أمر المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة سبعة متهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة في حادث سقط فيه ما يقرب من أربعين ضحية بين أطفال وشباب وشيوخ شاء قدرهم أن يدفعوا أرواحهم ثمنا" لهذا الإهمال الذي يكاد من فداحته يقارب العمد...والمحالين للمحاكمة هم كل من:_ 1.القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهري. 2.رئيس هويس المالح التابع للهيئة العامة للنقل النهري 3.رئيس هويس الكيلو 100 العامرية التابع للهيئة العامة للنقل النهري 4.مسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير التابع للهيئة العامة للنقل النهري 5.رئيس هويس الكيلو 28.5 التابع للهيئة العامة للنقل النهري 6.رئيس هويس فم النوبارية التابع للهيئة العامة للنقل النهري 7.رئيس هويس الخطاطبه التابع للهيئة العامة للنقل النهري
وكانت تحقيقات القضية التي حملت رقم 180 / 2015 والتي باشرها المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئه بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب ، في واقعه غرق مركب الرحلات النهري نتيجة اصطدام صندل نيلي به قباله جزيرة الوراق يوم الأربعاء الموافق 22/7/2015 مما أسفر عن مصرع أربعين شخصا" كانوا على متن المركب في نزهة نيلية، قد كشفت عن أن تقارير التفتيش تمت بواسطة إدارة الرقابة النهرية وشرطة المسطحات المائية في شهر يوليو وحتى يوم 15/7/2015 دون أن يتم ضبط المركب محل الحادث، فضلا عن أن هذا المركب كان يحمل رقماً ملاحياً مزورا وأسماء لا يخصه وهو باسم (البرنس حازم برقم 988) بالرغم من أن هذا الاسم والرقم الملاحي يخصان مركب أخر بمحافظة المنيا تم ترخيصه في 2/9/2014 مما يقطع بأن اللنش محل الحادث قد نزل للعمل بنهر النيل بناحية الوراق دون ضبطه أو التحقق من ترخيصه من عدمه ومطابقته للصلاحيات الفنية المقررة لتلك المراكب ووفقا للمعايير والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للنقل النهري وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 17 من القانون رقم 10/1956 في شأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون رقم 57/1962 والتي تقضى بوقف المركب إدارياً في اقرب مرسى في الأحوال الآتية:- أولاً : إذا كان المركب غير مستوفى لشروط السلامة والصلاحية وفقا لما نص عليه في المادة /8 من ذات القانون . ثانياً : إذا كان المركب غير مرخص فيه أو في استعماله أو كان قائدة لا يحمل الترخيص . ثالثاً : إذا كان يحمل ركاباً أو بضائع أكثر من المقرر . فضلا "عما ثبت من التحقيقات من أن المركب محل التحقيق كان غير مرخص ولا يحمل قائدة ترخيص وكان يحمل ركابا يصل عددهم إلى خمسين فردا" رغم أن السعه القصوى لمثل هذا النوع من المراكب هي عشرين فرداً وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 13 من القانون المذكور .
