سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 بعد الانخفاض الكبير    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك    عاجل- قناة السويس تبدأ تطبيق تخفيض 15% على رسوم عبور سفن الحاويات العملاقة لمدة 90 يومًا    منذ فجر اليوم.. 43 شهيدا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    بوتين وترامب يغيبان عن محادثات أوكرانيا وروسيا.. ما القصة؟    أمير قطر يهدي ترامب قلم "مونت بلانك" خلال توقيع اتفاقيات استراتيجية مع الولايات المتحدة    حسام عاشور.. سعيد بتواصل الخطيب معي وسأعود إلى الأهلي قريبا    مصرع طفل صدمته سيارة نقل مقطورة فى أوسيم    الأرصاد: طقس حار اليوم على أغلب الأنحاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة غربًا وجنوب سيناء    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    إيران تحدد شروطها للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة    إعلام إسرائيلي: مباحثات جادة بين إسرائيل وعدة أطراف لوقف إطلاق النار في غزة    وصل سعره ل 6800 يورو.. يسرا تتألق في «كان» بفستان لامع من توقيع إيلي صعب    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    كيف تتخلص من ارتفاع ضغط الدم؟ 3 طرق فعالة دون أدوية    نائب رئيس جامعة دمنهور تفتتح معرض منتجات الطلاب ضمن مبادرة «إنتاجك إبداعك»    قناة مفتوحة نتقل مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب اليوم    يبدأ التسجيل اليوم.. المستندات المطلوبة للتقديم بوظيفة معلم رياضيات بالأزهر    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    لايف.. تليفزيون "اليوم السابع" يكشف حقيقة فيديو حريق كورنيش مصر القديمة    الحماية المدنية تسيطر على حريق كورنيش النيل بالمنيل    لأول مرة، جيتور تستعد لإطلاق X70 Plus المجمعة محليا بالسوق المصري    مصر.. أمة السينما العربية الناجحة، سميح ساويرس وعمرو منسي في ندوة بمهرجان كان السينمائي    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    إيران تُحدد شروطها للاتفاق النووي مع أمريكا.. ما هي؟    لطلبة الشهادة الاعدادية 2025.. موعد امتحانات النقل والشهادة بمحافظة الوادى الجديد    صام "مو" وفاق مبابي، حلم الحذاء الذهبي يتلاشى عن محمد صلاح    الكشف عن نظام المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للمضمار.. برصيد 30 ميداليات    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادثي سير بالفيوم    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود جهودًا دبلوماسية لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    رئيس الوزراء القطري: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    بريمونتادا +90 أمام مايوركا.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة في الدوري الإسباني    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    حجز الحكم على قهوجى متهم بقتل شخص فى أوسيم إلى 13 يوليو    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    خالد بيبو: حمزة علاء تهرب من تجديد عقده مع الأهلي    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    توسعات ل«إيجاس وهاربور إنرجي» في استكشاف الغاز ب«حقل دسوق»    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة 7 مسئولين بالنقل النهرى للتأديبية
بالأسماء..
نشر في المصريون يوم 15 - 09 - 2015

