إنفوجراف| أسعار الذهب تعاود الارتفاع الجمعة 16 مايو    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 16 مايو في سوق العبور للجملة    سعر طبق البيض اليوم الجمعة 16 مايو    استشهاد 136 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلى على مناطق بقطاع غزة    ريال مدريد يهنئ برشلونة على حصد لقب الدوري الإسباني    راشفورد لن يواجه مانشستر يونايتد    رئيس رابطة محترفات التنس يحدد موعد تقاعده    حالة الطقس اليوم.. موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة    حكم قضائي بإيداع نجل محمد رمضان في إحدى دور الرعاية    الصحة تتابع تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بمستشفى قنا    تاجر ماشية ينهى حياة عامل طعنا بسلاح أبيض فى أبو النمرس    لاعب المغرب: نسعى لكتابة التاريخ والتتويج بأمم إفريقيا للشباب    في ذكرى النكبة… ماذا تبقّى من حلّ الدولتَين؟    ميسي يعود لقائمة الأرجنتين في تصفيات المونديال    4 أبراج «لا ترحم» في موسم الامتحانات وتطالب أبناءها بالمركز الأول فقط    رئيس شعبة المواد البترولية: محطات الوقود بريئة من غش البنزين.. والعينات لم تثبت وجود مياه    مصرع عاملة في حريق بمنزلها بمدينة سوهاج    بالأسماء.. جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة    البلشي: 40% من نقابة الصحفيين "سيدات".. وسنقر مدونة سلوك    بعد طرح "المقص"، تامر حسني يقرر تغيير جلده ويخرج عن المألوف (فيديو)    في عيد ميلادها ال56.. شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها أصالة: "كل عام وانتي الدنيا وما فيها وتاج راسنا"    العاهل البريطاني: أنا في الجانب الأفضل من رحلتي مع السرطان    في دقائق.. حضري سندويتشات كبدة بالردة لغداء خفيف يوم الجمعة (الطريقة والخطوات)    طريقة عمل البامية باللحمة، أسهل وأسرع غداء    موجة جديدة من كورونا تضرب آسيا، وارتفاع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات    الطن ارتفع 700 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 16-5-2025    وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: تحقيق مع مدير FBI السابق كومي بتهمة التحريض على اغتيال ترامب    أسعار الأرز الشعير والأبيض «عريض ورفيع الحبة» اليوم الجمعة 16 مايو في أسواق الشرقية    بسنت شوقي: أنا اتظلمت بسبب زواجي من محمد فراج (فيديو)    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    لامين يامال عن مقارنته ب ميسي: «ليو الأفضل على الإطلاق»    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في بورسعيد لجميع الصفوف    بيت لاهيا تحت القصف وحشد عسكري إسرائيلي .. ماذا يحدث في شمال غزة الآن؟    ترامب يلمح إلى قرب إبرام اتفاق مع إيران    اليوم.. الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا جديداً بالمحافظات    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    أسوان ضيفًا على طنطا في الجولة ال 36 بدوري المحترفين    وكيل أول الشيوخ: مشروع قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا في هذه الحالة    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    القوى العاملة بالنواب: علاوة العاملين بالقطاع الخاص لن تقل عن 3% من الأجر التأميني    بحضور وزير العمل الليبي.. تفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية    لاعب جنوب إفريقيا السابق: صن داونز سيفوز بسهولة على بيراميدز في نهائي دوري الأبطال    طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة قدميها في الطقس الحار    كمين شرطة مزيف.. السجن 10 سنوات ل 13 متهمًا سرقوا 790 هاتف محمول بالإكراه في الإسكندرية    دون إصابات.. سقوط سيارة في ترعة بالغربية    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الجوية على مطار اللد-بن جوريون    إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الدوحة الدولي للكتاب.. اعرفهم    بعد زيارة ترامب له.. ماذا تعرف عن جامع الشيخ زايد في الإمارات؟    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاث منظمات تندد ب"قانون إرهاب السيسي"

أدانت ثلاث منظمات حقوقية دولية قانون "مكافحة الإرهاب الجديد"، الذي أقرّه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن القانون يُبقي حالة طوارئ غير معلنة، وبلا أجل معين ويطيح بالنظام القضائي.
جاء ذلك في بيان مشترك بين "هيومن رايتس مونيتور"، ومؤسسة "إنسانية"، و"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".
ووصفت المنظمات الثلاث القانون بأنه: "ميثاق جديد لتبرير القتل والقمع والتضييق على حرية الرأي العام"، مطالبين المقرر الخاص بمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة بتحمل مسؤلياته بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وقت تطبيق سياسة مكافحة الإرهاب.
