"القومي للمرأة" ينظم لقاءً بعنوان "قوتي في مشروعي.. لمناهضة العنف"    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    تحقيقات عاجلة بعد اعتداء على ممرضة في مستشفى الفيوم العام    ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم 4 ديسمبر 2025    مصر تقيم احتفالية كبرى لوزراء البيئة وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط    السبت القادم قطع الكهرباء عن قرى مركز تلا فى المنوفية لإجراء أعمال الصيانة    منال عوض: تنفيذ 57 حملة تفتيش ميدانية على 9 محافظات خلال نوفمبر    الصين وفرنسا تتعهدان بدفع جهود السلام.. وشي جين بينج يخصص 100 مليون دولار لإعادة إعمار غزة    إيديكس - 2025 يواصل استمرار فعاليات واستقبال الزائرين    بوتين: محاولات الضغط الاقتصادى على الدول ذات السيادة تسبب مشاكل لأصحابها أنفسهم    وفد من مجلس الأمن يصل سوريا في أول زيارة من نوعها    حماس: الاحتلال يواصل خروقاته وندعو للضغط عليه لتنفيذ تعهداته ومنها فتح معبر رفح في الاتجاهين    يوم كروي ساخن.. مواجهات حاسمة في كأس العرب وختام مثير للجولة 14 بالدوري الإنجليزي    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    فيديو.. الأرصاد تحذر من برودة الطقس الأسبوع المقبل: لا تخففوا الملابس    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا بمحيط لجان انتخابية فى جرجا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    اختفاء يتحوّل إلى مأساة فى أسيوط.. تفاصيل العثور على جثتين من أسرة واحدة    السيطرة على حريق مخزن فى حدائق الأهرام    طرح برومو ملوك أفريقيا استعدادًا لعرضه على الوثائقية الأربعاء المقبل    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين في عدوان الاحتلال على خان يونس    سعر الذهب يتراجع 10جنيهات اليوم الخميس 4 ديسمبر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    «الأعلى للأمناء»: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز جيل المستقبل    مانشستر يونايتد يستقبل وست هام في مباراة خارج التوقعات بالبريميرليج    فيدرا تدعم منى زكي بعد الانتقادات بسبب فيلم الست: ممثلة تقيلة وموهبتها تكبر مع كل دور    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    الإدارية العليا تتلقى 159 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أسعار البيض اليوم الخميس 4 ديسمبر2025    حبس شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة    بوتين يعلن معارضته لبعض نقاط الخطة الأمريكية للحرب في أوكرانيا    محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة صاحبة التبرع بثروتها لصندوق تحيا مصر    في أول ظهور له.. رئيس سموحة الجديد يكشف خطته لإعادة هيكلة النادي وحل أزمات الديون والكرة    فيديو.. متحدث الوزراء: عملية تطوير القاهرة التاريخية شاملة ونراعي فيها المعايير العالمية    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث تفعيل التعاون في الملفات المشتركة    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    كتيب عن المتحف المصرى الكبير.. طالب يلخص الحكاية فى 12 صفحة.. صور    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل طعن «قضاة من أجل مصر»
على عزلهم وإحالتهم للتقاعد
نشر في المصريون يوم 10 - 05 - 2016

تقدم المستشاران محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وحاتم مصطفى إسماعيل، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، اللذين أصدر مجلس التأديب الأعلى، قرارًا بعزلهما من منصبيهما في قضية "قضاة من أجل مصر"، بمذكرة نقض ضد حكم العزل والإحالة للتقاعد الصادر بحقهما.
وتتضمن المذكرة الأسباب والدفوع التي تطعن في الحكم، وتطالب بإلغائه والعودة إلى محراب القضاء، في ظل استناده فقط إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، "التي لا تعد وحدها دليلاً على الإدانة وفقًا للأحكام الثابتة لمحكمة النقض".
ويستند الطعن المقدم من دربالة وإسماعيل إلى نص المادة 97 من الدستور المصري، التي تؤكد أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من الرقابة القضاء عليه، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
كذلك يدفع الطاعنان بنص المادة 186 بأن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم".
وأشارت مذكرة الطعن إلى أن المادة 168 من الدستور ربطت تنظيم المساءلة التأديبية للقضاة بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة، لافتة إلى أنه "يدخل في هذا – ولا ريب – تقرير حق القضاة في مباشرتهم دعواهم التأديبية أن يلجأوا إلى خصومة الطعن بالنقض ضماناً لاستواء حكم القانون على محاكمتهم وصحة تطبيقه على الوقائع التي خلص لها الحكم المطعون فيه وأثبتها، ذلك أن حماية استقلال القضاء والقضاة – ومن أولى عناصرها اطمئنان القضاة إلى أن حصانتهم من العزل والعسف بولايتهم هي حصانات حقيقية محوطة بضمانات المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الضامنة".
