وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة. وقال مجلس الوزراء في بيان أصدره اليوم، إن العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المذكور قد صارت عديمة الجدوى، مشيرا إلى أن رسمي النظر والإشغال محل تلك العقوبات قدر بمبالغ لا تزيد على 600 مليم في اليوم وخمسة جنيهات في السنة، ومن ثم فإن دواعي الردع قد انتفت عن تلك العقوبات التكميلية نظرا لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات. وأضاف مجلس الوزراء أن اعتبارات الردع تعين زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، حيث نص المشروع المقترح على استبدال الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون بالنص التالي "يحكم على المخالف بأداء عشرين ضعف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق، والمصروفات إلى تاريخ إزالة الاشغال".