التعليم تكشف حقيقة التعدي على طالبة بمدرسة للتربية السمعية    اقتصادي: تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب غير مباشر من خلال تحسن قيمة الجنيه    قطع الكهرباء والمياه 5 ساعات في مطاي بسبب الصيانة    قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية بالضفة، وإعلام عبري يكشف عن عملية مكثفة    الجيش الإسرائيلى يهاجم أهدافا لحزب الله فى لبنان    مجموعة الفراعنة.. تعادل أنجولا ضد زيمبابوى 1-1 فى أمم أفريقيا 2025    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة مصر وجنوب أفريقيا    كما كشف في الجول.. مودرن سبورت يعلن جهازه الفني الجديد بقيادة أحمد سامي    فرق طوارئ الهلال الأحمر المصري تنتشر للتأمين الطبي لماراثون زايد الخيري بمشاركة 60 ألف متسابق    مؤتمر أرتيتا - هافيرتز قد يعود خلال أيام.. ونأمل في عودة جابرييل بأسرع وقت    الداخلية تكشف حقيقة إضرام مجهولين النيران بمركبي صيد في أسيوط    الداخلية تنفى مزاعم مرشحة للنواب بالجيزة بتعرض أنصارها لإجراءات تعسفية    "حاجات وحاجات"، محمد فؤاد يغني أغنية جديدة لأول مرة في حفل بالعاصمة الإدارية (فيديو)    الصحة تطلق قافلة طبية بدمياط الجديدة وتقدم خدمات مجانية لأكثر من 1400 مواطن    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه    انهيار منزل ينهي حياة 3 أشخاص خلال تنقيب غير مشروع عن الآثار بالفيوم    جاهزية 550 مقر انتخابي و586 لجنة فرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب2025 بسوهاج    الشرطة التركية تعتقل شخصا كان يخطط لتنفيذ هجمات خلال رأس السنة    10 آلاف جنيه مخالفة السرعة.. احذر قانون المرور الجديد    محافظ الجيزة: انطلاق 36 قافلة طبية علاجية بالمراكز والمدن بدءًا من 2 يناير    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    ننشر حصاد وزارة الإسكان خلال أسبوع| فيديو جراف    الجيش الأوكراني: أسقطنا 73 مسيرة روسية استهدفت مناطق متفرقة في البلاد    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    وزير الكهرباء يبحث مع "صاني" الصينية التعاون في الطاقة المتجددة    إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26- 12- 2025 والقنوات الناقلة    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بنشر حيثيات عزل النائب العام الأسبق نهائياً من القضاء
«عبدالله» وضع أجهزة التنصت فى أجهزة مقاومة الحرائق
نشر في الوطن يوم 23 - 10 - 2014

تنفرد «الوطن» بنشر حيثيات حكم مجلس التأديب الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض، الذى جاء مؤيداً لحكم مجلس الصلاحية والتأديب بإحالة النائب العام الأسبق طلعت عبدالله إلى المعاش وعزله من القضاء، وذلك بعد ثبوت اتهامه بالتنصت على مكتب النائب العام وزرع كاميرات وأجهزة تجسس بمكتب النائب العام.
وكشفت حيثيات الحكم عن توجيه اتهامات للنائب العام الأسبق، تمثلت فى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، بزرع أجهزة تنصت فى أماكن خفية بأجهزة مقاومة الحرائق وإخفاء «الميكروفونات» بين الكتب، داخل مكتبه، وتصوير المترددين على مكتبه وتسجيل ما يدور معهم من أحاديث دون علمهم، من بينهم المستشار حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والمحامى العام المستشار ياسر سيد، والقاضى جلال عبداللطيف مدير إدارة النيابات الأسبق، الأمر الذى يشكل جريمة جنائية طبقاً لقانون العقوبات.
