ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    ارتفاع عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الإثنين بالصاغة بعد الزيادة الجديدة    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    أسعار الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق الاثنين 20 أكتوبر 2025    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 20 أكتوبر    أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    «ترمب يعرف ألاعيب نتنياهو».. رئيس لجنة العرب الأمريكيين: واشنطن لن تسمح بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار    زبيري يعزز تقدم المغرب بالهدف الثاني أمام الأرجنتين في نهائي مونديال الشباب    تنس طاولة - عمر عصر ل في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه    تشكيل المغرب لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    رافائيل لياو يقود ميلان لريمونتادا مثيرة أمام فيورنتينا    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    أكل لحمه وقطعه أشلاء.. صرخة والد ضحية الإسماعيلية: «أطالب بإعدام كل من شارك»    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    يضم 380 ألف قطعة فنية بينها أعمال مصرية.. قصة متحف اللوفر من قصر ملكي إلى صرح عالمي    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    بالصور.. هاني شاكر يتألق في مهرجان الموسيقى العربية بأمسية طربية استثنائية    لا تبالغ في الإنفاق لتثبت حبك.. حط برج العقرب اليوم 20 أكتوبر    من عمان إلى القاهرة.. رحلة حفيدة صلاح الدين الأيوبي    نانيس أيمن تكتب: الجمهور العراقي سر نجاح الدورة السادسة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    السعودية تثمن جهود قطر وتركيا في توقيع اتفاق فوري لوقف النار بين باكستان وأفغانستان    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    حملات تفتيش وبرامج تدريبية.. أبرز حصاد مديريات «العمل» بالمحافظات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    كيف يحمي الليمون الجسم من الأمراض وحصوات الكلى؟    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي    هيئة الأرصاد الجوية المصرية تدق ناقوس الخطر: موجة تقلبات جوية تضرب البلاد غدًا وأمطار على أغلب المحافظات    كريم شحاتة: الأهلى حصل على توقيع محمود الجزار    "ترامب التشيكي" يترك الحكومة ويذهب في إجازة!    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    «مشروع مربح» يقبل عليه شباب دمياط ..أسرار تربية الجمال: أفضلها المغربي (صور وفيديو)    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    بعد دعوة الرئيس السيسي.. عمرو أديب: التبرع لغزة مش بمزاجك.. دي في رقبتك ليوم الدين    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    أزهر كفر الشيخ: مد فترة التسجيل بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن إلى 30 أكتوبر    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    بطرس الثانى وتيموثاوس الأول قصة أخوين توليا سدة الكرسى المرقسى    هيئة «التأمين الصحي الشامل» تناقش مقترح الهيكل التنظيمي الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمات حقوقية ترصد انتهاكات ب"قانون الإرهاب"
اعتبرته تبريرًا لقتل المعارضين
نشر في المصريون يوم 27 - 08 - 2015

رصدت ثلاث منظمات حقوقية (غير حكومية)، أمس الخميس، أبرز الانتهاكات القانونية والحقوقية في "قانون الإرهاب"، الذي صدق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منتصف شهر آب/ أغسطس الجاري، وأعتبرته مبررًا للقتل وقمع الحريات.
واتهمت منظمات "هيومن رايتس مونيتور (مقرها لندن)، ومؤسسة إنسانية (ومقرها تركيا)، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات (مقرها القاهرة)" في بيان مشترك - حصلت الأناضول على نسخة منه - السلطات المصرية بإصدار قانون مخالف للدستور وللقوانين الدولية في غياب برلمان يقوم بمناقشته والتصديق عليه.
وأشار بيان المنظمات الثلاث إلى أن "قانون الإرهاب لا يعد الأول من نوعه الذي يتم التصديق عليه وإصداره في ظل غياب البرلمان المصري، فقد تم إقرار عدة قوانين منها قانون التظاهر الذي تم إقراره أثناء فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثم قانون الكيانات الإرهابية، مرورا بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات وانتهاءً بقانون مكافحة الإرهاب".
وقال البيان إن "القانون يطيح بكل الحقوق والحريات في الداخل المصري من بينها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات ولكن في إطار قانوني، وذلك من بداية التعريفات الفضفاضة مثل كلمة الإرهاب مرور بالعقوبات التي تتراوح ما بين السجن والمؤبد والإعدام".
واعتبرت المنظمات الثلاث في بيانها أن "القانون يُكره المؤسسات القضائية على التوسع في المحاكم الاستثنائية وعدم الالتزام بالنظام القضائي العادي، ما يعد بمثابة إخلال بالعلاقة بين سلطات وأجهزة الدولة ويمنح السلطة التنفيذية اختصاصات قضائية".
