استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمات حقوقية ترصد انتهاكات ب"قانون الإرهاب"
اعتبرته تبريرًا لقتل المعارضين
نشر في المصريون يوم 27 - 08 - 2015

رصدت ثلاث منظمات حقوقية (غير حكومية)، أمس الخميس، أبرز الانتهاكات القانونية والحقوقية في "قانون الإرهاب"، الذي صدق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منتصف شهر آب/ أغسطس الجاري، وأعتبرته مبررًا للقتل وقمع الحريات.
واتهمت منظمات "هيومن رايتس مونيتور (مقرها لندن)، ومؤسسة إنسانية (ومقرها تركيا)، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات (مقرها القاهرة)" في بيان مشترك - حصلت الأناضول على نسخة منه - السلطات المصرية بإصدار قانون مخالف للدستور وللقوانين الدولية في غياب برلمان يقوم بمناقشته والتصديق عليه.
وأشار بيان المنظمات الثلاث إلى أن "قانون الإرهاب لا يعد الأول من نوعه الذي يتم التصديق عليه وإصداره في ظل غياب البرلمان المصري، فقد تم إقرار عدة قوانين منها قانون التظاهر الذي تم إقراره أثناء فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثم قانون الكيانات الإرهابية، مرورا بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات وانتهاءً بقانون مكافحة الإرهاب".
وقال البيان إن "القانون يطيح بكل الحقوق والحريات في الداخل المصري من بينها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات ولكن في إطار قانوني، وذلك من بداية التعريفات الفضفاضة مثل كلمة الإرهاب مرور بالعقوبات التي تتراوح ما بين السجن والمؤبد والإعدام".
واعتبرت المنظمات الثلاث في بيانها أن "القانون يُكره المؤسسات القضائية على التوسع في المحاكم الاستثنائية وعدم الالتزام بالنظام القضائي العادي، ما يعد بمثابة إخلال بالعلاقة بين سلطات وأجهزة الدولة ويمنح السلطة التنفيذية اختصاصات قضائية".
وحذر البيان من أن "القانون يهدد العاملين في مجال الإعلام والصحافة" موضحًا بأنه وفقًا للمادة 33 من القانون فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشرأخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
ورصد بيان المنظمات أهم الانتهاكات الواردة بقانون "مكافحة الإرهاب" والتي جاءت كالتالي:
- القانون يعتبر خاصًا بجرائم جنائية بعينها ويعد قانونًا استثنائيًا يطبق على فئة من المواطنين دون غيرها بالمخالفة لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، كما هو مستقر علية في كافة الدساتير الدولية.
- الألفاظ والعبارات في جميع مواد القانون عامة وفضفاضة، فلم يحدد القانون ماهية الجهة أو المنظمة أو الجمعية أو الجماعة التي اعتبرها إرهابية؛ حيث ذكر ألفاظًا إنشائية ليست ذات دلالة واضحة.
- لم يحدد ماهية الوسائل الإرهابية والغرض الإرهابي بدقة وذلك عن عمد حتى يتسع ثوب إلباس التهم بلا ضابط .
- توسع القانون في تعريف تمويل الإرهاب فشمل جمع أو وتلقي أو حيازة أو نقل المعلومات والبيانات أو مواد أو غيرها.
-الإفراط في توقيع عقوبة الإعدام.
- اعتبار التحريض والشروع جريمة تامة يعاقب عليها بالإعدام.
- تقنين القتل خارج إطار القانون.
- التظاهر جريمة إرهابية.
- تجريم حرية التعبير عن الرأي وتبادل المعلومات وانتهاك حقوق الصحفيين.
- تقنين التعذيب والإخفاء القسري
- التوسع في الاعتداء على الحقوق والحريات والحرمات الخاصة.
- حرمان المتحفظ عليه من الاستعانة بمحاميه أو الاتصال بذويه وجعلها سلطة تقديرية لمأمور الضبط القضائي.
- منح سلطة التحقيق لمأموري الضبط (الشرطة) وهي من سلطات النيابة العامة.
- منح القانون النيابة العامة سلطات واسعة في الحبس الإحتياطي تصل إلى سنتين.
- الاعتداء على حق المتهم في نظر استئناف أمر الحبس خلال 24 ساعة وفق قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث أصبح وفق القانون الجديد خلال ثلاثة أيام المادة 44 من القانون.
- تسجيل المحادثات والرسائل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة.
- منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بغلق المقار والأماكن والمساكن واعتبار محتوياتها محجوزا عليها حجزا إداريًا، بالمخالفة للإجراءات التي نص عليها الدستور.
- التحفظ على الأموال والإطلاع على الحسابات السرية بالبنوك، بالمخالفة للدستور.
- تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها والمنع من السفر.
- أنشأ القانون محاكم استثنائية من محاكم الجنايات والجنح المستأنفة والجنح تختص بنظر الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها تفصل فيها على وجه السرعة.
- التمييز وعدم المساواة بين المواطنين أمام القانون.
- التهجير القسري وفرض حالة الطواريء.
- تمييز أفراد القوات المسلحة والشرطة عن المواطنين في التعويضات.
