب الأربعة. ثم يتوسع وهكذا حتي ينتقل ليكون من النوع الثالث.