أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملا بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة، فإذا ما استولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء يعد حق الملكية من الحقوق الأساسية التي ترتبط بالفرد وتخوله سلطات كاملة يمارسها على ملكه وذلك باستعماله واستغلاله والتصرف فيه متى شاء، لذلك فقد اهتمت معظم الدساتير والتشريعات بحماية الملكية الفردية وضمان عدم التعرض لها ، ولكن قد يتعارض هذا الحق مع مقتضيات المصلحة العامة التي تتطلب إنشاء مشاريع تنموية وخدمية لازمة لخدمة أفراد المجتمع ، ففي هذه الحالة أورد القانون استثناءا على حق الملكية الخاصة بحيث يجوز للدولة نزع ملكية الفرد لصالح الجماعة وفقا لإجراءات معينة وتعويض عادل. فنزع الملكية هو إجراء تتخذه الجهة المختصة في الدولة لتجريد صاحب ملكية خاصة من عقار معين يمتلكه وذلك جبراً عنه بهدف تخصيصه للمنفعة العامة لصالح مشروع عام قررت إنشاؤه، مقابل تعويضه تعويضا عادلا عما يناله من ضرر. ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقا لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا استحال التنفيذ العيني. الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلي هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملا بنص المادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فإنها لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون، وأن القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس. إذن كل المال الذي تملكه الأمة أو الدولة وتقوم الدولة على إدارته يسمى المال العام، فهو المال الذي تعود ملكيته إلى مجموع أفراد المجتمع أي الشعب، ويكون الانتفاع به جميعا، وهذه الأموال شاملة للأموال المنقولة وغير المنقولة(الثابتة)، ومن الأموال العامة المرافق الحكومية على اختلاف أنواعها المساجد والكنائس والمعابد والمقامات والمستشفيات والمدارس والمنشآت العسكرية والمدنية والكهرباء والماء والغابات والبحر والأنهار والنفط والمعادن والبيئة والثروات الحيوانية والنباتية وغيرها. وتسمى بالمرافق العامة لأن الأمة ممثلة بالحكومة هي التي تقوم برصد المال العام وهي التي تنشئ المرافق العامة في مجتمعها لتحقيق أهدافها ومصالحها من خلال تقديم خدمات المجتمع، وبها يتحقق الرخاء والرفاه الاجتماعي. فتنمية الأمة ورقيها لا يقوم إلا على المال العام والحفاظ على قوة الأمة لا يكون إلا بالمحافظة على هذا المال. فالمحافظة على الأموال العامة يعتبر شكل من أفضل الأشكال الرقي والتقدم ومظهر من مظاهر الانتماء والولاء للأمة والحفاظ على قوتها وتماسك مجتمعها بما يساعد على التصدي للأعداء والمتآمرين وإحباط مؤامراتهم بما من شأنه تطوير البلاد وتحسين مستوى الأفراد وقوة المجتمع وإيجاد مكان محترم ودور فاعل بين الأمم والحضارة العالمية. كما أن المحافظة على الأموال العامة مظهر من مظاهر الأخلاق الحميدة للفرد والوفاء للأمة وتاريخها وشهدائها ومناضليها. لذا فانه لزاما على كل فرد من أفراد المجتمع منفردين أو مجتمعين أن يعملوا متضامنين للحفاظ على المال العام وان يتكاتفوا جميعا لصيانته وتقويته فالمال هو عصب الحياة للأمة. إن الديانات السماوية وآخرها الدين الإسلامي حرصت أشد الحرص على المال العام والحفاظ عليه، فحرّم أخذ المال لأنه حق جميع الناس وهو أشد من الاعتداء على أموال الناس الخاصة التي حرّم الإسلام الاعتداء عليها أيضا. إن الحفاظ علي المال العام واجب وطني وديني في كل امة من الأمم وفي كل مجتمع من المجتمعات لأنه ليس ملك لفرد أو لأحد وإنما ملك للمجتمع كله ، فلذا فالتفريق فيه أو العدوان علية من اكبر الأخطار والجرائم ولأهميته فقد كان الرسول (صلي الله علية وسلم) يأمر بالمحافظة علية ويطبق هذا عمليا علي نفسه صلي الله علية وسلم أولا وعلي صحابته من بعده وكان صلي الله علية وسلم يطلق علية اسم ( مال الله ) وكان يحذر من عقوبة التعدي عليه كما في الحديث الذي ترويه ( خوله الأنصارية ) زوجة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ( إن رجالا يتخوطون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة .) صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم ثانياً : أن المحافظة علي المال العام ومقدرات الأمة واجب وطني مقدس الجميع يعلم ما تبذله الحكومة والدولة في سبيل توفير المرفقات العامة من حدائق عامة ومتنزهات ومدارس وجامعات ونوادي ومواصلات ومحاولات النهوض بالدولة بعد ثورة 25 يناير العظيمة وكذلك مرافق خدمات للمواطنين مثل الماء والكهرباء والمستشفيات ودور العبادة وجميعها مهمة وضرورية في حياتنا وتفيد الجميع وتصب في مصلحة الشعب وينفق عليها مليارات سنويا لكن وللأسف نجد البعض لا يحافظ علي هذه الممتلكات التي تعتبر ملكا للجميع فنجد المدارس بها تحطيم المقاعد وكتابة علي الحوائط ونجد أن المواصلات العامة لايهتم بها الراكب كما يهتم احدنا بسيارته الخاصة ونجد ملاهي قد تحطمت وأتلفت والجميع مسئول عنها بداية من الذي يستخدمه أو من يري م يتلفها ولا ينهاها عن ذلك . ثالثاً : المحافظة علي المرافق العامة دليل علي وعي الأمة يجب إن نحافظ علي المرافق العامة ونحسن استخدامها لان ذلك يعتبر محافظة علي سمات الوطن ومكتسباته ولاشك إن الوعي في بلادنا تطور نتيجة التوجيه الهادف والتربية الواعية والإرشاد السليم لان الإنسان الواعي الذي تربي تربية إرشادية سليمة يحافظ علي المال العام كما يحافظ علي ممتلكاته الخاصة وبيته وبذلك يحقق المجتمع الكثير من النجاحات والتقدم ويقدم للمواطنين خدمات ومرافق وإنشاءات لاغني عنها مثل الطرق والمدارس والمستشفيات والحدائق ويجب أن ينظر للمرافق العامة نظره اهتمام بالغة كي تظل تؤدي دورها في خدمة المجتمع كالطرق مثلا لأنني أن حافظنا عليها ستبقي صالحة لفترة طويلة للاستعمال والمستشفيات أن حافظنا عليها ستظل تؤدي دورها في علاج المواطنين والحدائق ستظل زاهية وجميلة والمدارس ستظل رسالتها التربوية والتعليمية التي تعود بالخير على الوطن والمواطن والمرافق العامة تعتبر دليل علي النهضة والتقدم في البلاد وأكل الأموال العامة يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ويضر بالتنمية، ويدمر القيم الاجتماعية، كما أن الاعتداء على المال العام يذهب بركة صاحبه ويفتح عليه أبواباً كثيرة للإنفاق، فقد يمرض هو أو أولاده أو زوجته، ويحتاج إلى مال كثير لينفقه في العلاج.