وحذر البيان من أن "القانون يهدد العاملين في مجال الإعلام والصحافة" موضحًا بأنه وفقًا للمادة 33 من القانون فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشرأخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
ورصد بيان المنظمات أهم الانتهاكات الواردة بقانون "مكافحة الإرهاب" والتي جاءت كالتالي:
- القانون يعتبر خاصًا بجرائم جنائية بعينها ويعد قانونًا استثنائيًا يطبق على فئة من المواطنين دون غيرها بالمخالفة لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، كما هو مستقر علية في كافة الدساتير الدولية.
- الألفاظ والعبارات في جميع مواد القانون عامة وفضفاضة، فلم يحدد القانون ماهية الجهة أو المنظمة أو الجمعية أو الجماعة التي اعتبرها إرهابية؛ حيث ذكر ألفاظًا إنشائية ليست ذات دلالة واضحة.
- لم يحدد ماهية الوسائل الإرهابية والغرض الإرهابي بدقة وذلك عن عمد حتى يتسع ثوب إلباس التهم بلا ضابط .
- توسع القانون في تعريف تمويل الإرهاب فشمل جمع أو وتلقي أو حيازة أو نقل المعلومات والبيانات أو مواد أو غيرها.
-الإفراط في توقيع عقوبة الإعدام.
- اعتبار التحريض والشروع جريمة تامة يعاقب عليها بالإعدام.
- تقنين القتل خارج إطار القانون.
- التظاهر جريمة إرهابية.
- تجريم حرية التعبير عن الرأي وتبادل المعلومات وانتهاك حقوق الصحفيين.
- تقنين التعذيب والإخفاء القسري
- التوسع في الاعتداء على الحقوق والحريات والحرمات الخاصة.
- حرمان المتحفظ عليه من الاستعانة بمحاميه أو الاتصال بذويه وجعلها سلطة تقديرية لمأمور الضبط القضائي.
- منح سلطة التحقيق لمأموري الضبط (الشرطة) وهي من سلطات النيابة العامة.
- منح القانون النيابة العامة سلطات واسعة في الحبس الإحتياطي تصل إلى سنتين.
- الاعتداء على حق المتهم في نظر استئناف أمر الحبس خلال 24 ساعة وفق قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث أصبح وفق القانون الجديد خلال ثلاثة أيام المادة 44 من القانون.
- تسجيل المحادثات والرسائل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة.
- منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بغلق المقار والأماكن والمساكن واعتبار محتوياتها محجوزا عليها حجزا إداريًا، بالمخالفة للإجراءات التي نص عليها الدستور.
- التحفظ على الأموال والإطلاع على الحسابات السرية بالبنوك، بالمخالفة للدستور.
- تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها والمنع من السفر.
- أنشأ القانون محاكم استثنائية من محاكم الجنايات والجنح المستأنفة والجنح تختص بنظر الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها تفصل فيها على وجه السرعة.
- التمييز وعدم المساواة بين المواطنين أمام القانون.
- التهجير القسري وفرض حالة الطواريء.
- تمييز أفراد القوات المسلحة والشرطة عن المواطنين في التعويضات.
وأختتمت المنظمات الثلاث بيانها بمطالبة "المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف قمع الدولة المصرية الذي تمارسه بعد تقنينه بقوانين تخالف كافة بنود ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر سلفًا حيث إن قانون مكافحة الإرهاب بالأخص يعطي للدولة أريحية كاملة في القضاء على معارضيها تحت زعم محاربة الإرهاب وتطبيق القوانين".منظمات حقوقية ترصد انتهاكات ب"قانون الإرهاب" المصري وتعتبره تبريرًا لقتل المعارضين
طالبت المجتمع الدولي ب "التدخل لإيقاف قمع الدولة المصرية الذي تمارسه بعد تقنينه بقوانين تخالف كافة بنود ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر سلفًا"
القاهرة/ ربيع السكري - باسم قاسم/ الأناضول
رصدت ثلاث منظمات حقوقية (غير حكومية)، أمس الخميس، أبرز الانتهاكات القانونية والحقوقية في "قانون الإرهاب"، الذي صدق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منتصف شهر آب/ أغسطس الجاري، وأعتبرته مبررًا للقتل وقمع الحريات.
واتهمت منظمات "هيومن رايتس مونيتور (مقرها لندن)، ومؤسسة إنسانية (ومقرها تركيا)، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات (مقرها القاهرة)" في بيان مشترك - حصلت الأناضول على نسخة منه - السلطات المصرية بإصدار قانون مخالف للدستور وللقوانين الدولية في غياب برلمان يقوم بمناقشته والتصديق عليه.
