مظاهرات في طهران تهتف «الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل» عقب وقف إطلاق النار    العراق يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    طقس اليوم الأربعاء.. تحذيرات من عودة الأمطار الرعدية والرياح الترابية    راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    مصر ترحب بإعلان ترامب تعليق العمليات العسكرية في المنطقة وتدعو لاغتنام الفرصة    خبراء ودبلوماسيون يؤكدون دور مصر في استقرار الشرق الأوسط    سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: ويتكوف وكوشنر وفانس ضمن فريق واشنطن في محادثات إيران    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    أسعار الذهب تقفز بسرعة الصاروخ بعد إعلان إيقاف الحرب بالمنطقة    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    الدولار يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط    هبوط أسعار النفط بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    ماذا بعد تمديد مهلة ترامب لإيران... أبرز السيناريوهات المتوقعة    إصابة والد الفنان حمادة هلال بالشلل النصفي.. اعرف التفاصيل    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    كومباني: خضنا معركة أمام ريال مدريد.. وسنحاول الفوز بمواجهة الإياب    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    مأساة في الإسماعيلية.. مصرع فتاة وإصابة والدها وشقيقها في حريق مروع ب"أبوصوير"    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    مصرع عاطل بطلق ناري خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    اجتماعات مكثفة ب«التعليم» لوضع جدول الثانوية العامة تمهيدًا لإعلانه نهاية الشهر بعد مناقشته مع اتحاد الطلاب    استجابة لشكاوى المواطنين.. بدء أعمال إحلال وتجديد محطة صرف "أرض الجمعيات" بالإسماعيلية    فرص شغل بجد.. بني سويف الأهلية تنظم الملتقى الأول للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    الدولار يقود فوضى الأسواق .. تراجع الجنيه يتسارع والنظام يجد في الحرب مبرراً جديداً للأزمة ؟!    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    علاء عبد العال يعلن قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة الجونة    أخبار × 24 ساعة.. التموين: إنتاج 525 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    القافلة الطبية المجانية بأبوصوير بالإسماعيلية تقدم خدماتها ل1240 مواطنا    كان خارج من عزاء أخته.. السجن 15 عامًا لمتهمين اثنين و3 سنوات لثالث قتلوا مسنا في المنوفية    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    شركة VRE Developments تطلق "Town Center 2" بمدينة الشروق باستثمارات ضخمة وتقدم نموذجًا جديدًا للمشروعات القائمة على التشغيل الفعلي    محافظ الإسماعيلية يكرم الأمهات المثاليات لعام 2026    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    إنقاذ رضيع ابتلع 6 قطع مغناطيس دون جراحة بمستشفى الأطفال بالمنصورة    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    وفد "التنسيقية" يشارك بمناقشات إعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    وفد رسمي من رئاسة أوزبكستان يزور الجامع الأزهر للإشادة بدوره العلمي (صور)    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمات حقوقية ترصد انتهاكات ب"قانون الإرهاب"
اعتبرته تبريرًا لقتل المعارضين
نشر في المصريون يوم 27 - 08 - 2015

رصدت ثلاث منظمات حقوقية (غير حكومية)، أمس الخميس، أبرز الانتهاكات القانونية والحقوقية في "قانون الإرهاب"، الذي صدق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منتصف شهر آب/ أغسطس الجاري، وأعتبرته مبررًا للقتل وقمع الحريات.
واتهمت منظمات "هيومن رايتس مونيتور (مقرها لندن)، ومؤسسة إنسانية (ومقرها تركيا)، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات (مقرها القاهرة)" في بيان مشترك - حصلت الأناضول على نسخة منه - السلطات المصرية بإصدار قانون مخالف للدستور وللقوانين الدولية في غياب برلمان يقوم بمناقشته والتصديق عليه.
وأشار بيان المنظمات الثلاث إلى أن "قانون الإرهاب لا يعد الأول من نوعه الذي يتم التصديق عليه وإصداره في ظل غياب البرلمان المصري، فقد تم إقرار عدة قوانين منها قانون التظاهر الذي تم إقراره أثناء فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثم قانون الكيانات الإرهابية، مرورا بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات وانتهاءً بقانون مكافحة الإرهاب".
وقال البيان إن "القانون يطيح بكل الحقوق والحريات في الداخل المصري من بينها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات ولكن في إطار قانوني، وذلك من بداية التعريفات الفضفاضة مثل كلمة الإرهاب مرور بالعقوبات التي تتراوح ما بين السجن والمؤبد والإعدام".
واعتبرت المنظمات الثلاث في بيانها أن "القانون يُكره المؤسسات القضائية على التوسع في المحاكم الاستثنائية وعدم الالتزام بالنظام القضائي العادي، ما يعد بمثابة إخلال بالعلاقة بين سلطات وأجهزة الدولة ويمنح السلطة التنفيذية اختصاصات قضائية".
