أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    مكاسب جنونية.. 130 جنيها زيادة في أسعار الذهب اليوم 20 أكتوبر    مصر وروسيا تؤكدان الطابع الاستراتيجي للتعاون المشترك بين البلدين    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    سان دييجو المملوك للمصري محمد منصور يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي ويتأهل لأبطال كونكاكاف    ميكا ريتشاردز يدعم قرار سلوت باستبدال محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: "لا أحد أكبر من الفريق"    التحفظ على والد المتهم والنيابة تطلب تحليل DNA للطفل    إنقاذ الأرواح نجاة أسرة من حريق بالطابق ال 16 فى عقار بالإسكندرية    كل شىء جاهز |استعدادات غير مسبوقة فى محيط المتحف    تامر هاشم يدعم صديق عمره أمير عيد في عزاء والدته    إقبال جماهيري كبير وتوافد محبي الموسيقى لحفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح الملتقى الثاني لعُلماء باكستان "تنسيق المواقف ووحدة الكلمة"    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    روني: لن أتفاجأ برحيل صلاح عن ليفربول    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    ملتقى شباب المخرجين.. أبطال «بين ثنايا الحقيقة» عن العرض: رؤية جديدة للنص الكلاسيكي    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    المنظمات الأهلية الفلسطينية: الوضع كارثي والاحتلال يعرقل إدخال المساعدات لغزة    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    أسعار البقوليات اليوم الاثنين 20-10-2025 في أسواق ومحال محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة 4 تلاميذ أقباط ومدرسهم بتهمة ازدراء الأديان
بالمنيا
نشر في المصريون يوم 01 - 02 - 2016

شهد عام 2015، في مصر تعدد القضايا والأحكام المتعلقة بتهمة ازدراء الأديان، وكانت آخر تلك القضايا، الحكم الصادر أول أمس السبت 30 يناير من محكمة جنح بني مزار بشمال المنيا، بحبس مدرس قبطي 3 سنوات على خلفية اتهامه بتصوير مقطع فيديو يسخر من طقوس الدين الإسلامي.
وتستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع في اتهام 4 طلاب أقباط بازدراء الأديان، في القضية ذاتها، بجلسة الرابع من فبراير المقبل، فيما قضت محكمتان أخريان خلال الأسابيع الماضية، بحبس إعلاميين هما إسلام بحيري وفاطمة ناعوت بذات التهمة، فيما تنازلت مؤسسة الأزهر عن دعوى ضد المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم بالتهمة نفسها.
قلق
وتسود حالة من القلق في الأوساط القبطية بسبب الحكم على الأطفال الأربعة، والذي لم يتجاوزوا الخامسة عشر من العمر، وهو ما عبر عنه محامي الأطفال ماهر نجيب، الذي قال إن القضية تمثل سقطة في حق النشء، لعدم وجود ما يشير لإهانة أو ازدراء الأديان في مقطع الفيديو الذي يستغرق ثوان معدودة ينتقدون فيها داعش وليس الإسلام بحسب ما ذكر موقع هافينتجون بوست.
وأكد نجيب في تصريحات صحفية، أنه سيقوم بالطعن على الحكم الصادر ضد المدرس القبطي جاد يوسف المتهم الخامس في القضية، لافتا إلى أن تهمة ازدراء الأديان أصبحت سلسلة تلتف حول رقاب الأقباط المصريين.
فيما عبر والد أحد الطالب المتهمين، حنا أيمن، عن قلقه مما قد يواجه الأطفال في المحكمة، قائلا "نأمل في القضاء أن ينصفنا لأن الأولاد في حالة سيئة ويمرون بظروف نفسية صعبة وهم في النهاية أطفال لا يستحقون هذه المعاملة".
وذكر الوالد في حديثه للإعلام عقب جلسة أمس: "نأمل أن يسمع الله صوتنا ليفرج عن أولادنا فهم ليسوا قتلة، ولم يرتكبوا جريمة"، واصفا ما يحدث معهم بأنه تعذيب، في ظل استمرار محاكمة لشهور مع استمرار حبسهم طيلة تلك الفترة.
الواقعة
وتعود أحداث الواقعة إلى شهر إبريل الماضي، عندما أبلغ أهالي قرية الناصرية في المنيا الأمن بقيام مدرس مسيحي بالإساءة للدين الإسلامي، من خلال نشر مقطع فيديو بين أهالي القرية، يتضمن إساءة للمسلمين، وازدراء للأديان بحسب البلاغ.
وجاء البلاغ بعد تجمع العشرات من مسلمي القرية مرددين شعارات غاضبة من الفيديو الذي اعتبروه "ساخرا" من صلاة المسلمين، حيث يظهر فيه الطلاب الأربعة في المرحلة الإعدادية ويهم يقومون بأداء الصلاة كما هي في الإسلام، ثم يقوم أحدهم بتمثيل مشهد قطع رقبة الإمام، في مشهد وضح فيه أنه كان مزاحا داخل غرفة سكنية خاصة، وتبين أن مدرس اللغة الفرنسية هو الذي صور مقطع الفيديو الذي لم يتخط عرضه ال 30 ثانية.
واندلعت الأزمة عقب نشر المدرس للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم القبض عليه والأطفال الأربعة، وتطورت الأحداث بعد ذلك بقيام بعض أهالي القرية بالاعتداء على واجهات عدد من منازل الأقباط.