وأشار بيان المنظمات الثلاث إلى أن "قانون الإرهاب لا يعد الأول من نوعه الذي يتم التصديق عليه وإصداره في ظل غياب البرلمان المصري، فقد تم إقرار عدة قوانين منها قانون التظاهر الذي تم إقراره أثناء فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثم قانون الكيانات الإرهابية، مرورا بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات وانتهاءً بقانون مكافحة الإرهاب".
وقال البيان إن "القانون يطيح بكل الحقوق والحريات في الداخل المصري من بينها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات ولكن في إطار قانوني، وذلك من بداية التعريفات الفضفاضة مثل كلمة الإرهاب مرور بالعقوبات التي تتراوح ما بين السجن والمؤبد والإعدام".
واعتبرت المنظمات الثلاث في بيانها أن "القانون يُكره المؤسسات القضائية على التوسع في المحاكم الاستثنائية وعدم الالتزام بالنظام القضائي العادي، ما يعد بمثابة إخلال بالعلاقة بين سلطات وأجهزة الدولة ويمنح السلطة التنفيذية اختصاصات قضائية".
وحذر البيان من أن "القانون يهدد العاملين في مجال الإعلام والصحافة" موضحًا بأنه وفقًا للمادة 33 من القانون فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشرأخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
ورصد بيان المنظمات أهم الانتهاكات الواردة بقانون "مكافحة الإرهاب" والتي جاءت كالتالي:
- القانون يعتبر خاصًا بجرائم جنائية بعينها ويعد قانونًا استثنائيًا يطبق على فئة من المواطنين دون غيرها بالمخالفة لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، كما هو مستقر علية في كافة الدساتير الدولية.
- الألفاظ والعبارات في جميع مواد القانون عامة وفضفاضة، فلم يحدد القانون ماهية الجهة أو المنظمة أو الجمعية أو الجماعة التي اعتبرها إرهابية؛ حيث ذكر ألفاظًا إنشائية ليست ذات دلالة واضحة.
- لم يحدد ماهية الوسائل الإرهابية والغرض الإرهابي بدقة وذلك عن عمد حتى يتسع ثوب إلباس التهم بلا ضابط .
- توسع القانون في تعريف تمويل الإرهاب فشمل جمع أو وتلقي أو حيازة أو نقل المعلومات والبيانات أو مواد أو غيرها.
-الإفراط في توقيع عقوبة الإعدام.
- اعتبار التحريض والشروع جريمة تامة يعاقب عليها بالإعدام.
- تقنين القتل خارج إطار القانون.
- التظاهر جريمة إرهابية.
- تجريم حرية التعبير عن الرأي وتبادل المعلومات وانتهاك حقوق الصحفيين.
- تقنين التعذيب والإخفاء القسري
- التوسع في الاعتداء على الحقوق والحريات والحرمات الخاصة.
- حرمان المتحفظ عليه من الاستعانة بمحاميه أو الاتصال بذويه وجعلها سلطة تقديرية لمأمور الضبط القضائي.
- منح سلطة التحقيق لمأموري الضبط (الشرطة) وهي من سلطات النيابة العامة.
- منح القانون النيابة العامة سلطات واسعة في الحبس الإحتياطي تصل إلى سنتين.
- الاعتداء على حق المتهم في نظر استئناف أمر الحبس خلال 24 ساعة وفق قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث أصبح وفق القانون الجديد خلال ثلاثة أيام المادة 44 من القانون.
- تسجيل المحادثات والرسائل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة.
- منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بغلق المقار والأماكن والمساكن واعتبار محتوياتها محجوزا عليها حجزا إداريًا، بالمخالفة للإجراءات التي نص عليها الدستور.
- التحفظ على الأموال والإطلاع على الحسابات السرية بالبنوك، بالمخالفة للدستور.
- تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها والمنع من السفر.
- أنشأ القانون محاكم استثنائية من محاكم الجنايات والجنح المستأنفة والجنح تختص بنظر الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها تفصل فيها على وجه السرعة.
- التمييز وعدم المساواة بين المواطنين أمام القانون.
- التهجير القسري وفرض حالة الطواريء.
- تمييز أفراد القوات المسلحة والشرطة عن المواطنين في التعويضات.
وأختتمت المنظمات الثلاث بيانها بمطالبة "المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف قمع الدولة المصرية الذي تمارسه بعد تقنينه بقوانين تخالف كافة بنود ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر سلفًا حيث إن قانون مكافحة الإرهاب بالأخص يعطي للدولة أريحية كاملة في القضاء على معارضيها تحت زعم محاربة الإرهاب وتطبيق القوانين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.