بدء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    لليوم الثالث، تزاحم المرشحين المحتملين وأنصارهم أمام مجمع محاكم المنصورة بالدقهلية    خطوات سداد الضرائب والجمارك إلكترونيا في بنك مصر    «دعاء يوم الجمعة» لتفريج الهم وتيسير الحال وسعة الرزق .. كلمات تريح البال وتشرح الصدر    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 10 أكتوبر    الرئيس الفلبيني: نقيم الوضع الميداني ونعمل على ضمان سلامة الجميع عقب زلزال مينداناو    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    الأمم المتحدة تحث على اغتنام فرصة وقف إطلاق النار لإغاثة غزة    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    بمشاركة دغموم.. منتخب الجزائر للمحليين يهزم فلسطين وديا    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة    ضربه بخنجر.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل تاجر عسل في الغربية    قاضية أمريكية تصدم المغني الكندي دريك في دعوى مجموعة يونيفرسال ميوزيك    خيري رمضان يحتفل بعقد قران نجله عمر وسط حضور لافت لنجوم الإعلام والفن والرياضة    استقرار نسبي بأسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة 10 أكتوبر    قاضية أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في إلينوي    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 بعد الارتفاع.. حديد عز بكام؟    حكايات تحقيق حلم المونديال| منتخب مصر.. قيادة خططت.. وكتيبة نفذت.. وجماهير دعمت    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من «الناتو»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    اليوم.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة لاختيار 4 أعضاء    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة 7 مسئولين بالنقل النهرى للتأديبية
بالأسماء..
نشر في المصريون يوم 15 - 09 - 2015

قررت النيابة الإدارية إحالة 7 مسئولين بالنقل النهري للمحاكمة التأديبية بعد الإهمال الجسيم الذي إداري إلى غرق 40 ضحية بنهر الميل، وقالت النيابة لقد وقع الاهمال ممن يفترض فيهم بحكم وظائفهم الرقابه والتفتيش على كافه المركبات التي تتولى الملاحه داخل مجرى نهر النيل ترتب عليها وقوع حادث سقط فيه ما يقرب من أربعين ضحيه بين أطفال وشباب وشيوخ شاء قدرهم أن يدفعوا أرواحهم ثمنا" لهذا الإهمال الذي يكاد من فداحته يقارب العمد…
فقد أمر المستشار / سامح كمال – رئيس هيئة النيابه الإداريه بإحالة سبعة متهمين للمحاكمه التأديبيه العاجله وهم بحسب ما ذكرت وكالة "أونا" كالتالى :-
1) القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهري ،
2) رئيس هويس المالح التابع للهيئة العامة للنقل النهري
3) رئيس هويس الكيلو 100 العامرية التابع للهيئة العامة للنقل النهري
4) مسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير التابع للهيئة العامة للنقل النهري
5) رئيس هويس الكيلو 28.5 التابع للهيئة العامة للنقل النهري
6) رئيس هويس فم النوبارية التابع للهيئة العامة للنقل النهري
7) رئيس هويس الخطاطبه التابع للهيئة العامة للنقل النهري
وكانت تحقيقات القضيه التي حملت رقم 180 / 2015 والتي باشرها المستشار الدكتور / محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئه بإشراف المستشار / عصام المنشاوي – وكيل المكتب ، في واقعه غرق مركب الرحلات النهري نتيجة إصطدام صندل نيلي به قباله جزيرة الوراق يوم الأربعاء الموافق 22/7/2015 مما أسفر عن مصرع أربعين شخصا” كانوا على متن المركب في نزهة نيليه قد كشفت عن أن تقارير التفتيش تمت بواسطة إدارة الرقابة النهرية وشرطة المسطحات المائية في شهر يوليو وحتى يوم 15/7/2015 دون أن يتم ضبط المركب محل الحادث ، فضلا عن أن هذا المركب كان يحمل رقماً ملاحياً مزورا وأسماً لا يخصه وهو باسم (البرنس حازم برقم 988) بالرغم من أن هذا الاسم والرقم الملاحي يخصان مركب أخر بمحافظة المنيا تم ترخيصه في 2/9/2014 مما يقطع بأن اللنش محل الحادث قد نزل للعمل بنهر النيل بناحية الوراق دون ضبطه أو التحقق من ترخيصه من عدمه ومطابقته للصلاحيات الفنية المقررة لتلك المراكب ووفقا للمعايير والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للنقل النهري وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 17 من القانون رقم 10/1956 في شأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون رقم 57/1962 والتي تقضى بوقف المركب إدارياً في اقرب مرسى في الأحوال الأتية :-
أولاً : إذا كان المركب غير مستوفى لشروط السلامة والصلاحية وفقا لما نص عليه في المادة /8 من ذات القانون .
ثانياً : إذا كان المركب غير مرخص فيه أو في استعماله أو كان قائدة لا يحمل الترخيص .
ثالثاً : إذا كان يحمل ركاباً أو بضائع أكثر من المقرر .
فضلا” عما ثبت من التحقيقات من أن المركب محل التحقيق كان غير مرخص ولا يحمل قائدة ترخيص وكان يحمل ركابا ً يصل عددهم إلى خمسين فردا” رغم أن السعه القصوى لمثل هذا النوع من المراكب هي عشرين فرداً وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 13 من القانون المذكور .