تصاعد للقضايا
وقضية "ازدراء داعش " كما وصفها الكاتب الصحافي المصري مصطفى السعيد في صفحته على الفيس بوك لم تكن القضية الوحيدة في ملف ما يعرف قانونا بازدراء الأديان في مصر فقد شهد العام الماضي تصاعدا في وتيرة استخدام هذه التهمة سواء ضد عدد من الأقباط، أو الكتاب والإعلاميين المصريين ومن هذه القضايا، ما حدث في محافظة الدقهلية شمال القاهرة عندما ألقت قوات الأمن القبض على القبطي "مايكل منير بشاي"، 26 عاما، بتهمة ازدراء الإسلام، بعد نشره حلقة للإعلامي "طوني خليفة" بثتها قناة القاهرة والناس، على صفحته الخاصة ب “الفيس بوك"، فقضت المحكمة بحبسه لمدة عام، قبل أن يتم إخلاء سبيله من محكمة الجنح المستأنفة بكفالة 2000 جنيه.
فيما شهدت محافظة بنى سويف خلال العام نفسه أكثر من قضية مماثلة منها قضية القبطي أيمن يوسف توفيق، في منتصف مايو الماضي، وهو المقيم في الأردن، حيث تم اتهامه بالإساءة للإسلام من خلال نشر صور مسيئة للرسول على صفحته ب “الفيسبوك"، وقررت جلسة عرفية بالقرية تهجير والده الذي يبلغ من العمر 74 عاما، مع زوجته وزوجات أشقائه، وتم ذلك بتواجد قوات الأمن وبلغ عدد الأسر المهجرة 5 أسر مسيحية، بلغ عدد أفرادها 18 فردا، قبل أن يعودوا بعد ذلك إلى مساكنهم بعد تصاعد حدة الغضب الدولي والقبطي مما حدث.
فيما لا تزال قضية "ماهر فايز"، 18 عاما، بالصف الثالث الثانوي، والمتهم بازدراء الإسلام منظورة أمام القضاء في دعوى اتهامه بإهانة الرسول، وذلك بعد دخوله في مناقشة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على صفحة "رابطة شباب قرية ميانه أهناسيا"، وقام بعض الطلاب بطبع تلك المناقشات، وتوزيعها على أهالي القرية، ما أدى لاشتعال الغضب ضد الطالب القبطي، وبالرغم من تهجير أسرته، وتقديم اعتذار من رجال الدين المسيحي لأهالي القرية، إلا أن هذا كله لم ينجح في تحرير الطالب الذي لا يزال محبوسا على ذمة القضية.
التشريع
ووفقا لنصوص القانون المصري، فإنه لا يوجد لهذه التهمة باب مستقل بقانون العقوبات المصري، لكنها تندرج تحت نصوص مختلفة تنظم حالات معينة يتعلق بعضها بطريق مباشر بالأديان وبعضها يتعلق به ولكن بطريق غير مباشر.
ويرجع إدراج تلك المواد بالقانون إلى عهد الرئيس الراحل أنور السادات الذي شهدت بداية حكمه لمصر أحداث الفتنة الطائفية في الزاوية الحمراء أحد أحياء القاهرة في العام 72.
ومن المواد القانونية التي يتم استخدامها في هذا الصدد المادة 98، التي كانت بداية تجريم استخدام أي دين لسب دين آخر، حيث نصت المادة، على أن" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ال1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".
فيما تنص المادة 161من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171من القانون على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علناً. ويقع تحت أحكام هذه المادة كل من طبع أو نشر كتاباً مقدساً في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علناً إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير من معناه أو قدم تقليداً أو احتفالاً دينياً في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به”.
وفي تحليله لتلك التشريعات يقول المستشار نور الدين علي الفقيه الدستوري، إن المشكلة في النظام التشريعي المصري، أن السلطة التشريعية فيه كانت تقع في الماضي ضمن دائرة التأثير المباشر للسلطة التنفيذية، فكانت تخرج من رحم غير منضبطة، وهو أمر واقع منذ قيام ثورة 1952، وحتى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبحسب الفقيه الدستوري سنجد أن غالبية نصوص قانون العقوبات بما فيها تلك المواد التي تعالج قضايا الفتنة الطائفية أو الدينية تمت صياغتها قبل مجيء مبارك للحكم، وفي غياب سلطة تشريعية حقيقية.
وهناك العديد من مظاهر الخلل في تلك التشريعات، فمعظم تلك المواد –والكلام هنا للفقيه الدستوري نور الدين علي - يخالف نص المادة 95 من الدستور المصري الحالي، والتي تتحدث عن أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، والتهم التي يتم توجيهها الآن للكثيرين باسم ازدراء الاديان تتم وفق مواد غامضة لا توجد بها عبارات واضحة ودقيقة، مما يجعل الأمر مطاطيا- بحسب تعبيره - في تحديد الجريمة او تكييفها قانوينا وفق ما ترى السلطة التنفيذية، وهو أمر خطير يفتح الباب أمام التحكم في فهم تطبيق النصوص كما يروق للسلطة تحت ستار تفسيرها.

واللافت ان هناك حكمين للمحكمة الدستورية العليا في مصر يقضيان بعدم دستورية قوانين لعدم وضوح صيغ الجريمة، وهو ما حدث في العام 1993 حيث قضت الدستورية بعدم دستورية أحد القوانين لعدم وضوح صياغة تجريم الاشتباه، وأكدت ذلك في حكم أخر في 1995 بعدم دستورية قانون آخر للسبب ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.