وعرضت المنظمات الثلاث في بيانها التنديدي ب"قانون مكافحة الإرهاب الجديد" 10 نقاط تفصيلية ب"القانون" تكشف أنه أُعد خصيصا للعودة بالبلاد إلى أسوأ عصور الظلام والديكتاتورية، حيث يوسع بشكل مبالغ فيه من صلاحيات رئيس الجمهورية، كما يتوسع في المحاكم الاستثنانية، ويحوي عبارات فضفاضة تجعل كافة أطياف الشعب المصري تحت مسمى "الإرهاب".
بوابة "الحرية والعدالة" تستعرض تلك النقاط، كالآتي:
1 صدر في غياب البرلمان
وأكد البيان أن الحكومة المصرية أصرّت على إصدار القانون رغم مخالفته لكل القوانين الدولية، ومن صدور بيانات من منظمات دولية مختلفة تدين هذا القانون وتطالب بإرجائه حتى تشكيل برلمان مصري جديد ومناقشته بداخله.
وأوضح البيان المشترك للمنظمات الثلاث أن "هذا القانون لا يعد الأول من نوعه الذي يتم التصديق عليه وإصداره في ظل غياب البرلمان المصري"، موضحا "أنه تم إقرار عدة قوانين منها قانون التظاهر الذي تم إقراره أثناء فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثم قانون الكيانات الإرهابية، مرورا بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات وانتهاءً بقانون مكافحة الإرهاب.
2 يطيح بكل الحريات العامة
كما أكدت المنظمات الثلاث أنه بعد اطلاعها على كافة نصوص القانون تبين لها أنه يطيح بكل الحقوق والحريات في الداخل المصري -من بينها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات- ولكن في إطار قانوني.
كما أكدت أن القانون الجديد يحوي في مواده ال 52 بعض التعريفات الفضفاضة غير الواضحة بالمرة ولايمكن ضبطها قانونياً، وهي المتعلقة بتعريف الإرهاب والمنظمة الإرهابية وغيرها من التعريفات المتعلقة بهذا الصدد، ما ينذر بخطر انفلات السلطات لدى تنفيذ القانون.
ما يهدد بوقوع المئات ضحايا حال تنفيذ القانون، ويتيح الفرصة كذلك للقائمين على تنفيذ القانون ومواده للهروب من المسائلة الجنائية عن أي جريمة ترتكب تحت مسمى تنفيذ القانون (م8).
3 يتوسع في أحكام المؤبد
كما أشار بيان المنظمات الثلاث إلى أن القانون شمل عقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام على من تصنفهم السلطات بالإرهابيين من قبل الدولة المصرية، كما أتاح القانون للسلطة القضائية في مصر أن تصنف المؤسسات داخل وخارج بلادها بالإرهاب حتى وإن كانت تلك المنظمات أو المؤسسات تعمل تحت مظلة قانونية، وهو ما يثير القلق حيال تطبيق الدولة تلك الأحكام القاسية حتى على المؤسسات التي لها وضع قانوني.
كما أن الأحكام الجائرة وفق قانون مكافحة الإرهاب، هي أحكام تخالف الأعراف الدولية في ضمان العدالة، حيث من حق كل مواطن لدى الفصل في أي تهمة جزئية وجهت إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ولاتقع تحت الإكراه كما أنه يرمي بحقوق الإنسان عرض الحائط في سبيل مواجهة الإرهاب.
4 يوسّع من المحاكم الاستثنائية
وتابع البيان: "إن صدور قانون مكافحة الإرهاب وغيره من الإعلانات الرائسية، يعرقل نظام إنشاء المحاكم في مصر، ويكره المؤسسات القضائية على التوسع في المحاكم الاستثنائية وعدم الالتزام بالنظام القضائي العادي، وهي بمثابة إخلال بالعلاقة بين سلطات وأجهزة الدولة ويمنح السلطة التنفيذية اختصاصات قضائية، ما يضعف فرصة المتهم في براءته أو اكتمال حقه في نظر قضيته كما أوضح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر سابقًا".
كما أنه وبحسب البيان، يتيح إنشاء محاكم استثنائية مخالفة لإجراءات العمل والطعن على أحكامها يختلف عن المحاكم العادية ويخل بضمانات الدفاع، حيث تنص المادة 50 على امكانية محاكمة المتهم غيابيا معاملته على أنه متهم حضوريا وذلك بحضور وكيل عنه .
وهو ما يخالف كليا نص المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنع وجود شخص وكيل عن المتهم في حالة تغيبه وعدم إبدائه دفاعه، ما ينذر بصدور العديد من الأحكام النهائية إذا ما قررت الدولة انتداب محامين ليكونوا موكلين عن المتهمين مما يسلب المتهم حقه في المحاكمة المنصفة وحقه في الدفاع عن نفسه واختيار محاميه.
