تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بحضور وزيرة البيئة.. صور    رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك    إرتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 75 جنيهًا    رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية يشارك في ورشة عمل الفضاء والتنمية المستدامة    مواعيد عمل البنوك بعد عيد الأضحى المبارك    دبلوماسي إيراني: طهران سترفض المقترح النووي الأمريكي    يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيل لن يذهب إلى الدوحة للتفاوض    فليك يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني    مجدي عبد العاطي يعلن استقالته من تدريب الاتحاد    بعثة الحج السياحي تواصل معاينة وتجهيز مخيمات منى وعرفات    وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى    هنو في مناقشات أزمة بيوت الثقافة: بعض الموظفين لا يذهبون لعملهم منذ 7 سنوات.. ومسلم يرد: مسئولية الحكومات المتعاقبة    وزير الصحة يستقبل الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لبحث الفرص الاستثمارية وتطويرها    رد حاسم من لامين يامال بشأن انتقاله إلى ريال مدريد    ارتفاع أسهم شركات الصلب بعد مضاعفة ترامب الرسوم الجمركية على المعادن إلى 50 %    محلل سياسي: انتخاب نافروتسكي رئيسا لبولندا قد ينتهي بانتخابات برلمانية مبكرة    صدمتهما سيارة «نقل ثقيل».. إصابة سائحين بولنديين في حادث بطريق سفاجا - الغردقة    تسرب 27 ألف متر غاز.. لجنة فنية: مقاول الواحات لم ينسق مع الجهات المختصة (خاص)    برواتب تصل إلى 350 دينارا أردنيا.. وظائف خالية اليوم    تخفي الحقيقة خلف قناع.. 3 أبراج تكذب بشأن مشاعرها    وزير الثقافة ينفي إغلاق قصور ثقافية: ما أُغلق شقق مستأجرة ولا ضرر على الموظفين    دعاء السادس من ذي الحجة.. اغتنم هذه الأيام المباركة    في أول أيام تشغيله بالركاب.. «المصري اليوم» داخل الأتوبيس الترددي (تفاصيل)    الأرض تنهار تحت أقدام الانقلاب.. 3 هزات أرضية تضرب الغردقة والجيزة ومطروح    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    أسعار النفط ترتفع 3.7%.. وبرنت يسجل 65.16 دولاراً للبرميل    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    ريوس يبرر خسارة وايتكابس الثقيلة أمام كروز أزول    بوستيكوجلو يطالب توتنهام بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    عاجل| "أزمة غزة" تصعيد متزايد وموقف بريطاني صارم.. ستارمر يحذر من كارثة إنسانية ولندن تعلّق اتفاقية التجارة مع إسرائيل    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    دنيا سامي: مصطفى غريب بيقول عليا إني أوحش بنت شافها في حياته    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    وزير الخارجية: هناك تفهم مشترك بين مصر وواشنطن حول الأولوية الكبرى للحلول السياسية السلمية    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    مصمم بوستر "في عز الضهر" يكشف كواليس تصميمه    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    الشيوخ يبدأ جلسته لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    "الأونروا": لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة    كي حرارى بالميكرويف لأورام الكبد مجانا ب«حميات دمياط »    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    «الإصلاح والنهضة»: نطلق سلسلة من الصالونات السياسية لصياغة برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطن    موسم رحمة وبهجة لا تعوض.. كيفية إحياء يوم النحر وأيام التشريق    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات رفض دعوى محاكمة «جنينة»: للنيابة وحدها سلطة تحريك اتهام الموظفين العموم
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 04 - 2016

• اتصال المحكمة بالدعوى معدوما قانونا ولا يحق لها التعرض للموضوع حتى بعد عزلهم
• القانون حصن الموظف العموم من اتهامات الموظفين الكيدية ونزعتهم الطبيعية للشكوى
أودعت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار هيثم الصغير، حيثيات حكمها برفض دعوى تتهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق بإهدار 46 مليون جنيه من مخصصات الجهاز، لرفعها بغير الطريقة الذي رسمه القانون.
حيث قالت المحكمة إن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم ممن لا يملك حق رفعها القانوني وهم موظفين بالجهاز، بما يخالف نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، دون أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة، وفق لما جرى على نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت المحكمة، أن إتصالها بالدعوى يكون معدومًا قانونًا، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، وهذا القيد يكون عند تحريك الدعوى وليس أثناء نظرها أمام المحكمة، ولا يزول هذا القيد عن المحكمة حتى لو زالت صفة الموظف العام عن المتهم، طالما أن التهمة بمناسبة وأثناء تأدية وظيفته.
وشددت المحكمة على أن القانون الذى تقيدت به، يعد حماية للوظيفة العمومية والقائم بها، فإذا زالت عن القائم بها ظل القيد حماية للوظيفة، الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى من وكيل المتهم صادف صحيح الواقع والقانون، وتقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، لتعلقه بإجراءات التقاضي، ولهذا حكمت المحكمة بحكمها المتقدم.
وأوضحت المحكمة ، مخالفة الدعوى للمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التى تتطلب ندب قاضى تحقيق طبقًا للمادة 64 من ذات القانون، ويتولى قاضى التحقيق مباشرة الموضوع بموجب المادة 199 وما بعدها، علاوة على مخالفة المادة 123 من قانون العقوبات بشأن تنظيم التحقيق مع الموظف العام، وعدم جواز تحريك دعوى ضده إلا بقرار من النيابة العامة.
واختتمت المحكمة، إلى أن قانوني الاجراءات الجنائية والعقوبات دأب على حماية الموظفين العموميين من كيد الأفراد لهم، ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم، وبناء عليه أوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها إلى القضاء على جهة عليا تستطيع بخبرتها تقدير الأمر وبحثه بمزيد من العناية والتحوط قبل رفع الدعوى الجنائية، دون أن يعد ذلك قيدًا يحول بين النيابة واتخاذ جميع إجراءات التحقيق قبل الحصول على إذن مسبق من النائب العام
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية، رفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه المباشر بالحضور أمامها، إلا فى حالتين أولهما إذا صدر أمر قاضى التحقيق أو النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى، ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية فى الميعاد، أو استأنف فأيدته محكمة جنح المستأنف المنعقدة بغرفة المشورة، وثانيًا إذا كات الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام وقعت من الجريمة أثناء تأدية وظيفت أو بسببها ولم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 23 من قانون العقوبات.
كان موظفان بالجهاز المركزى للمحاسبات، أقاما الدعوى عن طريق الإدعاء بالجنحة المباشرة، قالا فيها إنه بتاريخ 21 يوليو 2012 صدر قرار من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتخصيص مبلغ 46 مليون و300 ألف جنيه من موازنة الجهاز تحت بند "لغرض مزايا عينية أخرى"، ولم يوضح القرار ماهية تلك المزايا وأنواعها وكيفية حسابها ولمن صرفت وأسبابها مما اعتبراه إهدارًا للمال العام، وعبث بمقدرات الدولة.
وأوضح المدعيان، أنهما تقدما ببلاغ إلى النائب العام بشأن الواقعة، ببلاغ رقم 1083 بتاريخ 20 يناير 2014، وتم حفظه وبناء عليه أقاما دعوتهما الراهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.