أودعت محكمة النقض في حيثيات حكمها بإعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى و7 آخرين بعد قبول طعنهم، في أحداث البحر الأعظم والصادر حكم بحبسهم بالمؤبد، إن محكمة الجنايات أدانت المتهمين مع الإخلال بحق الدفاع في إبداء دفاعهم عن المتهمين مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه وإعادة المحاكمة ثانية. أضافت محكمة النقض، أن محكمة الجنايات فوتت على المحامين فرصة الدفاع عن موكليهم بالمخالفة للقانون، حيث إنه من المقرر طبقا للقواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة، ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، فانه يتعين على المحكمة أن تستمتع إلى مرافعته وأن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.
تابعت: وبمطالعة محاضر جلسات المحاكمة، اتضح أنه بجلسة المرافعة قبل الأخيرة (9 يونيو 2014 )قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 سبتمبر للقرار السابق،وهو القبض على شاهد الإثبات الحادي عشر وإعلان الشاهد 19، وإعلان المدعين بالحقوق المدنية باعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية. وأوضحت أن المحكمة عقدت جلستها الأخيرة بعد ان اثبتت المحكمة حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، وأصدرت حكمها المطعون فيه دون نظر في تنفيذ قرارها السابق، ودون أن تتيح للمدافعين عن الطاعنين الفرصة لابداء دفاعهم، ومن ثم فان هذا التصرف من جانبها (محكمة الجنايات) ينطوى على اخلال بحق الدفاع مبطلا لإجراءات المحاكمة، لانها فوتت على المحامين الحاضرين مع الطاعنين فرصة الدفاع عنهم، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت بادانة محمد بديع، المرشد العام للجماعة، و14 من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد 25 عاما. والمدانون هم محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعاصم عبدالماجد، وصفوت حجازي، وعزت صبري حسن، وأنور على، والحسيني عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحي يوسف، وأحمد ضاحي محمد، وعزب مصطفى مرسي، وباسم عودة، وأبوالدهب حسن محمد، ومحمد على طلحة. ونسبت النيابة إلى المتهمين اتهامات "التجمهر والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة،والانضمام إلى جماعة بالمخالفة للقانون".