كما كشفت التحقيقات أنه بشان الصندل والمكون من جزئين دافع برقم (67) ورقم ملاحي (640) مصر ومدفوع برقم ( 273) برقم ملاحي (645) وطوله قرابه التسعين مترا” ، والذي كان ” قادماً من محافظة الإسكندرية محملاً بشحنه حديد زهر قدرها 600 طن تقريباً وذلك لتفريغها بميناء طناش بالوراق وانه بعد ان تم تفريغ الشحنة في طناش كان الصندل متوجهاً إلى مرسى الشركة بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة حيث إصطدم بالجانب الأيسر للمركب محل الحادث حسبما ورد بأقوال شهود الحادث مما أدى إلى تجمع الركاب بالمركب بالجانب الأيمن وهو ما ترتب عليه اختلال توازن المركب فانقلب بمن فيه في النهر ، وأن الصندل المشار إليه قد مر خلال رحلته تلك بعدد ستة أهوسه هي عباره عن نقاط تفتيش تتولى التفتيش على أي مركب أو صندل قبل السماح له بالمرور ويتعين عليها التأكد من صلاحيته الفنيه للملاحه وسلامه أجهزة التنبيه الصوتي والإناره الكافيه فضلا” عن إكتمال أفراد الطاقم المكون من سته أفراد بالنسبه للصندل محل التحقيق قبل السماح له بالمرور وأنه في حاله عدم الصلاحيه الفنيه للملاحه يتعين توقيف المركبه فورا” ومنعها من الملاحه النهريه وتحرير محضر ألا أن المختصين بكافه الأهوسه جميعهم سمحوا للصندل بالمرور رغم عدم اكتمال أفراد طاقمة (ثلاثه افراد فقط بدلا” من سته) وسير الدافع بمدفوع أخر غير ثابت في الترخيص (بما يصعب من التحكم خلال السير بالصندل) فضلا عن سيرة بدون الأنوار الملاحية والأجراس وأجهزة التنبيه الصوتي ودون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً.
وذلك بالمخالفة لإحكام المادة /51 من قرار وزير النقل والمواصلات والنقل النهري رقم 282/98 والتي حظرت مرور الوحدات النهرية من الأهوسه أو الكباري المتحركة إلا في المواعيد المحددة لفتحها وبعد تمام منحها وإعطاء الإشارة من رئيس الهويس وكذا بالمخالفة لأحكام المادتين 58 ، 59 من القرار الوزاري المذكور واللتين تضمنا وجوب تزويد المراكب بمصابيح ضوئية تبعث منها الأنوار أثناء سيرها ليلاً من غروب الشمس إلى مشرقها بالأوضاع وبالكيفية الأتية:-
1. نور أبيض في الأمام من مصباح يوضع في محور الوحدة محجوباً من الخلف .
2. نور أخضر من مصباح يوضع على الجانب الأيمن محجوباً من الخلف ومن اليسار .
3. نور أحمر من مصباح يوضع على الجانب الأيسر محجوباً من الخلف ومن اليمين .
4. نور أبيض من مصباح يوضع في المؤخرة محجوباً من الأمام وتزود الوحدات السياحية بمصباح أبيض باحث
وكذا بالمخالفة لأحكام المادة/52 من القرار الوزاري المذكور والتي نصت على انه إذا كانت الوحدة قاطرة أو دافعة وجب أن يكون بجورها مصباحان يعلو أحدهما الأخر بمقدار مائه وعشرين سنتيمتراً منبعث من كل من كل منهما ليلاً نور ابيض ساطع.

حيث إنتهت النيابه إلى أن المتهمين كل في إختصاصه قد أهملوا إهمالا” جسيما” في أداء العمل المنوط بهم وخالفوا أحكام القانون بأن :

الأول : بصفته القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري :
أهمل اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل بناحية الوراق مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث حال سيره بدون ترخيص وحال عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية مما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق.


من الثاني وحتى السابع : بوصفهم مسئولي الأهوسه بالهيئة المشار إليها – كل حسب مقر عمله – :
قعدوا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال عدم إكتمال أفراد طاقم الصندل محل التحقيق فضلاً عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص وحال عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونا والأجراس ووسائل التنبيه الصوتي وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة النهرية ، بما كان من شأنه سير الصندل بمجرى نهر النيل ليلا” رغم عدم صلاحيته الفنيه وهو إهمال جسيم أسهم بشكل فعال في وقوع الحادث محل التحقيق.

- كما أمرت النيابه بإرسال صورة من مذكرة التصرف في القضيه لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال ما أثير قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية من إهمالهم الجسيم في إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية بناحيه الوراق وبما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق .

- تكليف جهه الإدارة بتزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالإمكانيات الفنيه والتقنيه التي تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل مع أهميه تدوين السعه القصوى المصرح بها لكل مركب أو لنش أو خلافه في مكان واضح للكافه يسهل معه على المواطن العادي رؤيته.
- إخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من مذكرة التصرف.

- وأخيرا” فأن النيابه تهيب بالمواطنين ألا يساهموا بسلوكهم الخاطيء في وقوع مثل تلك الكوارث ، فيحجمون عن الصعود على أيه مركبه نهريه متى كان ظاهرا” للعيان أنها تحمل سعتها القصوى وأن صعودهم على متنها في حد ذاته يشكل تهديدا” لأرواحهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.