مدير تعليم دمياط يشهد ورش عمل مخرجات ونواتج الأنشطة الطلابية لمدارس ميت أبو غالب    مجلس النواب يعقد أولى جلساته فى العاصمة الإدارية الأحد المقبل    مدبولي: سيتم التعامل مع المخالفات في أسعار السلع بمنتهى الحسم    الهجرة غير الشرعية ومخاطرها، ندوة بمركز إعلام الداخلة    أشرف عبد الغني يوضح دور مصر في دعم القضية الفلسطينية | فيديو    الاتحاد الأوروبى: مصر له دور فى تحقيق السلام المستدام بالمنطقة    تاريخ مواجهات مصر وأنجولا قبل موقعة الغد في نصف نهائي أمم أفريقيا    نجم منتخب غانا، ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح    تعادل إيجابي بين الاتحاد وسيراميكا في الشوط الأول    محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام التعاون في الدوري السعودي    بعد إصابته بقطع بالرباط الصليبي.. هذه مدة غياب أبو جبل عن البنك الأهلي    مدرب شيفيلد يونايتد يهاجم الاتحاد الإنجليزي بسبب مباريات الإعادة    نشوب حريق في 3 محال بجوار مترو حلوان    بسبب خلافات مالية.. مسجل خطر يقتل عامل بالسلام    بعد تغيبه.. العثور على جثة طفل غريق داخل ترعة في قنا    قبل عرضه في السينمات.. كل ما تريد معرفته عن فيلم «السرب» وأبطاله    «القومي لثقافة الطفل» يحتفل باليوم العالمي للتراث غدا    «ثلاث مخرجات يحفظن ماء وجهنا بمهرجان كان»    سورة الكهف ليلة الجمعة.. 3 آيات مجربة تجلب راحة البال يغفل عنها الكثير    وكيل صحة أسيوط يعقد اللقاء الأول لرؤساء فرق المعايشة بالمستشفيات    وزير الدفاع الأرجنتيني: نتطلع لنكون شريكًا عالميًا لحلف الناتو    الوزراء يوافق على طلبات «الرعاية الصحية» لتوفير خدمة طبية أفضل في 4 محافظات    عضو ب«مستقبل وطن» يطالب الحكومة بتطوير الجزر الصناعية: تعزز النمو الاقتصادي    النيابة تخلي سبيل 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالرحاب    129 متدربا اجتازوا 4 دورات بختام الأسبوع 31 من خطة المحليات بمركز سقارة    مسئول بأوقاف البحر الأحمر: زيارة وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك تعزز روح المحبة    بيلينجهام يمدح حارس الريال بعد التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أوروبا    يسهل إرضاؤها.. 3 أبراج تسعدها أبسط الكلمات والهدايا    تعاون ثقافي بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية البولندية    مفتي الجمهورية يفتتح معرض «روسيا - مصر..العلاقات الروحية عبر العصور» بدار الإفتاء..صور    بعد انتهاء شهر رمضان .. جودر يتصدر نسب المشاهدة في مصر    ترامب يهاجم المحلفين المحتملين: نشطاء ليبراليون سريون يكذبون على القاضى    توفيق السيد ردًا على أحمد سليمان: لم أجامل الأهلي والدليل نيدفيد    جامعة كفر الشيخ تستضيف المؤتمر السنوي السادس لطب وجراحة العيون    قافلة طبية تخدم 170 مواطنًا بقرية الحمراوين في القصير البحر الأحمر    لو هتخرج من بيتك.. 5 نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة أثناء التقلبات الجوية    الطاقة الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات الإيرانية تزيد عن 100 مليون طن    بعد طرحها بساعات.. الترجي يعلن نفاد تذاكر مباراة صنداونز في دوري أبطال أفريقيا    شوقي علام يفتتح أول معرض دولي بدار الإفتاء بالتعاون مع روسيا (صور)    زاخاروفا: مطالب الغرب بتنازل روسيا عن السيطرة على محطة زابوروجيا ابتزاز نووى    وفاة معتمرة من بني سويف في المسجد النبوي بالسعودية    طقس سئ.. غبار رملي على الطرق بالمنيا    تأجيل محاكمة حسين الشحات في