مصرع 4 وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتي نقل جنوب أسوان    أسعار الطماطم والبصل والفاكهة الخميس 16 أكتوبر 2025 في أسواق الشرقية    كلام مهم من مدبولي بشأن زيادة المرتبات السنوية    انخفاض سعر الحديد اليوم الخميس 16 اكتوبر 2025.. كم سجل طن عز الآن؟    لقاءات لوزير الخارجية مع الإعلام الأجنبى لاستعراض جهود مصر فى إنهاء حرب غزة    إسرائيل ترفض فتح معبر رفح.. وتوجه طلب عاجل ل حماس    وفد موسكو في فيينا: محاولة "إلغاء" روسيا أدت إلى مشاكل في الدول الغربية    اليوم.. بعثة الأهلي تطير إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا    ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم الخميس 16-10-2025 عالميًا    أمطار غزيرة تضرب السواحل.. جدول نوات الشتاء في البحر المتوسط 2026    الفيديوهات لا تعمل.. عطل عالمي يضرب يوتيوب.. والمنصة: شكرا لصبركم    صبري فواز يعلن بدء تصوير مسلسل «عاليا» مع غادة عبدالرازق.. والعرض رمضان 2026    تحويل مسار طائرة وزير الدفاع الأمريكي إلى بريطانيا بسبب تشقق الزجاج الأمامي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    تحريات لكشف سرقة متعلقات مدربة خيول وجواز سفر خيل أحمد السقا بأبو النمرس    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    خشية الفضيحة.. تقتل رضيعتها وتلقيها في صندوق قمامة والمحكمة تعاقبها بالمشدد    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 تساؤلات حول «الحصانة» تسقط عنها سوء السمعة
نشر في المصريون يوم 19 - 12 - 2015

«الحصانة» هى كلمة مثيرة للجدل دائمًا وكفعل فهى إما نعمة أو نقمة، فإنها تلك البرج المشيد الذى يحصن من يمتلكها تجاه كل شيء خطير، فهى تحصنه من المساءلة أو من أن يقترب منه أحد، فهى ضمان لاستقلال أعضاء البرلمان وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات الأخرى في المجتمع أم من جانب الأفراد تتضمن دساتير معظم دول العالم نصوصها تكن لهم الطمأنينة التامة والثقة الكاملة عند مباشرة أعمالهم.
لكن توارثها المصريون على أنها تحصين كل من يريد نهب وسرقة البلد أو أن يفسد فيها فلدى البعض يترشح الكثيرون فى مجلس النواب فقط للحصول على الحصانة، لكنها منذ ظهورها ووضعها ضمن القانون كانت لحماية من يمثل الشعب من أى ملاحقات.
ورصدت «المصريون» أبرز الأسئلة التى تدور حول الحصانة البرلمانية، ومتى يكون لدى النائب حصانة ومتى تسقط عنه.
ما الحصانة البرلمانية؟
هى نوع من الحماية القانونية التى يعطيها الدستور لنواب مجلس الشعب فى البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدى وظيفته كسلطة تشريعية دون ضغط من أى جهة حتى السلطة التنفيذية، وينال النائب تلك الحصانة بعد أن يؤدى اليمين الدستورية فى البرلمان وليس بعد إعلان نجاحه فى الانتخابات.
«الحصانة تبدأ من بعد اليمين الدستورية» كانت تلك الكلمات هى التى سدت اللغط الذى يدور حول توقيف النائب خالد يوسف، والنائب أكمل قرطام اللذين تتم ملاحقتهما قانونيًا وهما الآن نواب فى مجلس الشعب.
متى ظهرت فى مصر؟
لم تظهر الحصانة البرلمانية فى مصر فى أول وثيقة دستورية، بالرغم من أنها كانت موجودة بالفعل فى إنجلترا منذ 1688، بعد قيام الثورة الإنجليزية، وإقرار الوثيقة الدستورية المعروفة باسم "قانون الحقوق"، وهى لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه والتى صدرت فى 22 أكتوبر 1868، ولكنها فى عام 1882 وبعد تشكيل مجلس النواب تضمنت اللائحة الأساسية نص يقرر الحصانة لأعضائه ضد المسئولية البرلمانية.
ومن بعده دستور 1930 والذى تضمن نصًا مشابهًا وفى أول دستور دائم لمصر بعد قيام الثورة نص على الحصانة ضد المسئولية البرلمانية لمصر بعد قيام الثورة، وهو دستور 1956، فى المقابل لم ينص الدستور المؤقت الصادر فى عام 1958 على الحصانة البرلمانية وبعد أن انفصلت مصر عن سوريا نص الدستور المصرى على الحصانة ضد المسئولية البرلمانية فى دستور 1964، كما تضمن دستور 1971 أيضًا.
وظل هكذا حتى عام 2014، حيث نصت المادة 30 من قانون مجلس النواب على أنه «لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولاً».
أنواع الحصانة؟
منذ ظهور الحصانة عُرف لها نوعان الحصانة الموضوعية "النهائية" والحصانة الإجرائية "المؤقتة"، فإن «الإجرائية» تنص عليها المادة 113 فى الدستور، وهى عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان فى غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس التابع له ولهذا يطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية.
و«الموضوعية» تنص عليها المادة 112 فى الدستور، وتمثل استثناء من القانون العام اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية بمنأى عن اعتداءات السلطات الأخرى وهى إن كانت في الظاهر تخل بمبدأ المساواة بين الأفراد إلا أن عدم المساواة هنا لم يقرر لمصلحة النائب بل لمصلحة سلطة الأمة ولحفظ كيان التمثيل النيابى وصيانة ضد أى اعتداء، ولكنها لا تعفى النائب من المساءلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.