كما كشفت التحقيقات أنه بشان الصندل والمكون من جزئين دافع برقم (67) ورقم ملاحي (640) مصر ومدفوع برقم ( 273) برقم ملاحي (645) وطوله قرابه التسعين مترا" ، والذي كان " قادماً من محافظة الإسكندرية محملاً بشحنه حديد زهر قدرها 600 طن تقريباً وذلك لتفريغها بميناء طناش بالوراق وانه بعد ان تم تفريغ الشحنة في طناش كان الصندل متوجهاً إلى مرسى الشركة بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة حيث اصطدم بالجانب الأيسر للمركب محل الحادث حسبما ورد بأقوال شهود الحادث، مما أدى إلى تجمع الركاب بالمركب بالجانب الأيمن وهو ما ترتب عليه اختلال توازن المركب فانقلب بمن فيه في النهر، وأن الصندل المشار إليه قد مر خلال رحلته تلك بعدد ستة أهوسه هي عبارة عن نقاط تفتيش تتولى التفتيش على أي مركب أو صندل قبل السماح له بالمرور ويتعين عليها التأكد من صلاحيته الفنية للملاحة وسلامه أجهزة التنبيه الصوتي والإنارة الكافيه فضلا" عن اكتمال أفراد الطاقم المكون من سته أفراد بالنسبه للصندل محل التحقيق قبل السماح له بالمرور وأنه في حاله عدم الصلاحية الفنية للملاحة يتعين توقيف المركبة فورا" ومنعها من الملاحة النهرية وتحرير محضر ألا أن المختصين بكافه الأهوسه جميعهم سمحوا للصندل بالمرور رغم عدم اكتمال أفراد طاقمه (ثلاثه أفراد فقط بدلا" من ستة) وسير الدافع بمدفوع أخر غير ثابت في الترخيص (بما يصعب من التحكم خلال السير بالصندل) فضلا عن سيرة بدون الأنوار الملاحية والأجراس وأجهزة التنبيه الصوتي ودون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً. وذلك بالمخالفة لإحكام المادة /51 من قرار وزير النقل والمواصلات والنقل النهري رقم 282/98 والتي حظرت مرور الوحدات النهرية من الأهوسه أو الكباري المتحركة إلا في المواعيد المحددة لفتحها وبعد تمام منحها وإعطاء الإشارة من رئيس الهويس وكذا بالمخالفة لأحكام المادتين 58 ، 59 من القرار الوزاري المذكور واللتين تضمنا وجوب تزويد المراكب بمصابيح ضوئية تبعث منها الأنوار أثناء سيرها ليلاً من غروب الشمس إلى مشرقها بالأوضاع وبالكيفية الآتية:- 1. نور أبيض في الأمام من مصباح يوضع في محور الوحدة محجوباً من الخلف . 2. نور أخضر من مصباح يوضع على الجانب الأيمن محجوباً من الخلف ومن اليسار . 3. نور أحمر من مصباح يوضع على الجانب الأيسر محجوباً من الخلف ومن اليمين . 4. نور أبيض من مصباح يوضع في المؤخرة محجوباً من الأمام وتزود الوحدات السياحية بمصباح أبيض باحث وكذا بالمخالفة لأحكام المادة/52 من القرار الوزاري المذكور والتي نصت على انه إذا كانت الوحدة قاطرة أو دافعة وجب أن يكون بجورها مصباحان يعلو أحدهما الأخر بمقدار مائه وعشرين سنتيمتراً منبعث من كل من كل منهما ليلاً نور ابيض ساطع.
حيث انتهت النيابة إلى أن المتهمين كل في اختصاصه قد أهملوا إهمالا" جسيما" في أداء العمل المنوط بهم وخالفوا أحكام القانون بأن :
الأول : بصفته القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري : أهمل اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل بناحية الوراق مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث حال سيره بدون ترخيص وحال عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية مما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق.
من الثاني وحتى السابع : بوصفهم مسئولي الأهوسه بالهيئة المشار إليها – كل حسب مقر عمله - :
قعدوا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال عدم اكتمال أفراد طاقم الصندل محل التحقيق فضلاً عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص وحال عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونا والأجراس ووسائل التنبيه الصوتي وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة النهرية ، بما كان من شأنه سير الصندل بمجرى نهر النيل ليلا" رغم عدم صلاحيته الفنيه وهو إهمال جسيم أسهم بشكل فعال في وقوع الحادث محل التحقيق. كما أمرت النيابة بإرسال صورة من مذكرة التصرف في القضية لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال ما أثير قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية من إهمالهم الجسيم في إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية بناحية الوراق وبما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق. تكليف جهة الإدارة بتزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالإمكانيات الفنية والتقنية التي تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل مع أهميه تدوين السعه القصوى المصرح بها لكل مركب أو لنش أو خلافه في مكان واضح للكافة يسهل معه على المواطن العادي رؤيته. إخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من مذكرة التصرف. وأخيرا، فأن النيابة تهيب بالمواطنين ألا يساهموا بسلوكهم الخاطئ في وقوع مثل تلك الكوارث، فيحجمون عن الصعود على أيه مركبه نهريه متى كان ظاهرا" للعيان أنها تحمل سعتها القصوى وأن صعودهم على متنها في حد ذاته يشكل تهديدا" لأرواحهم.