حكاية منظمة (6)    مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية    قيادي بالمقاومة: حماس والفصائل تبذل جهودا مكثفة لاستكمال انتشال جثامين أسرى الاحتلال    مراسل القاهرة الإخبارية: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت بالغة الصعوبة    الكاف يخطر المصري بموعد قرعة الكونفيدرالية    يوفنتوس يعلن إقالة مدربه إيجور تودور    تأجيل محاكمة متهمين في قضية نصب ب 33 مليون جنيه    مي عمر تعود في رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا"    ريال مدريد يقرر الاستئناف على طرد لونين في الكلاسيكو    العالم يترقب.. والقطاع السياحي مستعد لاستقبال ضيوف المتحف المصري الكبير | خاص    تعرف علي موعد تأخير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    غزة تستقبل جثامين الشهداء.. والقوافل المصرية تواصل طريقها نحو القطاع    طقس مائل للحرارة غدا نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    بهدف تحقيق رضا المنتفعين.. اجتماع تنسيقي لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان    «مستقبل وطن» يواصل عقد المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحى مجلس النواب    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أليو ديانج    رويدا هشام: الخطيب دائمًا منحاز لأبناء النادي.. وننتظر أعضاء الجمعية العمومية للأهلي    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    ضبط 178 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسيوط    الحكومة تدرس عروضًا استثمارية لإنشاء وتطوير فنادق ومشروعات عمرانية بمحافظة بورسعيد    الأمم المتحدة: خسائر بشريه واسعة النطاق فى الفاشر بالسودان    افتتاح الدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة وسط قطاع غزة    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    حماس: غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    مدير الكرة بالزمالك : دونجا ضمن بعثة الفريق لخوض السوبر المحلي    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    مسلسل محمد سلام الجديد.. قصة وأبطال «كارثة طبيعية»    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى    طفل يقود ميكروباص في بني سويف ووزارة الداخلية تتحرك سريعًا    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    تخصيص جزء من طابور الصباح لتعريف طلاب القاهرة بالمتحف المصري الكبير    انتخابات بلا إغراءات.. القانون يجرم الهدايا والتبرعات في سباق النواب    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    جامعة الإسكندرية تحقق إنجازا عالميا باختيار مركز القسطرة ضمن أفضل 7 مراكز خارج الولايات المتحدة    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    بالصور.. مصرع وإصابة 28 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق رأس غارب - الغردقة    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات رفض دعوى اتهام جنينة بإهدار 46 مليون جنيه
نشر في المصريون يوم 02 - 04 - 2016

أودعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، وأمانة سر ناصر عبد الرازق، حيثيات حكمها برفض دعوى تتهم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بإهدار 46 مليون جنيه من مخصصات الجهاز، بما يعد إهدار مال عام، والقضاء برفض الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون.
ورأت المحكمة فى حيثياتها أن الجريمة المنسوبة إلى المتهم، وقعت أثناء تأدية وظيفته وبسببها، وأن الدعوى الجنائية رفعت بمقتضى الإدعاء المباشر، بما يخالف نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، دون أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة، وفق لما جرى على نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت الحيثيات إن الدعوى أقيمت على المتهم ممن لا يملك حق رفعها قانونًا، وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات، ومن ثم فإن اتصال المحكمة بالدعوى يكون معدومًا قانونًا، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، وهذا القيد يكون عند تحريك الدعوى وليس أثناء نظرها أمام المحكمة، ولا يزول هذا القيد عن المحكمة حتى لو زالت صفة الموظف العام عن المتهم، طالما أن التهمة بمناسبة وأثناء تأدية وظيفته.
وأوضحت الحيثيات أن القانون الذى تقيدت به، يعد حماية للوظيفة العمومية والقائم بها، فإذا زالت عن القائم بها ظل القيد حماية للوظيفة، الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى من وكيل المتهم صادف صحيح الواقع والقانون، وتقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، لتعلقه بإجراءات التقاضي، ولهذا حكمت المحكمة بحكمها المتقدم.
ورفضت المحكمة طلب مقيما الدعوى بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقًا للمادة 116 من قانون العقوبات، مع إلزامه بتعويض مدنى مؤقت 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصروفات، وردت المحكمة على الدفع بأن الدعوى تخالف المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التى تتطلب ندب قاضى تحقيق طبقًا للمادة 64 من ذات القانون، ويتولى قاضى التحقيق مباشرة الموضوع بموجب المادة 199 وما بعدها، علاوة على مخالفة المادة 123 من قانون العقوبات بشأن تنظيم التحقيق مع الموظف العام، وعدم جواز تحريك دعوى ضده إلا بقرار من النيابة العامة.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية، رفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه المباشر بالحضور أمامها، إلا فى حالتين أولهما إذا صدر أمر قاضى التحقيق أو النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى، ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية فى الميعاد، أو استأنف فأيدته محكمة جنح المستأنف المنعقدة بغرفة المشورة، وثانيًا إذا كات الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام وقعت من الجريمة أثناء تأدية وظيفت أو بسببها ولم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 23 من قانون العقوبات.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها، بأن الغرض من تلك القوانين، هو حماية الموظفين العموميين من كيد الأفراد لهم، ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم، وبناء عليه أوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها إلى القضاء على جهة عليا تستطيع بخبرتها تقدير الأمر وبحثه بمزيد من العناية والتحوط قبل رفع الدعوى الجنائية، دون أن يعد ذلك قيدًا يحول بين النيابة واتخاذ جميع إجراءات التحقيق قبل الحصول على إذن مسبق من النائب العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.