قررت النيابة الإدارية إحالة 7 مسئولين بالنقل النهري للمحاكمة التأديبية بعد الإهمال الجسيم الذي إداري إلى غرق 40 ضحية بنهر الميل، وقالت النيابة لقد وقع الاهمال ممن يفترض فيهم بحكم وظائفهم الرقابه والتفتيش على كافه المركبات التي تتولى الملاحه داخل مجرى نهر النيل ترتب عليها وقوع حادث سقط فيه ما يقرب من أربعين ضحيه بين أطفال وشباب وشيوخ شاء قدرهم أن يدفعوا أرواحهم ثمنا" لهذا الإهمال الذي يكاد من فداحته يقارب العمد…
فقد أمر المستشار / سامح كمال – رئيس هيئة النيابه الإداريه بإحالة سبعة متهمين للمحاكمه التأديبيه العاجله وهم بحسب ما ذكرت وكالة "أونا" كالتالى :-
1) القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهري ،
2) رئيس هويس المالح التابع للهيئة العامة للنقل النهري
3) رئيس هويس الكيلو 100 العامرية التابع للهيئة العامة للنقل النهري
4) مسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير التابع للهيئة العامة للنقل النهري
5) رئيس هويس الكيلو 28.5 التابع للهيئة العامة للنقل النهري
6) رئيس هويس فم النوبارية التابع للهيئة العامة للنقل النهري
7) رئيس هويس الخطاطبه التابع للهيئة العامة للنقل النهري
وكانت تحقيقات القضيه التي حملت رقم 180 / 2015 والتي باشرها المستشار الدكتور / محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئه بإشراف المستشار / عصام المنشاوي – وكيل المكتب ، في واقعه غرق مركب الرحلات النهري نتيجة إصطدام صندل نيلي به قباله جزيرة الوراق يوم الأربعاء الموافق 22/7/2015 مما أسفر عن مصرع أربعين شخصا” كانوا على متن المركب في نزهة نيليه قد كشفت عن أن تقارير التفتيش تمت بواسطة إدارة الرقابة النهرية وشرطة المسطحات المائية في شهر يوليو وحتى يوم 15/7/2015 دون أن يتم ضبط المركب محل الحادث ، فضلا عن أن هذا المركب كان يحمل رقماً ملاحياً مزورا وأسماً لا يخصه وهو باسم (البرنس حازم برقم 988) بالرغم من أن هذا الاسم والرقم الملاحي يخصان مركب أخر بمحافظة المنيا تم ترخيصه في 2/9/2014 مما يقطع بأن اللنش محل الحادث قد نزل للعمل بنهر النيل بناحية الوراق دون ضبطه أو التحقق من ترخيصه من عدمه ومطابقته للصلاحيات الفنية المقررة لتلك المراكب ووفقا للمعايير والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للنقل النهري وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 17 من القانون رقم 10/1956 في شأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون رقم 57/1962 والتي تقضى بوقف المركب إدارياً في اقرب مرسى في الأحوال الأتية :-
أولاً : إذا كان المركب غير مستوفى لشروط السلامة والصلاحية وفقا لما نص عليه في المادة /8 من ذات القانون .
ثانياً : إذا كان المركب غير مرخص فيه أو في استعماله أو كان قائدة لا يحمل الترخيص .
ثالثاً : إذا كان يحمل ركاباً أو بضائع أكثر من المقرر .
فضلا” عما ثبت من التحقيقات من أن المركب محل التحقيق كان غير مرخص ولا يحمل قائدة ترخيص وكان يحمل ركابا ً يصل عددهم إلى خمسين فردا” رغم أن السعه القصوى لمثل هذا النوع من المراكب هي عشرين فرداً وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 13 من القانون المذكور .