5 يقلص مدة الطعن على الأحكام
كما أن المادة 51 قررت تقليل مدة الطعن بالنقض من 60 (في قانون الإجراءات الجنائية) إلى 40 يوما (في القانون الجديد) منهم 30 يوما يبدي فيهم القاضي أسباب حكمه وعشرة فقط للمتهم لدراسة أسباب الحكم وتقديم طعنه, بالإضافة إلى إلغائها درجة من درجات التقاضي في المادو 52 والتي جعلت النقض لمرة واحدة فقط، مما يشكل خطورة كبيرة على التصديق على قرارات الإعدام وتنفيذها.
6 يقيد حرية الإعلام
وأكد بيان المنظمات الحقوقية الثلاث، أن قانون الإرهاب الجديد، يحوي عددا من النصوص التي تهدد العاملين بمجال الإعلام والصحافة وتتضع قيودًا على المهنة، فالمواد 26،27،29،33،37 تشكل خطرا كبيرا على حرية الصحافة في الداخل المصري.
وفقًا للمادة 33 من القانون فإنه: "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
ما يعني أن الدولة إذا كذبت أي رواية نقلتها الوسائل الإعلامية المختلفة يقعوا، وقتها، أيضًا تحت طائلة المحاسبة حتى إن مارسوا عملهم بحيادية، وذلك في مخالفة صريحة للمادة 71 من الدستور المصري الجديد الذي نص على أنه: "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
فيما ورد في المادة 38 إعطاء صلاحيات استثنائية بالاعتقال لمأموري الضبط القضائي بالتحفظ على الأشخاص 24 ساعة وقد تصل إلى 7 أيام بقرار من سلطة التحقيق بينما الأصل أن تكون المدة لأربعة أيام فقط. كما أجازت المادة مد فترة التحقيق من 24 ساعة) وفقا لقانون الإجراءات الجنائية) إلى 48 ساعة دون سند قانوني.
7 يلغي الشفافية
ومما ينفي صفة الشفافية والمحاكمة العادلة في القانون هو المادة 37 والتي تنص على العقوبة والغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه لأي فرد أو جهة قامت بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأية وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات أو التواصل الاجتماعي أو على أية وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة".
8 يفتح باب التجسس
فيما أشار البيان كذلك، إلى وجود بعض المواد في الباب الثاني من القانون عن حق السلطات في فرض المراقبة على المحادثات والرسائل الخاصة وتسجيلها وتصوريها؛ في انتهاك سافر لحق الأفراد والمؤسسات المختلفة في حرية الرأي وحق المواطن في التمتع بالخصوصية، كما أوقع القانون عقوبة بالسجن 5 أعوام كحد أدنى على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يروجون لأفكار يمكن أي يصنفها القانون المطاط على أنها إرهاب وقتما أراد.
9 يقنن "التهجير القسري"
وبحسب البيان فإن القانون القمعي أعطى الصلاحية لرئيس الجمهورية في عزل وإخلاء بعض مناطق الدولة أو فرض حظر التجوال فيها، ما يهدد عشرات القرى والأهالي أن يلقوا نفس المصير الذي لقيه أهل مدينتي رفح والشيخ زويد بسيناء بعد تهجير آلالاف منهم دون وجه حق. وتؤكد المنظمات الموقعة أدناه على أن آثار هذا القانون سوف تتجاوز المعارضين السياسيين وسوف تشمل جميع المواطنين بمن فيهم الموظفون العموميون وكل فئات المجتمع، بما يشكل مقدمة لحالة من القلق والفوضى القانونية والأمنية.
10 يعيد عصر الطوارئ
كما أشار البيان إلى أنه، وبموجب المادة 51 أعطى رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز الستة أشهر ويمكن تجديدها إلى أجل غير مسمى بعد موافقة البرلمان وفتحها لعقود طويلة كما حدث في فترة حكم الرئيس السابق مبارك حيث استمرت حالة الطوارئ لمدة 30 عاما في مخالفة لنص المادة 154 من الدستور المصري التي تتيح باعلانها مدة 3 أشهر ثم مدها مرة واحدة فقط بموافقة البرلمان.
وبعد العرض المفصل ل"قانون الإرهاب الجديد" طالبت المنظمات الموقعة على البيان المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف قمع الدولة المصرية الذي تمارسه بعد تقنينه بقوانين تخالف كافة بنود ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر سلفًا، حيث إن قانون مكافحة الإرهاب بالأخص يعطي للدولة أريحية كاملة في القضاء على معارضيها تحت زعم محاربة الإرهاب وتطبيق القوانين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.