ألزمت محكمة القضاء الإداري ، وزارة الصحة باستكمال علاج مرضى الكبد على نفقة الدولة، وأسست المحكمة حكمها على أن : " لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة ، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وذلك طبقا للمادة رقم (18) من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014. أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار محمود فوزى الرفاعى، والمستشار وسام الدين العزازى والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبد الله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقى أبو العينين ، حكما قضائيا بوقف تنفيذ قرار المجالس الطبية المتخصصة السلبى بالامتناع عن إصدار قرار علاج على نفقة الدولة لمدة ستة أشهر دون تحديد سقف مالى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل، وعلى أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان. وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها، وأسست المحكمة حكمها طبقا للمادة (18) من دستور عام 2014 والتي تنص على أن : " لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن كفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي تأتى على قمة التزامات الدولة تجاه المواطنين ، وهذا الالتزام مطلق إذا قامت مبررات الوفاء به لما يمثله من تنمية رابطة الولاء والانتماء بين المواطن ووطنه، وفى هذا الإطار، وناط المشرع بالمجالس الطبية المتخصصة تشخيص حالة المريض، واشترط لصدور قرار بعلاج مريض علي نفقة الدولة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء وبالنسبة للمواطنين الذين لا يعملون بالحكومة والجهات العامة أو الخاصة أجاز أن يتضمن القرار تحمل الدولة تكاليف العلاج وفقاً لحالته الاجتماعية ، وتكون قرارات العلاج صالحة لمدة شهر من تاريخ صدورها ، وتحدد مدة تنفيذ قرارات العلاج بستة أشهر على الأكثر، ويشترط لتجديدها أن يتم قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل . وأضافت المحكمة، أن المدعى صدر له قرار علاج على نفقة الدولة بمبلغ عشرة آلاف جنيه لمدة ستة أشهر إلا أن هذا المبلغ قد تم استنفاده خلال شهرين فقط – ولجأ للمجالس الطبية المتخصصة لإصدار قرار علاج جديد لكي يستمر في تعاطي العلاج حيث إنه قدم تقريراً طبياً صادراً عن مركز جراحة الجهاز الهضمي بالمنصورة – جاء به أن تشخيص الحالة المرضية عملية زرع كبد من متبرع حي وأنه يحتاج للعلاج الوارد بالتقرير، بالإضافة إلي الفحوص المعملية و الأشعة المنصوص عليها في التقرير وأنه في حالة عدم تعاطيه العلاج بصورة منتظمة سوف يتعرض إلي رفض مناعي مما يعرض حياته للخطر إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار قرار علاج جديد بحجة ترشيد النفقات . وأوضحت المحكمة فى حكمها انه إذ امتنعت المجالس الطبية المتخصصة عن إصدار قرار علاج على نفقة الدولة لمدة ستة أشهر دون تحديد سقف مالي فإن هذا الامتناع يشكل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانون ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، لاسيما وقد ورد في تقرير العلاج الموجه من مركز جراحة الجهاز الهضمي إلي المجالس الطبية المتخصصة ، أنه في حالة عدم تعاطيه العلاج بصورة منتظمة سوف يتعرض المريض إلى رفض مناعي مما يعرض حياته للخطر.