وبرَّأ مجلس التأديب الأعلى المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد الأسبق، من تهمة الاستيلاء على المال العام، حيث شهد لصالحه المستشار جلال عبداللطيف محمد مدير إدارة النيابات آنذاك بأنه لم يكن له علاقة بعملية التعاقد التى أبرمها «عبدالله» مع المدعو نزار حلمى، لتركيب أجهزة التنصت، فضلاً عن وجود «ياسين» خارج البلاد.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها فى الطعن المقدم من المستشارين طلعت عبدالله، ومساعده المستشار حسن ياسين فى الطعن رقم 16 لسنة 2014 مجلس تأديب القضاة فى الدعوى رقم 1 لسنة 2011 والمحكوم فيها بجلسة 28/6/2014، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً ثبت من الوقائع ومن أوراق الطعن أنه بتاريخ 11 فبراير 2014 أحال المستشار وزير العدل، الطاعن الأول طلعت إبراهيم محمد عبدالله والمطعون ضده القاضى حسن ياسين حسن سليمان إلى مجلس تأديب القضاة بهيئة عدم الصلاحية المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون السلطة رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006، وذلك لمعاقبتهما وفقاً لحكم المادة 11 من القانون ذاته، لما نسب إليهما فى الشكوى رقم 6 لسنة 2013 حصر تحقيق قضاة التحقيق بمحكمة استئناف القاهرة، التى تخص ما أبلغ به الشاكى نزار مصطفى حلمى شنيشن من أنه فى غضون شهر مايو سنة 2013 حضر إلى مكتب المطعون ضده للتفاوض بشأن إمكانية التصالح فى إحدى قضايا الأموال العامة الخاصة بصديق له، وأثناء ذلك تقابل مع الطاعن الأول الذى استفسر عما إذا كان له صلة بأى ممن يعمل فى مجال توريد وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة على وجه السرعة، فأبدى استعداده لتقديم العون وعرَّفه بالشركة التى قامت بهذا الأمر.
وأضاف أنه كان يحضر مع الفنى القائم بتركيب أجهزة المراقبة الذى تولى توضيح كيفية تشغيل تلك الأجهزة للطاعن الأول، وأنه قام بسداد ثمن الأجهزة التى تم توريدها وتركيبها من ماله الخاص إلا أنه لم يتمكن من استرداد ما دفعه وقدره ثمانية وثمانون ألف جنيه قيمة الأجهزة المبينة بالتحقيقات.
وأشارت الحيثيات إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق على ندب قاض للتحقيق فى تلك الشكوى، بناء على طلب النائب العام، وندبه من قِبل المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى أرسل بدوره التحقيقات إلى وزير العدل الذى أحال الأوراق إلى مجلس التأديب لمعاملتهما وفقاً لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية، لما نسب إليهما فى تلك الشكوى من ارتكاب جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثمة بالمادة «309 مكرر» من قانون العقوبات، بأن أمر بتركيب أجهزة تصوير وتسجيل فى المكتب الخاص به أثناء شغله منصب النائب العام، ومن خلال تلك الأجهزة قام بتصوير المترددين على مكتبه وتسجيل ما يدور معهم من أحاديث على جهاز تسجيل رقمى ودون علمهم، وذلك بإخفاء الأجهزة داخل غلاف، على هيئة أجهزة مقاومة الحريق ووضع عدد اثنين «ميكروفون» وسط الكتب أعلى المكتب وخلف المقعد الذى كان يجلس عليه، بما يكشف بوضوح عن اتجاه نيته إلى إجراء التسجيل لمن يتردد على المكتب دون علم منه، فضلاً عن أن التسجيل كان يتم عند رغبته فى ذلك ولا يتم بصورة مستمرة، ومن بين ما تم تسجيله بالصوت والصورة لقاءان مع المستشار حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ولقاءان مع كل من المستشارين جلال عبداللطيف والمحامى العام ياسر سيد وذلك دون علمهم.