واقعة ضرب الشيبي لجلسة 9 مايو    5 خطوط جديدة خلال الربع الأول من العام تستقبلها موانئ دبي العالمية السخنة    وكيل الأزهر يتفقد التصفيات النهائية لمشروع تحدى القراءة في موسمه الثامن    وكيل صحة قنا يجتمع مديري المستشفيات لمناقشة اللائحة الجديدة وتشغيل العيادات المسائية    مدفوعة الأجر.. الخميس إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء    إعادة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية    إحالة 30 من العاملين بالمنشآت الخدمية بالشرقية للتحقيق    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية    "الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية    وثائق دبلوماسية مسربة.. البيت الأبيض يعارض الأمم المتحدة في الاعتراف بدولة فلسطينية    دعاء العواصف.. ردده وخذ الأجر والثواب    ردد الآن.. دعاء الشفاء لنفسي    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع منظمة "الألكسو"    بلدية النصيرات: غزة تحوّلت إلى منطقة منكوبة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية    التضامن تعلن فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 2024    علي جمعة: الرحمة حقيقة الدين ووصف الله بها سيدنا محمد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل طعن «قضاة من أجل مصر»
على عزلهم وإحالتهم للتقاعد
نشر في المصريون يوم 10 - 05 - 2016

تقدم المستشاران محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وحاتم مصطفى إسماعيل، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، اللذين أصدر مجلس التأديب الأعلى، قرارًا بعزلهما من منصبيهما في قضية "قضاة من أجل مصر"، بمذكرة نقض ضد حكم العزل والإحالة للتقاعد الصادر بحقهما.
وتتضمن المذكرة الأسباب والدفوع التي تطعن في الحكم، وتطالب بإلغائه والعودة إلى محراب القضاء، في ظل استناده فقط إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، "التي لا تعد وحدها دليلاً على الإدانة وفقًا للأحكام الثابتة لمحكمة النقض".
ويستند الطعن المقدم من دربالة وإسماعيل إلى نص المادة 97 من الدستور المصري، التي تؤكد أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من الرقابة القضاء عليه، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
كذلك يدفع الطاعنان بنص المادة 186 بأن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم".
وأشارت مذكرة الطعن إلى أن المادة 168 من الدستور ربطت تنظيم المساءلة التأديبية للقضاة بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة، لافتة إلى أنه "يدخل في هذا – ولا ريب – تقرير حق القضاة في مباشرتهم دعواهم التأديبية أن يلجأوا إلى خصومة الطعن بالنقض ضماناً لاستواء حكم القانون على محاكمتهم وصحة تطبيقه على الوقائع التي خلص لها الحكم المطعون فيه وأثبتها، ذلك أن حماية استقلال القضاء والقضاة – ومن أولى عناصرها اطمئنان القضاة إلى أن حصانتهم من العزل والعسف بولايتهم هي حصانات حقيقية محوطة بضمانات المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الضامنة".
وقال المستشاران دربالة وإسماعيل إنهما أنذرا مجلس التأديب الأعلى على يد محضر – وفق ما توجبه المادة 494/2من قانون المرافعات –بإنذارين تضمنا بيانًا مفصلاً بالسند القانوني لقيام مانع قانوني في حق القاضي أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس التأديب الأعلى للقضاة، يمنعه من سماع الدعوى قبلهما والاشتراك في الحكم عليهما لسبق اشتراكه في إجراءات التحقيق والإحالة.
