استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 تساؤلات حول «الحصانة» تسقط عنها سوء السمعة
نشر في المصريون يوم 19 - 12 - 2015

«الحصانة» هى كلمة مثيرة للجدل دائمًا وكفعل فهى إما نعمة أو نقمة، فإنها تلك البرج المشيد الذى يحصن من يمتلكها تجاه كل شيء خطير، فهى تحصنه من المساءلة أو من أن يقترب منه أحد، فهى ضمان لاستقلال أعضاء البرلمان وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات الأخرى في المجتمع أم من جانب الأفراد تتضمن دساتير معظم دول العالم نصوصها تكن لهم الطمأنينة التامة والثقة الكاملة عند مباشرة أعمالهم.
لكن توارثها المصريون على أنها تحصين كل من يريد نهب وسرقة البلد أو أن يفسد فيها فلدى البعض يترشح الكثيرون فى مجلس النواب فقط للحصول على الحصانة، لكنها منذ ظهورها ووضعها ضمن القانون كانت لحماية من يمثل الشعب من أى ملاحقات.
ورصدت «المصريون» أبرز الأسئلة التى تدور حول الحصانة البرلمانية، ومتى يكون لدى النائب حصانة ومتى تسقط عنه.
ما الحصانة البرلمانية؟
هى نوع من الحماية القانونية التى يعطيها الدستور لنواب مجلس الشعب فى البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدى وظيفته كسلطة تشريعية دون ضغط من أى جهة حتى السلطة التنفيذية، وينال النائب تلك الحصانة بعد أن يؤدى اليمين الدستورية فى البرلمان وليس بعد إعلان نجاحه فى الانتخابات.
«الحصانة تبدأ من بعد اليمين الدستورية» كانت تلك الكلمات هى التى سدت اللغط الذى يدور حول توقيف النائب خالد يوسف، والنائب أكمل قرطام اللذين تتم ملاحقتهما قانونيًا وهما الآن نواب فى مجلس الشعب.
متى ظهرت فى مصر؟
لم تظهر الحصانة البرلمانية فى مصر فى أول وثيقة دستورية، بالرغم من أنها كانت موجودة بالفعل فى إنجلترا منذ 1688، بعد قيام الثورة الإنجليزية، وإقرار الوثيقة الدستورية المعروفة باسم "قانون الحقوق"، وهى لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه والتى صدرت فى 22 أكتوبر 1868، ولكنها فى عام 1882 وبعد تشكيل مجلس النواب تضمنت اللائحة الأساسية نص يقرر الحصانة لأعضائه ضد المسئولية البرلمانية.
ومن بعده دستور 1930 والذى تضمن نصًا مشابهًا وفى أول دستور دائم لمصر بعد قيام الثورة نص على الحصانة ضد المسئولية البرلمانية لمصر بعد قيام الثورة، وهو دستور 1956، فى المقابل لم ينص الدستور المؤقت الصادر فى عام 1958 على الحصانة البرلمانية وبعد أن انفصلت مصر عن سوريا نص الدستور المصرى على الحصانة ضد المسئولية البرلمانية فى دستور 1964، كما تضمن دستور 1971 أيضًا.
وظل هكذا حتى عام 2014، حيث نصت المادة 30 من قانون مجلس النواب على أنه «لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولاً».
أنواع الحصانة؟
منذ ظهور الحصانة عُرف لها نوعان الحصانة الموضوعية "النهائية" والحصانة الإجرائية "المؤقتة"، فإن «الإجرائية» تنص عليها المادة 113 فى الدستور، وهى عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان فى غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس التابع له ولهذا يطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية.
و«الموضوعية» تنص عليها المادة 112 فى الدستور، وتمثل استثناء من القانون العام اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية بمنأى عن اعتداءات السلطات الأخرى وهى إن كانت في الظاهر تخل بمبدأ المساواة بين الأفراد إلا أن عدم المساواة هنا لم يقرر لمصلحة النائب بل لمصلحة سلطة الأمة ولحفظ كيان التمثيل النيابى وصيانة ضد أى اعتداء، ولكنها لا تعفى النائب من المساءلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.