وفيما يتعلق بالمستشار حسن ياسين، فقد ثبت من خلال الأوراق أن النيابة العامة استندت فى طعنها على حكم براءة المستشار حسن ياسين إلى ارتكابه جريمة الاستيلاء على المال العام المؤثمة بالمادة 113/1، 4 من قانون العقوبات، بأن استولى خلسة -وهو موظف عام- على جهاز التسجيل الرقمى الموجود فى مكتبه أثناء شغله منصب النائب العام المساعد -والمملوك للشاكى نزار مصطفى حلمى والموضوع تحت يد النيابة العامة لحين سداد ثمنه- وذلك بأن أخفاه فى حقيبته وغادر مكتبه، وحيث قرر المجلس السير فى الإجراءات ونُظرت الدعوى أمامه بالجلسات المحددة لها (بهيئة مجلس الصلاحية) وبجلسة 9 من يونيو سنة 2014 حكم المجلس بإحالة الدعوى إلى التحقيق استجلاء لعناصرها وفقاً لما ورد بمدونات هذا الحكم.
وحيث إنه بسؤال الشاكى نزار مصطفى حلمى محمد والمستشار جلال عبداللطيف محمد محمود الذى كان يشغل منصب مدير إدارة النيابات وقت أن كان المطعون ضده يشغل منصب النائب العام المساعد حول دور «ياسين» فى عملية التعاقد على أجهزة المراقبة والتسجيل محل التحقيق، فقرر كلاهما أنه لم يكن له أية علاقة بذلك.
وأضاف الشاكى أنه لم يشاهده فى المكان وقت تركيب الأجهزة وأنه علم بأنه خارج البلاد، كما أنكر «ياسين» علمه بواقعة التعاقد وتوريد وتركيب الأجهزة محل التحقيق، والإجراءات التى اتخذت لهذا الغرض ونفى علمه بماهية تلك الأجهزة تحديداً أو كيفية تشغيلها، وقدم جواز سفره الثابت به أنه كان خارج البلاد فى المدة من 17/6/2013 وفى 22/6/2013.
وقالت المحكمة إن «عبدالله» قام عن طريق وكيله المستشار محسن محمد فضلى، بموجب التوكيل رقم 956 ج لسنة 2014 توثيق ثان طنطا، بالطعن أمام مجلس التأديب الأعلى فى 19 يونيو لسنة 2014 طالباً إلغاء الحكم، مستنداً إلى بطلان الإحالة إلى مجلس التأديب بهيئة الصلاحية لانعدام قرار ندب قاضى التحقيق، ومطالبته بعدم قبول دعوى الصلاحية لاستحالة توقيع أى من الجزاءين المحررين بالمادة 111/1 من قانون السلطة القضائية المعدل لإحالته إلى المعاش فعلاً قبل حدوث الواقعة محل الإحالة، ووقف الدعوى لحين رفع الدعوى بعدم دستورية المادة المشار إليها لمخالفتها المادة 40 من الدستور الصادر فى 1971 والمادة 53 من الدستور الحالى، كما طالب بالحكم ببراءة «عبدالله» مما نسب إليه لانتفاء شبهة الجريمة والذنب التأديبى فى حقه.
وطلب ضم التحقيقات التى أجريت بشأن التعدى من بعض وكلاء النيابة على مكتب الطاعن وحصاره، وارتكن فى ذلك إلى الأسباب الآتية:
- «الخطأ فى تطبيق القانون ببطلان إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب لبلوغه سن الستين قبل حدوث الواقعة التى نسبت إليه بقرار الإحالة -ولانعدام ندب قاضى التحقيق وما أجراه من تحقيقات- والقصور فى التسبيب على النحو المبين بصحيفة الطعن».
كما قدمت النيابة طعناً على براءة «ياسين» فى الميعاد المقرر فى القانون أمام مجلس التأديب الأعلى (بهيئة عدم الصلاحية) وبجلسة 8/9/2014 استمع المجلس إلى طلبات النيابة العامة الطاعنة، وحضر عن الطاعن الأول وكيله وأبدى دفاعه ودفوعه وقدم حافظة مستندات ومذكرة، كما حضر المطعون ضده بشخصه ومعه مدافع، وقدم مذكرة بدفاعه ودفوعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.