وقال المستشاران دربالة وإسماعيل إنهما أنذرا مجلس التأديب الأعلى على يد محضر – وفق ما توجبه المادة 494/2من قانون المرافعات –بإنذارين تضمنا بيانًا مفصلاً بالسند القانوني لقيام مانع قانوني في حق القاضي أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس التأديب الأعلى للقضاة، يمنعه من سماع الدعوى قبلهما والاشتراك في الحكم عليهما لسبق اشتراكه في إجراءات التحقيق والإحالة.
وأكدت المذكرة أنه "لا يجوز أن يكون عباس خصمًا وحكمًا في وقت واحد بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا وبما يجعل الحكم الذي يصدر في الدعوى باطلاً بطلاناً مطلقاً حتى لو صدر باتفاق الخصوم، وفق ما تنص عليه المواد 146، 147، 148 من قانون المرافعات والمواد 247، 248، 249 من قانون الإجراءات الجنائية".
ويطالب دربالة بتنحي القاضي أيمن عباس، "فإن لم يتنح طواعية فإعادة تشكيل مجلس التأديب وفق ما تقضى به المادة 107 من قانون السلطة القضائية، وهو ما رفضه القاضي عباس ثم قررت صراحة برده وطلبت وقف نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد وحتى الفصل فيه وفق ما تقضى به المادة 162 من قانون المرافعات".
وأشارت ذكرت مذكرة الطعن إلى أن "مجلس التأديب سار في نظر الدعوى بجلستي 18/2/2016 و21/2/2016 ومباشرته إجراءاتها، في سياق أهدر المحاكمات العادلة والمنصفة فأسقط تماماً مبدأ المواجهة بين الخصوم بما يقتضيه من علانية واطلاع كل من المدعى عليهم على ما يبديه أيهم من دفاع أو دفوع أو مستندات".
إذ قال إنه "اعتمد عقد الجلسة بغرفة المداولة، واستدعاء المدعى عليهم واحدًا تلو الآخر – فرادى – وانفرد بكل منهم في غير حضور باقي المدعى عليهم، فأصبحت المحاكمة فضلاً عن سريتها على عموم الناس وخصوصهم من رجال القضاء مخالفة لكل النصوص القانونية والأعراف القضائية".
واستنكرت مذكرة الطعن، كذلك خروج سكرتير مجلس التأديب الأعلى للقضاة إلى منصة قاعة المستشار وجدي عبد الصمد، محاطًا برجال الأمن ونطق – في مخالفة صارخة لما يوجبه الدستور المصري في مادته رقم 187 من وجوب أن تنطق المحكمة ولا أحد غيرها بالحكم وفى جميع الأحوال في جلسة علنية، وما توجبه قوانين السلطة القضائية والمرافعات المدنية والإجراءات الجنائية في المواد 107/1 ،174 ، 303 على التوالي – بالحكم الذي لحق به البطلان لعدم نطق المحكمة نفسها به.
وأكدت المذكرة أنه "وفقًا للطعون والدفوع بعدم قانونية تشكيل كمجلس التأديب الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور والتناقض فى التسبيب والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستخلاص والاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه القضاء بنقضه".
وانتقدت المذكرة المقدمة من دربالة وإسماعيل، رفض مجلس تأديب أول درجة ومجلس التأديب الأعلى للقضاة تسليم الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مزيلة بعبارة تقديمها لمحكمة النقض، وكذا صورة رسمية من أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلساتها، وفق ما تقضى به أحكام المادة 255 من قانون المرافعات، مما حدا بالطاعن لإقامة الدعوى رقم 626 لسنة 133ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة والدعوى رقم 48364 لسنة 70 قضاء إدارى لإلزامهم – بصفة مستعجلة بتسليمه هذه الصور الرسمية وإعمال حكم القانون.
وشددت المذكرة على تمسك الطاعنين بضم ملف الدعوى رقم 9لسنة 2014 صلاحية مجلس تأديب أول درجة والمقيدة أمامه برقم 14 لسنة 8 ق واستئنافها رقم 3 لسنة 2015 مجلس تأديب القضاة الأعلى ثم القضاء: بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ للقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول نظر الطعن بالنقض وجوازه على الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى للقضاة فى الدعوى رقم 3 لسنة 2015.
وطالبت المذكرة كذلك بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدفوع المبداة وإعمال أثرها قانونًا أو بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة لنظر الدعوى أمام مجلس التأديب الأعلى للقضاة مشكلاً بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومن قضاة آخرين وفق ما توجبه أحكام المادة 107 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.