كما كشفت التحقيقات أنه بشان الصندل والمكون من جزئين دافع برقم (67) ورقم ملاحي (640) مصر ومدفوع برقم ( 273) برقم ملاحي (645) وطوله قرابه التسعين مترا” ، والذي كان ” قادماً من محافظة الإسكندرية محملاً بشحنه حديد زهر قدرها 600 طن تقريباً وذلك لتفريغها بميناء طناش بالوراق وانه بعد ان تم تفريغ الشحنة في طناش كان الصندل متوجهاً إلى مرسى الشركة بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة حيث إصطدم بالجانب الأيسر للمركب محل الحادث حسبما ورد بأقوال شهود الحادث مما أدى إلى تجمع الركاب بالمركب بالجانب الأيمن وهو ما ترتب عليه اختلال توازن المركب فانقلب بمن فيه في النهر ، وأن الصندل المشار إليه قد مر خلال رحلته تلك بعدد ستة أهوسه هي عباره عن نقاط تفتيش تتولى التفتيش على أي مركب أو صندل قبل السماح له بالمرور ويتعين عليها التأكد من صلاحيته الفنيه للملاحه وسلامه أجهزة التنبيه الصوتي والإناره الكافيه فضلا” عن إكتمال أفراد الطاقم المكون من سته أفراد بالنسبه للصندل محل التحقيق قبل السماح له بالمرور وأنه في حاله عدم الصلاحيه الفنيه للملاحه يتعين توقيف المركبه فورا” ومنعها من الملاحه النهريه وتحرير محضر ألا أن المختصين بكافه الأهوسه جميعهم سمحوا للصندل بالمرور رغم عدم اكتمال أفراد طاقمة (ثلاثه افراد فقط بدلا” من سته) وسير الدافع بمدفوع أخر غير ثابت في الترخيص (بما يصعب من التحكم خلال السير بالصندل) فضلا عن سيرة بدون الأنوار الملاحية والأجراس وأجهزة التنبيه الصوتي ودون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً.
وذلك بالمخالفة لإحكام المادة /51 من قرار وزير النقل والمواصلات والنقل النهري رقم 282/98 والتي حظرت مرور الوحدات النهرية من الأهوسه أو الكباري المتحركة إلا في المواعيد المحددة لفتحها وبعد تمام منحها وإعطاء الإشارة من رئيس الهويس وكذا بالمخالفة لأحكام المادتين 58 ، 59 من القرار الوزاري المذكور واللتين تضمنا وجوب تزويد المراكب بمصابيح ضوئية تبعث منها الأنوار أثناء سيرها ليلاً من غروب الشمس إلى مشرقها بالأوضاع وبالكيفية الأتية:-
1. نور أبيض في الأمام من مصباح يوضع في محور الوحدة محجوباً من الخلف .
2. نور أخضر من مصباح يوضع على الجانب الأيمن محجوباً من الخلف ومن اليسار .
3. نور أحمر من مصباح يوضع على الجانب الأيسر محجوباً من الخلف ومن اليمين .
4. نور أبيض من مصباح يوضع في المؤخرة محجوباً من الأمام وتزود الوحدات السياحية بمصباح أبيض باحث
وكذا بالمخالفة لأحكام المادة/52 من القرار الوزاري المذكور والتي نصت على انه إذا كانت الوحدة قاطرة أو دافعة وجب أن يكون بجورها مصباحان يعلو أحدهما الأخر بمقدار مائه وعشرين سنتيمتراً منبعث من كل من كل منهما ليلاً نور ابيض ساطع.

حيث إنتهت النيابه إلى أن المتهمين كل في إختصاصه قد أهملوا إهمالا” جسيما” في أداء العمل المنوط بهم وخالفوا أحكام القانون بأن :

الأول : بصفته القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري :
أهمل اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل بناحية الوراق مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث حال سيره بدون ترخيص وحال عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية مما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق.


من الثاني وحتى السابع : بوصفهم مسئولي الأهوسه بالهيئة المشار إليها – كل حسب مقر عمله – :
قعدوا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال عدم إكتمال أفراد طاقم الصندل محل التحقيق فضلاً عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص وحال عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونا والأجراس ووسائل التنبيه الصوتي وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة النهرية ، بما كان من شأنه سير الصندل بمجرى نهر النيل ليلا” رغم عدم صلاحيته الفنيه وهو إهمال جسيم أسهم بشكل فعال في وقوع الحادث محل التحقيق.

- كما أمرت النيابه بإرسال صورة من مذكرة التصرف في القضيه لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال ما أثير قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية من إهمالهم الجسيم في إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية بناحيه الوراق وبما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق .

- تكليف جهه الإدارة بتزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالإمكانيات الفنيه والتقنيه التي تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل مع أهميه تدوين السعه القصوى المصرح بها لكل مركب أو لنش أو خلافه في مكان واضح للكافه يسهل معه على المواطن العادي رؤيته.
- إخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من مذكرة التصرف.

- وأخيرا” فأن النيابه تهيب بالمواطنين ألا يساهموا بسلوكهم الخاطيء في وقوع مثل تلك الكوارث ، فيحجمون عن الصعود على أيه مركبه نهريه متى كان ظاهرا” للعيان أنها تحمل سعتها القصوى وأن صعودهم على متنها في حد ذاته يشكل تهديدا” لأرواحهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.