وأكدت المذكرة أنه "لا يجوز أن يكون عباس خصمًا وحكمًا في وقت واحد بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا وبما يجعل الحكم الذي يصدر في الدعوى باطلاً بطلاناً مطلقاً حتى لو صدر باتفاق الخصوم، وفق ما تنص عليه المواد 146، 147، 148 من قانون المرافعات والمواد 247، 248، 249 من قانون الإجراءات الجنائية".
ويطالب دربالة بتنحي القاضي أيمن عباس، "فإن لم يتنح طواعية فإعادة تشكيل مجلس التأديب وفق ما تقضى به المادة 107 من قانون السلطة القضائية، وهو ما رفضه القاضي عباس ثم قررت صراحة برده وطلبت وقف نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد وحتى الفصل فيه وفق ما تقضى به المادة 162 من قانون المرافعات".
وأشارت ذكرت مذكرة الطعن إلى أن "مجلس التأديب سار في نظر الدعوى بجلستي 18/2/2016 و21/2/2016 ومباشرته إجراءاتها، في سياق أهدر المحاكمات العادلة والمنصفة فأسقط تماماً مبدأ المواجهة بين الخصوم بما يقتضيه من علانية واطلاع كل من المدعى عليهم على ما يبديه أيهم من دفاع أو دفوع أو مستندات".
إذ قال إنه "اعتمد عقد الجلسة بغرفة المداولة، واستدعاء المدعى عليهم واحدًا تلو الآخر – فرادى – وانفرد بكل منهم في غير حضور باقي المدعى عليهم، فأصبحت المحاكمة فضلاً عن سريتها على عموم الناس وخصوصهم من رجال القضاء مخالفة لكل النصوص القانونية والأعراف القضائية".
واستنكرت مذكرة الطعن، كذلك خروج سكرتير مجلس التأديب الأعلى للقضاة إلى منصة قاعة المستشار وجدي عبد الصمد، محاطًا برجال الأمن ونطق – في مخالفة صارخة لما يوجبه الدستور المصري في مادته رقم 187 من وجوب أن تنطق المحكمة ولا أحد غيرها بالحكم وفى جميع الأحوال في جلسة علنية، وما توجبه قوانين السلطة القضائية والمرافعات المدنية والإجراءات الجنائية في المواد 107/1 ،174 ، 303 على التوالي – بالحكم الذي لحق به البطلان لعدم نطق المحكمة نفسها به.
وأكدت المذكرة أنه "وفقًا للطعون والدفوع بعدم قانونية تشكيل كمجلس التأديب الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور والتناقض فى التسبيب والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستخلاص والاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه القضاء بنقضه".
وانتقدت المذكرة المقدمة من دربالة وإسماعيل، رفض مجلس تأديب أول درجة ومجلس التأديب الأعلى للقضاة تسليم الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مزيلة بعبارة تقديمها لمحكمة النقض، وكذا صورة رسمية من أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلساتها، وفق ما تقضى به أحكام المادة 255 من قانون المرافعات، مما حدا بالطاعن لإقامة الدعوى رقم 626 لسنة 133ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة والدعوى رقم 48364 لسنة 70 قضاء إدارى لإلزامهم – بصفة مستعجلة بتسليمه هذه الصور الرسمية وإعمال حكم القانون.
وشددت المذكرة على تمسك الطاعنين بضم ملف الدعوى رقم 9لسنة 2014 صلاحية مجلس تأديب أول درجة والمقيدة أمامه برقم 14 لسنة 8 ق واستئنافها رقم 3 لسنة 2015 مجلس تأديب القضاة الأعلى ثم القضاء: بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ للقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول نظر الطعن بالنقض وجوازه على الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى للقضاة فى الدعوى رقم 3 لسنة 2015.
وطالبت المذكرة كذلك بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدفوع المبداة وإعمال أثرها قانونًا أو بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة لنظر الدعوى أمام مجلس التأديب الأعلى للقضاة مشكلاً بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومن قضاة آخرين وفق ما توجبه أحكام المادة 107 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.