وحذر البيان من أن "القانون يهدد العاملين في مجال الإعلام والصحافة" موضحًا بأنه وفقًا للمادة 33 من القانون فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشرأخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
ورصد بيان المنظمات أهم الانتهاكات الواردة بقانون "مكافحة الإرهاب" والتي جاءت كالتالي:
- القانون يعتبر خاصًا بجرائم جنائية بعينها ويعد قانونًا استثنائيًا يطبق على فئة من المواطنين دون غيرها بالمخالفة لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، كما هو مستقر علية في كافة الدساتير الدولية.
- الألفاظ والعبارات في جميع مواد القانون عامة وفضفاضة، فلم يحدد القانون ماهية الجهة أو المنظمة أو الجمعية أو الجماعة التي اعتبرها إرهابية؛ حيث ذكر ألفاظًا إنشائية ليست ذات دلالة واضحة.
- لم يحدد ماهية الوسائل الإرهابية والغرض الإرهابي بدقة وذلك عن عمد حتى يتسع ثوب إلباس التهم بلا ضابط .
- توسع القانون في تعريف تمويل الإرهاب فشمل جمع أو وتلقي أو حيازة أو نقل المعلومات والبيانات أو مواد أو غيرها.
-الإفراط في توقيع عقوبة الإعدام.
- اعتبار التحريض والشروع جريمة تامة يعاقب عليها بالإعدام.
- تقنين القتل خارج إطار القانون.
- التظاهر جريمة إرهابية.
- تجريم حرية التعبير عن الرأي وتبادل المعلومات وانتهاك حقوق الصحفيين.
- تقنين التعذيب والإخفاء القسري
- التوسع في الاعتداء على الحقوق والحريات والحرمات الخاصة.
- حرمان المتحفظ عليه من الاستعانة بمحاميه أو الاتصال بذويه وجعلها سلطة تقديرية لمأمور الضبط القضائي.
- منح سلطة التحقيق لمأموري الضبط (الشرطة) وهي من سلطات النيابة العامة.
- منح القانون النيابة العامة سلطات واسعة في الحبس الإحتياطي تصل إلى سنتين.
- الاعتداء على حق المتهم في نظر استئناف أمر الحبس خلال 24 ساعة وفق قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث أصبح وفق القانون الجديد خلال ثلاثة أيام المادة 44 من القانون.
- تسجيل المحادثات والرسائل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة.
- منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بغلق المقار والأماكن والمساكن واعتبار محتوياتها محجوزا عليها حجزا إداريًا، بالمخالفة للإجراءات التي نص عليها الدستور.
- التحفظ على الأموال والإطلاع على الحسابات السرية بالبنوك، بالمخالفة للدستور.
- تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها والمنع من السفر.
- أنشأ القانون محاكم استثنائية من محاكم الجنايات والجنح المستأنفة والجنح تختص بنظر الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها تفصل فيها على وجه السرعة.
- التمييز وعدم المساواة بين المواطنين أمام القانون.
- التهجير القسري وفرض حالة الطواريء.
- تمييز أفراد القوات المسلحة والشرطة عن المواطنين في التعويضات.
وأختتمت المنظمات الثلاث بيانها بمطالبة "المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف قمع الدولة المصرية الذي تمارسه بعد تقنينه بقوانين تخالف كافة بنود ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر سلفًا حيث إن قانون مكافحة الإرهاب بالأخص يعطي للدولة أريحية كاملة في القضاء على معارضيها تحت زعم محاربة الإرهاب وتطبيق القوانين".منظمات حقوقية ترصد انتهاكات ب"قانون الإرهاب" المصري وتعتبره تبريرًا لقتل المعارضين
طالبت المجتمع الدولي ب "التدخل لإيقاف قمع الدولة المصرية الذي تمارسه بعد تقنينه بقوانين تخالف كافة بنود ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر سلفًا"
القاهرة/ ربيع السكري - باسم قاسم/ الأناضول
رصدت ثلاث منظمات حقوقية (غير حكومية)، أمس الخميس، أبرز الانتهاكات القانونية والحقوقية في "قانون الإرهاب"، الذي صدق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منتصف شهر آب/ أغسطس الجاري، وأعتبرته مبررًا للقتل وقمع الحريات.
واتهمت منظمات "هيومن رايتس مونيتور (مقرها لندن)، ومؤسسة إنسانية (ومقرها تركيا)، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات (مقرها القاهرة)" في بيان مشترك - حصلت الأناضول على نسخة منه - السلطات المصرية بإصدار قانون مخالف للدستور وللقوانين الدولية في غياب برلمان يقوم بمناقشته والتصديق عليه.