وأختتمت المنظمات الثلاث بيانها بمطالبة "المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف قمع الدولة المصرية الذي تمارسه بعد تقنينه بقوانين تخالف كافة بنود ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر سلفًا حيث إن قانون مكافحة الإرهاب بالأخص يعطي للدولة أريحية كاملة في القضاء على معارضيها تحت زعم محاربة الإرهاب وتطبيق القوانين".منظمات حقوقية ترصد انتهاكات ب"قانون الإرهاب" المصري وتعتبره تبريرًا لقتل المعارضين
طالبت المجتمع الدولي ب "التدخل لإيقاف قمع الدولة المصرية الذي تمارسه بعد تقنينه بقوانين تخالف كافة بنود ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر سلفًا"
القاهرة/ ربيع السكري - باسم قاسم/ الأناضول
رصدت ثلاث منظمات حقوقية (غير حكومية)، أمس الخميس، أبرز الانتهاكات القانونية والحقوقية في "قانون الإرهاب"، الذي صدق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منتصف شهر آب/ أغسطس الجاري، وأعتبرته مبررًا للقتل وقمع الحريات.
واتهمت منظمات "هيومن رايتس مونيتور (مقرها لندن)، ومؤسسة إنسانية (ومقرها تركيا)، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات (مقرها القاهرة)" في بيان مشترك - حصلت الأناضول على نسخة منه - السلطات المصرية بإصدار قانون مخالف للدستور وللقوانين الدولية في غياب برلمان يقوم بمناقشته والتصديق عليه.
وأشار بيان المنظمات الثلاث إلى أن "قانون الإرهاب لا يعد الأول من نوعه الذي يتم التصديق عليه وإصداره في ظل غياب البرلمان المصري، فقد تم إقرار عدة قوانين منها قانون التظاهر الذي تم إقراره أثناء فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثم قانون الكيانات الإرهابية، مرورا بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات وانتهاءً بقانون مكافحة الإرهاب".
وقال البيان إن "القانون يطيح بكل الحقوق والحريات في الداخل المصري من بينها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات ولكن في إطار قانوني، وذلك من بداية التعريفات الفضفاضة مثل كلمة الإرهاب مرور بالعقوبات التي تتراوح ما بين السجن والمؤبد والإعدام".
واعتبرت المنظمات الثلاث في بيانها أن "القانون يُكره المؤسسات القضائية على التوسع في المحاكم الاستثنائية وعدم الالتزام بالنظام القضائي العادي، ما يعد بمثابة إخلال بالعلاقة بين سلطات وأجهزة الدولة ويمنح السلطة التنفيذية اختصاصات قضائية".
وحذر البيان من أن "القانون يهدد العاملين في مجال الإعلام والصحافة" موضحًا بأنه وفقًا للمادة 33 من القانون فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشرأخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
ورصد بيان المنظمات أهم الانتهاكات الواردة بقانون "مكافحة الإرهاب" والتي جاءت كالتالي:
- القانون يعتبر خاصًا بجرائم جنائية بعينها ويعد قانونًا استثنائيًا يطبق على فئة من المواطنين دون غيرها بالمخالفة لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، كما هو مستقر علية في كافة الدساتير الدولية.
- الألفاظ والعبارات في جميع مواد القانون عامة وفضفاضة، فلم يحدد القانون ماهية الجهة أو المنظمة أو الجمعية أو الجماعة التي اعتبرها إرهابية؛ حيث ذكر ألفاظًا إنشائية ليست ذات دلالة واضحة.
- لم يحدد ماهية الوسائل الإرهابية والغرض الإرهابي بدقة وذلك عن عمد حتى يتسع ثوب إلباس التهم بلا ضابط .
- توسع القانون في تعريف تمويل الإرهاب فشمل جمع أو وتلقي أو حيازة أو نقل المعلومات والبيانات أو مواد أو غيرها.
-الإفراط في توقيع عقوبة الإعدام.
- اعتبار التحريض والشروع جريمة تامة يعاقب عليها بالإعدام.
- تقنين القتل خارج إطار القانون.
- التظاهر جريمة إرهابية.
- تجريم حرية التعبير عن الرأي وتبادل المعلومات وانتهاك حقوق الصحفيين.
- تقنين التعذيب والإخفاء القسري
- التوسع في الاعتداء على الحقوق والحريات والحرمات الخاصة.
- حرمان المتحفظ عليه من الاستعانة بمحاميه أو الاتصال بذويه وجعلها سلطة تقديرية لمأمور الضبط القضائي.
- منح سلطة التحقيق لمأموري الضبط (الشرطة) وهي من سلطات النيابة العامة.
- منح القانون النيابة العامة سلطات واسعة في الحبس الإحتياطي تصل إلى سنتين.
- الاعتداء على حق المتهم في نظر استئناف أمر الحبس خلال 24 ساعة وفق قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث أصبح وفق القانون الجديد خلال ثلاثة أيام المادة 44 من القانون.
- تسجيل المحادثات والرسائل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة.
- منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بغلق المقار والأماكن والمساكن واعتبار محتوياتها محجوزا عليها حجزا إداريًا، بالمخالفة للإجراءات التي نص عليها الدستور.
- التحفظ على الأموال والإطلاع على الحسابات السرية بالبنوك، بالمخالفة للدستور.
- تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها والمنع من السفر.
- أنشأ القانون محاكم استثنائية من محاكم الجنايات والجنح المستأنفة والجنح تختص بنظر الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها تفصل فيها على وجه السرعة.
- التمييز وعدم المساواة بين المواطنين أمام القانون.
- التهجير القسري وفرض حالة الطواريء.
- تمييز أفراد القوات المسلحة والشرطة عن المواطنين في التعويضات.
وأختتمت المنظمات الثلاث بيانها بمطالبة "المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف قمع الدولة المصرية الذي تمارسه بعد تقنينه بقوانين تخالف كافة بنود ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر سلفًا حيث إن قانون مكافحة الإرهاب بالأخص يعطي للدولة أريحية كاملة في القضاء على معارضيها تحت زعم محاربة الإرهاب وتطبيق القوانين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.