وأشار بيان المنظمات الثلاث إلى أن "قانون الإرهاب لا يعد الأول من نوعه الذي يتم التصديق عليه وإصداره في ظل غياب البرلمان المصري، فقد تم إقرار عدة قوانين منها قانون التظاهر الذي تم إقراره أثناء فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثم قانون الكيانات الإرهابية، مرورا بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات وانتهاءً بقانون مكافحة الإرهاب".
وقال البيان إن "القانون يطيح بكل الحقوق والحريات في الداخل المصري من بينها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات ولكن في إطار قانوني، وذلك من بداية التعريفات الفضفاضة مثل كلمة الإرهاب مرور بالعقوبات التي تتراوح ما بين السجن والمؤبد والإعدام".
واعتبرت المنظمات الثلاث في بيانها أن "القانون يُكره المؤسسات القضائية على التوسع في المحاكم الاستثنائية وعدم الالتزام بالنظام القضائي العادي، ما يعد بمثابة إخلال بالعلاقة بين سلطات وأجهزة الدولة ويمنح السلطة التنفيذية اختصاصات قضائية".
وحذر البيان من أن "القانون يهدد العاملين في مجال الإعلام والصحافة" موضحًا بأنه وفقًا للمادة 33 من القانون فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشرأخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
ورصد بيان المنظمات أهم الانتهاكات الواردة بقانون "مكافحة الإرهاب" والتي جاءت كالتالي:
- القانون يعتبر خاصًا بجرائم جنائية بعينها ويعد قانونًا استثنائيًا يطبق على فئة من المواطنين دون غيرها بالمخالفة لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، كما هو مستقر علية في كافة الدساتير الدولية.
- الألفاظ والعبارات في جميع مواد القانون عامة وفضفاضة، فلم يحدد القانون ماهية الجهة أو المنظمة أو الجمعية أو الجماعة التي اعتبرها إرهابية؛ حيث ذكر ألفاظًا إنشائية ليست ذات دلالة واضحة.
- لم يحدد ماهية الوسائل الإرهابية والغرض الإرهابي بدقة وذلك عن عمد حتى يتسع ثوب إلباس التهم بلا ضابط .
- توسع القانون في تعريف تمويل الإرهاب فشمل جمع أو وتلقي أو حيازة أو نقل المعلومات والبيانات أو مواد أو غيرها.
-الإفراط في توقيع عقوبة الإعدام.
- اعتبار التحريض والشروع جريمة تامة يعاقب عليها بالإعدام.
- تقنين القتل خارج إطار القانون.
- التظاهر جريمة إرهابية.
- تجريم حرية التعبير عن الرأي وتبادل المعلومات وانتهاك حقوق الصحفيين.
- تقنين التعذيب والإخفاء القسري
- التوسع في الاعتداء على الحقوق والحريات والحرمات الخاصة.
- حرمان المتحفظ عليه من الاستعانة بمحاميه أو الاتصال بذويه وجعلها سلطة تقديرية لمأمور الضبط القضائي.
- منح سلطة التحقيق لمأموري الضبط (الشرطة) وهي من سلطات النيابة العامة.
- منح القانون النيابة العامة سلطات واسعة في الحبس الإحتياطي تصل إلى سنتين.
- الاعتداء على حق المتهم في نظر استئناف أمر الحبس خلال 24 ساعة وفق قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث أصبح وفق القانون الجديد خلال ثلاثة أيام المادة 44 من القانون.
- تسجيل المحادثات والرسائل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة.
- منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بغلق المقار والأماكن والمساكن واعتبار محتوياتها محجوزا عليها حجزا إداريًا، بالمخالفة للإجراءات التي نص عليها الدستور.
- التحفظ على الأموال والإطلاع على الحسابات السرية بالبنوك، بالمخالفة للدستور.
- تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها والمنع من السفر.
- أنشأ القانون محاكم استثنائية من محاكم الجنايات والجنح المستأنفة والجنح تختص بنظر الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها تفصل فيها على وجه السرعة.
- التمييز وعدم المساواة بين المواطنين أمام القانون.
- التهجير القسري وفرض حالة الطواريء.
- تمييز أفراد القوات المسلحة والشرطة عن المواطنين في التعويضات.
وأختتمت المنظمات الثلاث بيانها بمطالبة "المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف قمع الدولة المصرية الذي تمارسه بعد تقنينه بقوانين تخالف كافة بنود ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر سلفًا حيث إن قانون مكافحة الإرهاب بالأخص يعطي للدولة أريحية كاملة في القضاء على معارضيها تحت زعم محاربة الإرهاب وتطبيق القوانين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.